18 يناير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن التأجير التمويلي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

عبدالله يوسـف الرومي     عادل عبدالعزيز الصرعاوي

 

د. حسن عبدالله جـوهر    مــرزوق عـلي الغــانم

 

د. فيصـل علي المسـلم

———————————————————————————————

اقتراح بقانون

في شأن التأجير التمويلي

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959م بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978م في شأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979م بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 1986م،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م،

– وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998م بالترخيص في تأسيس شركات الإجارة والاستثمار،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

العقد: عقد التأجير التمويلي.

التأجير التمويلي: عقد إجارة بين طرفين ينتهي بتملك المستأجر العين المؤجرة.

المؤجر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أعمال التأجير التمويلي.

المستأجر: المنتفع بالعين المؤجرة.

المورد: مورد العين المؤجرة.

المقاول: الشخص الذي يتم التعاقد معه على إقامة منشآت أو على تصنيع منقول.

مادة (2)

يكون العقد عقد تأجير تمويلي في الحالات التالية:

  1. إذا تضمن وعداً تنقل بموجبه ملكية العين المؤجرة من المؤجر إلى المستأجر دون مقابل عند انتهاء مدة العقد.
  2. إذا تضمن شرطاً يحق بموجبه للمستأجر تملك العين المؤجرة خلال سريان العقد مقابل دفع ثمن محدد بموجب العقد، ويجوز أن يكون هذا الثمن متغيراً تبعاً للمدة المنقضية من العقد.
  3. إذا تضمن وعداً تنقل بموجبه ملكية العين المؤجرة الموردة للمستأجر مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر والمستأجر.
  4. إذا جاوزت مدة التأجير 75% من العمر الافتراضي للعين المؤجرة.
  5. إذا جاوزت قيمة الأجرة لمدة العقد كاملة تكلفة العين عند التعاقد.
  6. إذا تضمن شرطاً يجيز نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، فإذا قام بالوفاء بكامل التزاماته المتفق عليها في العقد قبل انتهاء مدته.

مادة (3)

تعد الوزارة سجلاً لقيد المؤجرين وآخر لقيد عقود التأجير التمويلي، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات القيد ورسومه وكافة الأعمال المنظمة له.

مادة (4)

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد في سجل المؤجرين وغير حاصل على ترخيص من الوزارة بمزاولة أعمال التأجير التمويلي ممارسة هذه الأعمال أو الإعلان عن أنه يمارسها.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وأحكامه.

مادة (5)

يحرر العقد كتابة بين المؤجر والمستأجر متضمناً بيانات وافية عن العين المؤجرة وحالتها وأطراف العقد ومدته وشروطه والجزاءات التي توقع عند مخالفة هذه الشروط، ويتم تسجيل هذه البيانات وأي تغيير يطرأ عليها في السجل المعد لذلك لدى الوزارة.

مادة (6)

استثناءً من التشريعات الخاصة بتملك غير الكويتيين للعقارات، إذا كان محل العقد عقاراً وكان المستأجر غير كويتي جاز تسجيل العقار باسمه ونقل ملكيته إليه.

 

وإذا كان محل العقد طائرة أو سفينة خضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لأحكام التشريعات النافذة على أن يصدر الترخيص باسم المؤجر مبيناً فيه أن هذه الأموال في حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي، فإذا استوفى المستأجر شروط نقل الملكية تم نقلها إليه وصدر الترخيص باسمه.

مادة (7)

إذا كانت العين المؤجرة مالاً منقولاً احتفظت بهذه الصفة ولو ألحقت بعقار أو كانت مخصصة لخدمته واستغلاله.

مادة (8)

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على تسليم العين المؤجرة للمستأجر مباشرة من مورد أو مقاول وفقاً لشروط مواصفات محددة في العقد، حرر محضر استلام وتسلم تبين فيه حالة العين المؤجرة ومطابقتها للشروط والمواصفات، ويتم توقيعه من كل من المستأجر والمورد أو المقاول، وإذا امتنع المورد أو المقاول عن توقيع هذا المحضر كان للمستأجر رفض استلام العين المؤجرة.

مادة (9)

أ. يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة في الأغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولاً عن صيانتها على نفقته وفق المتطلبات والأصول الفنية المتبعة ولو لم ينتفع بها.

ب. يتحمل المستأجر تبعة هلاك العين المؤجرة ويبقى مسؤولاً عن التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر ما لم يكن الهلاك بسبب يرجع إلى المؤجر أو إلى القوة القاهرة.

ج. يتحمل المستأجر وحده المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الناجمة عن العين المؤجرة.

مادة (10)

أ. يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة طالما كان السبب في ذلك لا يعود إلى المؤجر.

ب. إذا أخل المستأجر بشروط العقد حق للمؤجر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد واسترداد العين المؤجرة مع التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك ودون الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون.

ج. إذا أخل المؤجر بشروط العقد حق للمستأجر بعد إنذاره اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد مع التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك.

مادة (11)

دون الإخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول بإقامة الدعوى على أي منهما بأي حق مقرر له بموجب العقد المبرم معه، للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بإقامة مثل هذه الدعوى ما لم تكن للمطالبة بفسخ العقد.

مادة (12)

أ. إذا كانت العين المؤجرة مالاً منقولة كان للمؤجر تثبيت أي بيانات عليها يراها ضرورية بما في ذلك اسمه على ألا يعيق ذلك حق المستأجر في الانتفاع بها.

ب. للمؤجر أو من ينيبه الكشف عن العين المؤجرة للتأكد من استمرار حيازة المستأجر لها ولفحص حالتها على ألا يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر.

مادة (13)

للمؤجر التنازل عن العقد إلى مؤجر آخر دون الانتقاص بأي من حقوقه المقررة في العقد ودون ترتيب التزامات جديدة عليه.

مادة (14)

لا يحق للمستأجر التنازل عن العقد جزئياً أو كلياً أو تأجير العين من الباطن، كما لا يحق له استئجار العين من الغير إلا بموافقة المؤجر كتابة على ذلك، ولا يسري هذا التنازل أو التأجير من البطن أو الاستئجار إلا من تاريخ موافقة المؤجر عليه.

مادة (15)

للمؤجر اعتبار العقد منفخساً دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أي إجراء قضائي في أي من الحالات التالية:

 

أ. إذا تخلف المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها في الموعد المحدد في العقد وفق شروطه ما لم يكن قد سدد ما يزيد عن 75% من الأقساط، وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن ينذر المستأجر بدفع الأقساط المتبقية جميعها خلال مدة لا تجاوز نصف المدة المتبقية من العقد أو مدة شهر أيهما أقل.

ب. إذا صدر حكم بشهر إفلاس المستأجر، وفي هذه الحالة لا تدخل العين المؤجرة ضمن موجودات التفليسة، إلا أنه يجوز لمدير التفليسة إشعار المؤجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس برغبته في استمرار العقد بشروطه السابقة.

ج. إذا توفى المستأجر أو الشريك المتضامن ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد الاستمرار في تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.

مادة (16)

للمستأجر في حالة شهر إفلاس المستأجر ما يلي:

 

أ. الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه.

ب. أو تسليم العين المؤجرة لمدير التفليسة ويشترك عندئذ مع باقي الدائنين لتحصيل المبالغ التي دفعها للمؤجر بعد خصم أجرة المثل عن المدة التي انتفع خلالها بالعين المؤجرة.

مادة (17)

أ. إذا فسخ العقد أو انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تمليك العين المؤجرة خلال هذه المدة حق للمؤجر أن يسترد العين المؤجرة فوراً، وفي حالة شهر إفلاس المستأجر يلتزم مدير التفليسة برد العين المؤجرة إلى المؤجر ما لم يخطره برغبته في استمرار العقد.

ب. إذا فسخ العقد خلال مدة سريانه جاز لأي من طرفيه طلب تقدير أجرة المثل للعين المؤجرة عن المدة المقضية، ويستوفي المؤجر القيمة الإيجارية عن المدة المقضية من العقد، ويرد ما يكون قد استلمه بالزيادة إلى المستأجر أو يستكمل منه النقص، ويراعى في تقدير القيمة الإيجارية حالة العين المؤجرة عند ردها إلى المؤجر.

ج. تنظر الدعوى المتعلقة بإبرام العقد أو تفسيره أو فسخه أو انقضائه أو بحقوق كل من المؤجر والمستأجر على وجه الاستعجال.

مادة (18)

أ. يجوز الاتفاق على أن يكون دفع القيمة الإيجارية دورية أو دفعة واحدة في نهاية العقد، كما يجوز الاتفاق على دفع جزء من القيمة الإيجارية مقدماً.

ب. تختص بنظر طلب تقدير الأجرة دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ويتم النظر فيه على وجه الاستعجال.

مادة (19)

للمواطنين الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية الحصول على القرض الإسكاني من بنك التسليف والادخار بناءً على إبرام عقد التأجير التمويلي ووفقاً للشروط التي يضعها البنك، ويعتبر القرض الإسكاني دفعة مقدمة من ثمن العقار يقبضها المؤجر مقابل قيامه برهن العقار لصالح البنك.

مادة (20)

لا يخضع عقد التأجير التمويلي لأحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978م المشار إليه، كما لا يخضع لأحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م المشار إليه.

مادة (21)

لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر في العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع على المستأجر مباشرة بما له من مستحقات مالية قبل المؤجر خصماً من القيمة الإيجارية الواجب دفعها للمؤجر.

مادة (22)

للمستأجر إبرام عقد التأمين بصورة مباشرة مع شركات التأمين بهدف التأمين على المعدات والآليات والعين المؤجرة.

مادة (23)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على (5000) (خمسة آلاف دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بطمس البيانات الخاصة بالعين المؤجرة المثبتة عليها أو بتغيير معالمها أو مواصفاتها المبينة في السجل.

مادة (24)

يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (25)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 

صباح الأحمد الصباح

————————————————————————————————-

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن التأجير التمويلي

في ظل توجهات الدولة وسياستها التي تهدف إلى أن تكون دولة الكويت هي الرائدة والسباقة في الأخذ بالتقنيات والأساليب الحديثة.

ورغبة في كبح جماح حالة التضخم المسيطرة على الحياة الاقتصادية وفي ظل تزايد أعباء ونفقات المعيشة، كان من الضروري اللجوء إلى وسائل جديدة وغير تقليدية لإيجاد تمويل مستمر ومتدفق للمنتجين الذين يسعون إلى تطوير وتنمية صناعاتهم وعمل خطوط إنتاجية جديدة بعيداً عن وسائل التمويل التي ترتب أعباء تمويل متزايدة ومكلفة على ميزانياتهم ومواردهم وفي ذات الوقت تتيح للمستهلكين تملك العقارات والمنقولات مع دفع ثمنها على مدى طويل بحيث تتيح لهم الاحتفاظ بسيولة نقدية يمكنهم استخدامها في تغطية أعباء المعيشة وتكاليفها الباهظة.

كما أن نظام التمويل الجديد لا بد أن يكون مستنداً إلى الشريعة الإسلامية ويفتح مجالات جديدة للمؤسسات المالية التي تتبع في نشاطها الشريعة الإسلامية، لذا كانت الحاجة ماسة إلى إيجاد نظام تمويلي يلبي تلك الاحتياجات، الأمر الذي يقضي استصدار تشريع للتأجير التمويلي ينظم أحكامه ويرسي قواعده.

ونظام التأجير التمويلي يتميز عن عقود الإيجار العادية ونظامها وعن عقود البيع بالتقسيط لما له من طبيعة قانونية خاصة، من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضم سبعة وعشرين مادة، متضمنة جميع الأحكام التي تنظم التأجير التمويلي، والالتزامات التي تقع على جميع أطرافه وكذلك العقوبات التي توقع على مخالفة أحكامه.

وقد تناولت المادة الأولى التعاريف والمصطلحات الواردة بالقانون والتي تحتاج إلى إيضاح وتفسير محدد وموجز.

أما المادة الثانية فقد أوضحت المجالات التي يتطرق إليها عقد التأجير التمويلي وشروط العقد ومكوناته.

واختصت المادة الثالثة بأدوات تسجيل وتوثيق هذه العقود والسجلات التي تعدها الجهة الإدارية واللازمة لتنظيم أعمال عقد التأجير التمويلي وحددت اللائحة التنفيذية التي تتضمن أحكام وإجراءات القيد ورسومه وكافة الأعمال المنظمة له.

وحظرت المادة الرابعة على أي شخص اعتباري أو طبيعي غير مسجل في السجلات الموجودة بالجهة الإدارية وغير حاصل على ترخيص بمزاولة نشاط وأعمال التأجير التمويلي ممارسة هذه الأعمال أو الإعلان عن ممارستها.

وأوضحت المادة الخامسة البيانات الواجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلي ومنها أوصاف عن العين محل العقد وأطراف العقد ومدته وشروطه والجزاءات المترتبة على مخالفته وأن يتم تسجيل هذه البيانات.

وتضمنت المادة السادسة قواعد سريان هذا العقد على المستثمر الأجنبي غير الكويتي وقواعد سريان عقد التأجير التمويلي عليه.

وقصدت المادة السابعة من الاقتراح لاستمرار صفة المال المنقول على العين المؤجرة ولو كانت عقاراً.

وأوضحت المادة الثامنة كيفية تصرف المستأجر في حالة رفض المورد أو المنتج توقيع عقد التأجير التمويلي الذي ينعقد بتوقيع جميع الأطراف المستأجر والمؤجر والمورد أو المنتج وأن عدم توقيع أيا من الطرفين الأخيرين يخل بشروطه ويمنع تنفيذه.

وأوضحت المادة التاسعة الالتزامات المترتبة على المستأجر الطرف في عقد التأجير التمويلي نتيجة لتوقيعه العقد ومنها الاستعمال في الغرض والمسؤولية عن الصيانة وتحمل تبعة هلاك العين ومسؤوليته التعاقدية عنه وتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن العين المؤجرة.

وأباحت المادة العاشرة من الاقتراح المقدم التصرف لأي طرف في حالة إخلال الطرف الآخر بأي من الالتزامات المترتبة على إبرام العقد وبنوده وحق كل طرف في الحصول على التعويض المناسب من الطرف الآخر المخل.

وحددت المادة الحادية عشرة حق المستأجر في الرجوع إلى على المورد أو المنتج أو المقاول مباشرة في حالة الإخلال بأي من الحقوق المقررة بموجب العقد إلا في حالة المطالبة بفسخ العقد فيجب الرجوع على المؤجر دون غيره.

ونصت المادة الثانية عشرة على حق المؤجر في تثبيت أية بيانات على المال المنقول محل العقد وكذا الكشف عن العين والتأكد من استمرار المستأجر في حيازتها بما لا يعيق حق المستأجر في الانتفاع بها ولا يلحق الضرر به.

وقد حددت المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة حق كل طرف من طرفي العقد في التنازل عن العقد لطرف جديد تنازلاً جزئياً أو كلياً وقضت هاتان المادتان على ضرورة حصول المستأجر على موافقة كتابية من المؤجر قبل التنازل على أن يسري التنازل من تاريخ الموافقة المذكورة.

وأقرت المادة الخامسة عشرة حالات فسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ إجراء قضائي وهي حالات التخلف عن دفع القيمة الإيجارية أو صدور حكم بإفلاس المستأجر وحالة وفاة المستأجر.

وفي المقابل حددت المادة السادسة عشرة ما يمكن اتخاذه بواسطة المستأجر في حالة إفلاس المؤجر.

وبينت المادة السابعة عشرة كيفية التصرف في العين المؤجرة واستيفاء القيمة الإيجارية في حالة فسخ العقد أو انقضاء مدته أو فسخ العقد خلال مدة سريانه، ونصت المادة على نظر الدعوى المتعلقة بعقد التأجير التمويلي على وجه الاستعجال وأن يتم البت فيها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها.

ونظمت المادة الثامنة عشرة كيفية سداد القيمة الإيجارية للمؤجر وجواز الدفع الدوري أو المقدم للقيمة الإيجارية، وحددت المادة اختصاص المحاكم الكويتية والنظر في المنازعات الناشئة عن عقد التأجير التمويلي على وجه الاستعجال.

واستحدثت المادة التاسعة عشرة حكماً بإمكانية رهن العقار محل عقد التأجير التمويلي لبنك التسليف والادخار للحصول على القروض التي يمنحها البنك وفقاً للشروط والقرارات التي يصنفها أو يفرزها البنك وذلك لمن لم يحصل على الرعاية السكنية.

وأكدت المادة العشرون على عدم إخضاع عقود التأجير التمويلي لأحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978م وكذلك القانون المدني وتعديلاته بالنسبة لأحكام عقد الإيجار.

وقضت أحكام المادة الحادية والعشرون بجواز رجوع المورد أو المقاول على المستأجر لاستيفاء حقوق أي منهما من قبل المؤجر في حالة فسخ العقد معه.

وأكدت المادة الثانية والعشرون على جواز إبرام عقود تأمين من شركات التأمين بهدف التأمين على المعدات والآليات والعين المؤجرة أياً كان وصفها.

المادة الثالثة والعشرون وهي مادة تتناول العقوبات الخاصة بالممارسات دون تشغيل أو وجود ترخيص المزاولة أو التعديل أو التغيير في إدارة السجل.

 

وأكدت المادة الرابعة والعشرون على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء.