السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
الصيفي مبـارك الصيفي د. حسـن عبدالله جوهـر
خـالد مشعان الطاحوس
اقتراح بقانون
في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (125) لسنة 1992م في شأن خطر سكن غير العائلات في لبعض المناطق السكنية،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال إجراءات طرح وتخصيص اسهمها وفقاً لهذا القانون، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي:
(أ) خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال أي منها عن الحد الادنى لراس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، أن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد، الاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
(ب) خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(ج) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الإحتياطي العام للدولة.
(د) تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
(مادة ثانية)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوية بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون.
(مادة ثالثة)
تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.
(مادة رابعة)
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون سواءً كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون.
(مادة خامسة)
لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو أي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.
(مادة سادسة)
يحدد بدل الإيجار الشهري للعامل في الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم بحسب الأحوال وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر.
(مادة سابعة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة.
(مادة ثامنة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله، وفي حالة المخالفة تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات قانونية.
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها.
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.
(مادة تاسعة)
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.
(مادة عاشرة)
لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقد موضوع المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة الاولى من هذا القانون ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو إجراء على خلاف أحكام هذه المادة.
(مادة حادية عشر)
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من أيلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الأعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء.
(مادة ثانية عشر)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال
على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم (125) لسنة 1992م في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، إلا أن مشكلة سكن العزاب من العمالة الوافدة في مناطق السكن الخاص تفاقمت إلى حد لم يعد يطاق وتسبب في إزعاج العائلات في بعض مناطق السكن الخاص وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم، مما يستدعى العمل على إيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه المعاناة واجتثاثها من جذورها.
ومن أجل سرعة إنجاز كل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال إجراءات طرح وتخصيص أسهمها وفقاً لهذا القانون، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
(أ) خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال أي منها عن الحد الادنى لرأس مال الشركة المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافة إليها مصاريف التاسيس، أن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
(ب) خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(ج) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
(د) تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
وحتى يحفظ حق الكويتيين في الاكتتاب نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على أن تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوية بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون.
وألزمت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بأن تحدد في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.
أما المادة الرابعة فقد نصت على أنه باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون سواءً كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون.
وأوضحت المادة الخامسة بما لايدع مجالاً للشك بأن لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد أي أيجارات عن هذه الوحدات أو أي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.
أما المادة السادسة فقد نصت على أن يحدد بدل الإيجار الشهري للعامل في الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم بحسب الاحوال وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة.
كما نصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله، وفي حالة المخالفة تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ماتراه مناسب من إجراءات قانونية.
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.
ونصت المادة التاسعة على أن تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.
أما المادة العاشرة فقد حظرت اجراء أي تعديلات على عقد المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو أجراء على خلاف أحكام هذه المادة.
ونظمت المادة الحادية عشرة طرح إدارة المشروع قبل سنة من أيلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء.