السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
صـالح أحـمد عاشــور د. حسـن عبدالله جوهـر
حسيــن علي القــلاف صـــالح محـمد المــلا
فيصل سعود الدويسان
اقتراح بقانون
بإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961م بإصدار قانون التوثيق،
– وعلـى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة (1)
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي، تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف، وتشكل من قاض جعفري واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة.
مادة (2)
تطبق هذه الدائرة قواعد وأحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح أمامها من طلبات أو قضايا أو منازعات، كما تطبق أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية الجعفرية.
مادة (3)
ينعقد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية إذا كان الزوج أو الأب أو المورث أو الموصي أو المحجور عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب، أو كانت مستندات المطالبة صادرة أو موثقة أو مصدقة أمام قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية، أو كان طرفا الطلب أو الدعوى جعفريين.
مادة (4)
يتولى قاض بدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية الجعفرية، بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والأوقاف.
ويجوز لوزير العدل أن يفوض مأذونين جعفريي المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على أن يصادق عليها قاض من الدائرة المذكورة.
مادة (5)
تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة، تختص بالنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين، وتختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية، وتتبع أمامهما القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (6)
يكون إثبات أن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والإقرار والعلم العام بأن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب.
مادة (7)
تحيل دوائر المحكمة الكلية بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون، كما تحيل دوائر الاستئناف بدون رسوم ومن تلقاء نفسها للدائرة المختصة بموجب هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها مع إعلان طرفي الخصومة بالإحالة.
مادة (8)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية
أنشئت محاكم الكويت بموجب قانون تنظيم القضاء، وبموجبه أيضاً تشكلت المحاكم ومن بين تشكيلات المحاكم أنشئت دائرة الأحوال الشخصية المكونة من عدة غرف، وتطبق هذه الدائرة مذهب الإمام مالك في البدايات ثم غدت تطبق قانون الأحوال الشخصية بعد صدوره.
وقد جرى العمل في المحاكم الكويتية في العقود الأخيرة أمام دائرة الأحوال الشخصية بتخصيص غرفة لنظر منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية، وهو تخصيص إداري أي لم ينشأ بموجب قانون، وكانت هذه الغرفة تختص بتطبيق قواعد وأحكام المذهب الجعفري على المنازعات والطلبات التي تنظر أمامها، كما يختص قاضيها المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية الجعفرية.
وحيث أن الأحوال الشخصية تعرف بأنها مجموعة من النظم القانونية المتعلقة بشخص الإنسان، أو هي مجموعة من المسائل التي يحكمها القانون الشخصي، وعليه فالأحوال الشخصية هي مجموعة من القواعد التي تبين المركز القانوني للأشخاص.
وقد تختلف التعريفات وصفاً وحكماً باختلاف البلدان، إلا أن الغالبية العظمى للبلدان تستلزم تشريعاتها أن تصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بهم طبقاً لشريعة أطراف النزاع، وهو ما سارت عليه التشريعات في دولة الكويت، إذ صدر القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية ليسير على هذا المنوال، وليرسخ قاعدة تطبيق شريعة المتنازعين عليهم في منازعات الأحوال الشخصية.
وقبل صدور هذا القانون كان القاضي لا يستطيع الخروخ عن أحكام مذهب الإمام مالك الواجب التطبيق، لذا رئي عند وضع قانون الأحوال الشخصية المشار إليه الالتزام بالأتي:
1. الأخذ بأحكام مذهب الإمام مالك على أن يؤخذ برأي واحد فيه.
2. الأخذ بالمذاهب الثلاثة الأخرى: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل إذا وجدت مصلحة.
3. عدم الخروج عن المذاهب الأربعة إلا في أضيق الحدود.
وهكذا كان الأمر ووضع قانون الأحوال الشخصية وفق تلك القواعد، إذ أن هذا القانون أساسه قواعد وأحكام مذهب الإمام مالك باعتباره القواعد العامة لهذا القانون، كما أخذ بالمذاهب الثلاثة الأخرى لتحقيق مصلحة، مع عدم الخروج عن المذاهب الأربعة، وبالتالي فهذا القانون ينطبق على من كان ينطبق عليه مذهب الإمام مالك قبل صدوره.
ولذا أورد قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م في ذيل القواعد والأحكام فيه حكم المادة (346) التي تنص على:
“أ. يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.
ب. أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين ديناً أو مذهباً سرت عليهم أحكام هذا القانون”.
ومن هذا النص يتضح أن قانون الأحوال الشخصية حدد الجهات التي ينطبق عليها، وبمفهوم المخالفة أخرج من عداهم من الجهات الأخرى التي كانت تنطبق عليهم قواعدهم أو شريعتهم الخاصة قبل صدوره.
لكل ذلك وإعمالاً لنص المادة رقم (35) من الدستور التي تنص على حرية الاعتقاد والتي على أساسها تقوم قواعد الأحوال الشخصية، وكذلك إعمالاً لنص المادة (166) من الدستور التي تكفل حق التقاضي للناس، وعلى وجه الخصوص تطبيقاً لنص المادة (346) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م التي تخرج من نطاق تطبيق هذا القانون من كانت تطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم، فأنه تنطبق على أتباع المذهب الجعفري قواعد وأحكام هذا المذهب وتنظره دائرة مختصة ضمن إطار التنظيم القضائي.
تحقيقاً لذلك، أعد الاقتراح بقانون المرفق لينشئ دائرة الأحوال الشخصية مكونة من غرفة أو أكثر ضمن إطار التنظيم القضائي لتكون مختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية وتطبق بشأنها أحكام وقواعد المذهب الجعفري، لذلك نصت المادة الأولى على من الاقتراح على إنشاء دائرة خاصة ضمن التنظيم القضائي تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بمعناها العام حيث تختص بالخطبة، والزواج، والطلاق، والفرقة، والمهر، والنفقة، والحضانة، والولاية، والوصاية، والقوامة، والنسب، والحجر، والمفقود، والمواريث، والوصية، والوقف في كل ما يتعلق بما ذكر وفي كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
وتنص المادة الثانية على الأحكام الواجبة التطبيق على ما يطرح أمام هذه الدائرة من طلبات أو منازعات، حيث نصت على تطبيق قواعد وأحكام المذهب الجعفري على كل أعمال هذه الدائرة والنص على تطبيق قواعد وأحكام المذهب الجعفري يستلزم إنشاء دائرة مختصة في الفقه الجعفري وقادرة على تطبيق قواعد وأحكام المذهب، وفي المحصلة يتكون قضاء متخصص ويحمل خبرة كافية في تحقيق العدالة بين أبناء المذهب وفق مذهبهم.
وتنص المادة الثالثة على حالات انعقاد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بحيث يجعل بعض المنازعات ينعقد فيها الاختصاص حصراً لهذع الدائرة، وحالات انعقاد لهذه الدائرة تكون إذا كان إذا كان الأب أو المورث أو الموصي أو المحجور عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب، كذلك إذا كانت المستندات صادرة أو موثقة أو مصدقاً عليها أمام قاضي دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية، أو كان طرفا الطلب أو الدعوى من أتباع المذهب الجعفري.
ويظل اختصاص هذه الدائرة بالنسبة للزواجةإذا كان قد تم بالسابق وفق المذهب الجعفري في جميع القضايا المترتبة عليه وكذلك بالنسبة لقضايا الوقف والوصية وموضوعات الأحوال الشخصية الجعفرية الأخرى.
وتنص المادة الرابعة على اختصاص قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية بتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية الجعفرية، إعمالاً للمادة الثالثة من قانون التوثيق الذي يجعل توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية أمام أحد قضاة المحكمة الكلية، وبناءً عليه يختص قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية بتوثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية الجعفرية، وهذا الاختصاص ينسحب على جميع المحررات المتعلقة بالموضوعات التي تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية، وبجانب اختصاص قاضي هذه الدائرة خول الاقتراح وزير العدل في تفويض مأذونين جعفريين المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على أن يصادق عليها قاض هذه الدائرة.
وتنص المادة الخامسة على إنشاء دائرة استئنافية خاصة تشتمل على غرفة أو أكثر بحسب الحاجة تختص بالنظر فيما يستأنف من الأحكام التي تصدر من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية وينحصر استئناف هذه الأحكام أمامها، ويتم تشكيل دائرة الاستئناف المذكورة من ثلاثة مستشارين من أتباع المذهب الجعفري مراعاة لتوفير قدر كاف من العلم والمعرفة بأمور الفقه الجعفري، مع تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بمشاركة مستشارين جعفريين، مع اتباع القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة السادسة على وسيلة الإثبات بأن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب، فيجوز إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات القانونية، ومنها البينة والإقرار والعلم العام بأن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب.
وتنص المادة السابعة على إحالة جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة الكلية والتي تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بموجب هذا القانون إلى هذه الدائرة، كذلك تحيل دوائر الاستئناف المنظورة أمامها استئناف أي حكم صادر من دوائر الأحوال الشخصية هذه الاستئنافات إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بموجب هذا القانون وتحيلها المحاكم في الدرجتين من تلقاء نفسها ودون رسوم جديدة بالحالة التي تكون عليها الدعاوى، مع إعلان طرفي الخصومة بالإحالة.