السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن التعليم الخاص، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

عبـدالله يوسـف الـــرومي     د. حســــن عبـــدالله جوهـــر

 مـــرزوق عــلي الغـــانم     د. أسيل عبدالرحمن العوضي

 عـلي فــهد الراشــد

اقتراح بقانون

في شأن التعليم الخاص

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بشأن وزارة التربية في 8 صفر 1399هـ الموافق 7 يناير 1979م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987م بشأن التعليم العام،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول

(التعاريف)

المادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على المدارس الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية بمقابل مادي، من مرحلة الروضة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتحت إشراف الجهات المحددة بهذا القانون ويكون للمفردات الواردة فيه أينما وردت بنصوص مواده المعاني المبينة قرين كل منها:

– الوزارة: وزارة التربية.

– الوزير: وزير التربية.

– الوكيل: وكيل وزارة التربية.

– المجلس: المجلس الأعلى للتعليم الخاص.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المدرسة العربية: المدرسة المحدد مجال نشاطها بالبند (1) من المادة التالية.

– المدرسة ذات المنهج الأجنبي: المدرسة ذات المنهج الأجنبي المحدد مجال نشاطها بالبند (2) من المادة التالية.

– الاتحاد: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة.

– المدارس الخاصة: جميع المدارس المعنية بهذا القانون.

المادة (2)

تحدد فئات المدارس الخاصة بحسب المناهج المطبقة التي تسير عليها وفق الآتي:

المدرسة العربية: مدرسة تماثل مدارس وزارة التربية من حيث مناهجها وخططها ونظام الامتحانات والكتب المدرسية وتعد طلبتها للحصول على الشهادات التعليمية، وتحدد اللائحة استثناءات سلم الأعمار للطلبة والتوسع بتدريس اللغات وتنمية الأنشطة المدرسية المتوافقة مع المناهج.

المدرسة الأجنبية: المدرسة الملتزمة بتدريس مناهج أجنبية قام عليها ترخيصها مع تدريس مواد إلزامية تحددها اللائحة.

المدرسة ثنائية اللغة: المدرسة الملتزمة بتدريس مناهج أجنبية مع مناهج اللغة العربية بانسجام مع خططها الدراسية.

الفصل الثاني

(الإشراف على المدارس الخاصة)

المادة (3)

ينشأ مجلس أعلي للتعليم الخاص يختص دون غيره من الجهات الأخرى بالآتي:

  1. رسم سياسة وتحديد مسارات العمل لهذا النوع من التعليم وضوابطه.
  2. وضع أسس تطويره وتنميته بما يتلاءم مع واقع الكويت التربوي.
  3. تشجيع المدارس الخاصة ذات الإبداعات التعليمية وإعطائها الحرية نحو تطوير خدماتها.
  4. الدعم المادي والأدبي للتعليم بوسائل متاحة، وعن طريق موارد ممكنه ومستجدة.
  5. إصدار دورية خاصة بالتعليم الخاص تعنى بأبحاثه وتجارب الدول المتقدمة حوله.
  6. اقتراح تعديل مواد هذا القانون واللائحة.
  7. إقامة ورش بحوث بشأن التعليم الخاص وإقامة مؤتمرات خاصة والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية أو الدولية بشأنه.
  8. تنمية المنافسة البناءة بين المدارس في القطاعين الخاص والعام.
  9. التوصية بمنح المدارس قسائم مدرسية ووضع أسس توزيعها.

المادة (4)

يشكل المجلس بمرسوم ممثلا للجهات التالية:

  1. وزير التربية (رئيساً)
  2. عن وزارة التربية:

 – وكيل وزارة التربية (نائباً للرئيس)

 – الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي (عضواً)

 – مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص (عضواً)

  1. عن الإتحاد أصحاب المدارس:

 – رئيس الاتحاد    (عضواً)

 – عضو اتحاد (عضواً)

 – عضو اتحاد (عضواً)

  1. عن أولياء الأمور:

 – ولي أمر (مدارس عربية)     (عضواً)

 – ولي أمر (مدارس أجنبية)     (عضواً)

  1. عن الجهاز التدريسي:

 – مدرس (مدارس عربية) (عضواً)

 – مدرس (مدارس أجنبية) (عضواً)

ويتم ترشيح أسماء ممثلي المدرسين وأولياء الأمور من قبل الاتحاد بموافقة الوزارة وتحدد اللائحة أسس الترشيح والموافقة وتكون مدة عضوية الأعضاء المحددين في البندين (4)، (5) ثلاث سنوات كما يضع المجلس نظاماً داخلياً لأعماله وطريقة تشكيل لجانه.

المادة (5)

يعقد المجلس جلساته الدورية بمعدل أدناه ثلاث جلسات سنوياً على الأقل وللمجلس دعوة من يشاء من الجهات المختلفة لحضور مناقشاته للموضوعات المطروحة في جدول الأعمال الذي تعده سكرتارية المجلس ويعلن الأعضاء به قبل انعقاد الجلسات بأسبوع على الأقل ويزودون بصورة عن محاضره.

المادة (6)

يصدر المجلس توصياته بأكثرية ثلثي أعضائه وكل توصية شارك بها رئيس المجلس مؤيداً تعد بمنزلة قرار.

المادة (7)

تشرف وزارة التربية على مدارس التعليم الخاص من خلال أجهزتها وتنسق الجهات الحكومية المختصة مع الوزارة بشأن طريقة الإشراف علي مباني المدارس والشأن الصحي للطلبة مع مراعاة حرمة المدارس.

المادة (8)

لا يباشر العمل في أي مدرسة خاصة ما لم يسبقه ترخيص من الوزارة وإلا كان لها اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفصل التاسع من هذا القانون.

المادة (9)

يخضع للترخيص المسبق من الوزارة الآتي:

(أ) إنشاء المدارس الخاصة والتنازل عن ترخيصها للغير وإغلاقها أو دمجها مع أخرى.

(ب) المناهج الأجنبية المقترح تطبيقها في المدارس ذات المنهج الأجنبي بما فيه المدارس ثنائية اللغة وتعديلها بما فيها كتبها المدرسية وخططها.

(ج) إضافة مرحلة دراسية جديدة إلى المدرسة أو إغلاق مرحلة قائمة وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.

الفصل الثالث

(الترخيص بإنشاء المدارس)

المادة (10)

يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة الآتي:

(أ) الشخص الطبيعي:

  1. أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية الكاملة للتصرف ولا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
  2. حائزاً على مؤهل جامعي مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون.
  3. لم يسبق الحكم عليه بأي حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  4. ألا يكون موظفاً في إحدى الجهات الحكومية، ويستمر هذا الشرط طالما كان حائزاً للترخيص.
  5. أن تتوافر لديه الملاءة المالية للوفاء بمتطلبات المدرسة التي تحدد اللائحة طرق تقديرها.
  6. ألا يكون قد سبق أن أغلقت مدرسة باسمه ولم يمض على ذلك الإغلاق أربع سنوات.

(ب) الشخص الاعتباري:

  1. أن يكون مرخصاً بإنشائه من الجهات الكويتية المختصة.
  2. أن يتضمن عقد تأسيسه الموثق أن غايته مزاولة الخدمات التعليمية وأن يكون مقره الرئيسي الكويت.
  3. ألا يقل رأسماله عن مائتي ألف دينار كويتي كحد أدني.
  4. أن تتوافر بمديره العام الشروط الواردة بالأرقام (2،3،4) من البند (أ) من هذه المادة وموافق عليه من الوزارة.

المادة (11)

يستثني أصحاب المدارس الخاصة المرخصة في تاريخ العمل بهذا القانون من الشروط الواردة بالبند (2/أ) من المادة السابقة.

المادة (12)

الترخيص بفتح مدرسة خاصة شخصي غير قابل للتصرف فيه كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا ينفذ التصرف الموافق عليه إلا مع بداية العام الدراسي التالي للتصرف ويقدم المتصرف إليه إقراراً موثقاً يتعهد بموجبه بتحمل كامل الالتزامات المالية المترتبة على المدرسة تجاه الغير شاملاً الفترة السابقة للتصرف.

المادة (13)

يقع باطلاً كل تأجير من الباطن يرد على ترخيص المدرسة الخاصة.

المادة (14)

تصدر الوزارة ترخيصاً بفتح المدرسة الجديدة لمدة سنة دراسية واحدة، ولا يجوز الإعلان عن افتتاحها قبل صدور ترخيصها ويتجدد الترخيص سنوياً حتى ثلاث سنوات، يتحول بعدها الترخيص إلى دائم لا يقطع استمراره إلا عقوبة الإنذار للمدرسة عن مخالفة جسيمة دون أن تزال بالموعد المحدد.

المادة (15)

يبدأ العام الدراسي من 1/9 وينتهي في 31/8 من العام التالي ويجب ألا يقل عدد أيام الدراسة في المدارس ذات المنهج الأجنبي عن ؟؟؟؟؟ يوم دراسي، كما يبدأ العام الدراسي بالنسبة للمدارس ذات المنهج الأجنبي ذات المنهج الشرقي في 1/4 وينتهي في 31/3 من كل عام.

المادة (16)

تقبل طلبات فتح المدارس قبل 1/2 من كل عام، وتحدد اللائحة نماذج الطلبات المذكورة وأسلوب وطريقة الكشف عن المبنى والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع المراحل الدراسية المطلوبة.

المادة (17)

لا يجوز في المدارس العربية الخاصة الجمع تحت إدارة مدرسية واحدة أكثر من مرحلتين دراسيتين متتاليتين وعند إضافة مرحلة أو أكثر يعين مدير عام للمدرسة عدا المدارس القائمة.

المادة (18)

للمدرسة الخاصة الحق بفتح فروع لها بذات الاسم وبالأمكنة التي تراها ضرورية لاستمرارية خدماتها.

الفصل الرابع

(شروط المبني المدرسي وتجهيزاته)

المادة (19)

لا يجوز استعمال المبني المدرسي لأي غرض غير تعليمي أو تربوي سواء في أثناء العام الدراسي أو العطل الرسمية.

المادة (20)

تحدد اللائحة متطلبات تجهيز المدرسة ومرافقها العلمية والتربوية وبما يتناسب والمراحل المرخص بها أو المضافة، شاملاً المختبرات المختلفة والمكتبات والمراسم وقاعات الموسيقي والرياضة وأدواتها وبما يتلاءم وأعمار الطلبة واحتياجاتهم.

الفصل الخامس

(الأنظمة التعليمية)

المادة (21)

تلتزم المدارس الخاصة في مناهجها بالآتي:

(أ) المدارس العربية:

تلتزم المدارس العربية الخاصة في عملها التعليمي بتطبيق كامل لأنظمة المدارس الحكومية، من حيث المناهج ونظام الامتحانات والكتب المدرسية المقررة والمراحل الدراسية، وسلم الأعمار والخطط الدراسية والعطل المدرسية مع مراعاة الاستثناءات الواردة بهذا القانون.

تمنح المدارس العربية الخاصة هامش حرية لمصلحة العملية التربوية وفق التالي:

  1. مدة أسبوع عند بدء العام الدراسي وآخر عند انتهائه دون المساس بالخطط الدراسية.
  2. التوسع بتدريس لغة أجنبية ويكون ذلك باطلاع مسبق للوزارة لحصتين أسبوعيتين على الأقل إضافة إلى المنهج المقرر كنشاط مؤازر للمهارات اللغوية.
  3. إقامة أنشطة منهجية مختلفة تنافسية مع مدارس مناظرة حكومية أو خاصة.

(ب) المدارس ذات المنهج الأجنبي:

  1. تلتزم المدرسة ذات المنهج الأجنبي بالمناهج المحددة بقرار ترخيصها وكذلك الكتب المدرسية وسلم الأعمار والمراحل المدرسية، وكل تعديل لما تقدم يستلزم موافقة الوزارة.
  2. تخطر الوزارة بأسماء الكتب التعليمية التي ستدرس في المدرسة ذات المنهج الأجنبي أما الكتب الأخرى فتعرض للموافقة المسبقة.
  3. تلتزم المدرسة ذات المنهج الأجنبي بالعطل الرسمية والدينية في الكويت، وتعلن عن برنامج عطلاتها المدرسية مع بداية كل عام دراسي مع مراعاة المادة (15) من هذا القانون.

(ج) المدارس ثنائية اللغة:

  1. تطبق المدارس ثنائية اللغة ما تلتزم به المدارس ذات المنهج الأجنبي في البنود (1)، (2)، (3) من (ب).
  2. تقدم المدارس ثنائية اللغة المناهج العربية وخططها المتوافقة مع المناهج الأجنبية.

المادة (22)

للمدارس الخاصة فتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة ملحقة بها وتخصص لها برامج تعليمية تأهيلية وفق قواعد المناهج وبما يتلاءم مع واقع هؤلاء الطلبة.

الفصل السادس

(الهيئات التدريسية والإدارية)

المادة (23)

تسعى المدارس الخاصة إلى توفير الطاقة البشرية من المدرسين والإداريين الذين تتوافر لديهم المؤهلات المناسبة.

وتوفر المدارس العربية الخاصة المدرسين المؤهلين للعمل لديها من حملة الشهادات الاختصاصية والتربوية مع توافر سنوات الخبرة التربوية في اختصاصهم والتالية لتاريخ الحصول على تلك الشهادات، وتحدد اللائحة أسس الاستثناءات لأصحاب الخبرات التعليمية والعاملين في المدارس الخاصة قبل العمل بهذا هذا القانون.

المادة (24)

تكون الحدود الدنيا للشهادات التعليمية المقبولة للتدريس في المراحل التعليمية بالمدارس العربية كالآتي:

(أ) المرحلة الثانوية والمتوسطة:

  1. الشهادات الجامعية الاختصاصية مع سنتين خبرة في المرحلة الأدنى لذات الاختصاص.
  2. الشهادة الجامعية غير الاختصاصية مع خبرة لا تقل عن سنتين دراسيتين.

(ب) المرحلة الابتدائية:

شهادة جامعية مع خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين أو مؤهل تربوي مع خبرة تدريسية لا تقل عن خمس سنوات.

(ج) مرحلة الروضة:

  1. شهادة دبلوم تربية لمربيات الروضة.
  2. شهادة ثانوية لمساعدة المربية.

وتحدد اللائحة شروط الموافقة للمربيات ومساعداتهن والاستثناءات عند الضرورة.

المادة (25)

تلتزم المدارس العربية الخاصة بالنصاب التدريسي الأسبوعي للمواد التدريسية المطبق في المدارس الحكومية وللمدرسة الخاصة تخفيض النصاب وتكليف المدرس بنشاط تربوي معادل لنسبة التخفيض.

المادة (26)

تضع المدرسة ذات المنهج الأجنبي نظاماً يحدد الشهادات التربوية والتعليمية والدورات والخبرات التي ينبغي توافرها بمدرسيها، ويقدم هذا النظام مع مرفقات الترخيص بفتح المدرسة.

المادة (27)

توفر المدارس الخاصة الطاقة البشرية لأجهزتها الإدارية والإشرافية بما يؤمن إدارة حديثة ضابطة للعمل التربوي وتكون حدود مؤهلاتها الدنيا كالآتي:

مدير عام/مدير مرحلة: مؤهل جامعي مع خبرة تدريسية ملائمة مع خبرة سنتين بوظيفة وكيل (للمدارس العربية).

وكيل: مؤهل جامعي في المدارس العربية.

الوظائف الإشرافية الأخرى: شهادة جامعية.

وتحدد اللائحة أنواع الوظائف الإدارية والإشرافية وتناسبها وأعداد الطلبة وتنوع الخدمات والمرافق.

المادة (28)

يحفظ في المدرسة الخاصة ملف لجميع العاملين فيها، يحوي الأوراق الثبوتية وعقود العمل وجواز السفر وكل إجراء ذاتي متعلق بهم خلال عملهم.

المادة (29)

تصدر الوزارة لكل مدرس وإداري موافقة عمل واحدة تستمر صالحة، ما لم يطرأ عليها تغيير بالمرحلة أو نوعية التدريس.

المادة (30)

التفرغ للعمل شرط ملزم لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ويقدم المدرس إقراراً بعدم التدريس الإضافي خارج المدرسة بمقابل أو بدونه إلا بموافقة المدرسة وإلا أنهيت خدماته لإخلاله بالتزاماته العقدية.

المادة (31)

تلتزم المدارس الخاصة بنماذج عقود عمل موحدة لأعضاء الهيئة التدريسية، تتضمن البيانات الجوهرية مع هامش حرية عريض يخصص للالتزامات المتقابلة حسب مضمون العقد والمزايا والحوافز التشجيعية وكذلك لأعضاء الهيئة الإدارية بما يلاءم طبيعة عملهم ومهامهم وفق متطلبات المدرسة.

المادة (32)

تندب الوزارة وبناء على طلب المدارس العربية الخاصة مديراً أو أكثر من جهازها كمساعدة عينية لها وفق الإمكانات المتاحة ويجدد الندب سنوياً.

الفصل السابع

(شـؤون الطلبـة)

المادة (33)

يحفظ ملف لكل طالب يعبر عن واقعه التعليمي وتدرجه وثبوتياته وينتقل هذا الملف مع الطالب مهما تعددت المدارس التي سبق انتسابه إليها وكذلك والبطاقة المالية الخاصة به ولا يحرم الطلب المنتظم بالدراسة من المشاركة في الامتحانات المدرسة النهائية لأسباب متعلقة بالرسوم الدراسية.

المادة (34)

لا يعتد بأي شهادة بنجاح الطالب بالمدارس العربية من صف لآخر ما لم تكن مصدقة من وزارة التربية بالاستناد إلى كشوف امتحانات مدرسية معتمدة وتصدق الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية بالمدارس ذات المنهج الأجنبي وفق ما تقدم وتحدد اللائحة أسس وطريقة التعامل في هذا الشأن.

الفصل الثامن

(النظـام المالـي)

المادة (35)

تلتزم المدرسة الخاصة في شأنها المالي بحدين:

الأول: عدم تجاوز الحد الأقصى المعلن للرسوم المدرسية ومصروفاتها.

الثاني: عدم النزول عن الحد الأدنى للأجور المعلنة للعاملين بها.

المادة (36)

تلتزم المدارس العربية بالحدود القصوى للرسوم الدراسية ومصروفاتها التي تكون معلنة مع بداية كل عام دراسي ولا يجوز تعديلها في أثنائه وتحدد الرسوم المذكورة بما لا يزيد على نسبة 50% من كلفة الطالب المعلنة في المدارس الحكومية، وينظر المجلس طلبات زيادة الرسوم ويصدر توصياته بشأنها بالقدر المناسب لدواعي التطوير والتحديث، كما يوصي برفع معدلات الأجور للهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة.

المادة (37)

تلتزم المدارس الخاصة بالتأمين على طلبتها والعاملين لديها ومبانيها ومنشآتها ضد الأخطار المختلفة التي قد تلحق بهم.

المادة (38)

كل إجراء صادر عن جهة حكومية تلزم به المدارس الخاصة ويكون من شأنه زيادة أعبائها المالية يؤجل تنفيذه إلى بداية العام الدراسي التالي لتاريخ ذلك الإجراء، وتراعى آثاره الأعباء المذكورة على الرسوم الدراسية.

المادة (39)

يكون للمدرسة محاسبة مالية مستقلة عن مشاريع الجهة مالكة المدرسة، وتراعي فيها الأسس الفنية لأصول المحاسبة وتعتمد من محاسب قانوني.

المادة (40)

تقدم المدرسة الخاصة للوزارة كفالة مالية لضمان وفائها بالتزاماتها المالية صالحة لمدة ثلاث سنوات وتجدد بمواعيد انتهائها وتحدد اللائحة حجمها وقواعد تعديلها.

الفصل التاسع

(الجزاءات)

أ. العاملون في المدارس الخاصة

المادة (41)

تطبق على العاملين في المدارس الخاصة الجزاءات المقررة بموجب أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي وعقودهم وعند المخالفات المسلكية غير المتعلقة بالطلبة أما المخالفات التي يرتكبها العاملون في المدرسة والتي تمس الطلبة أو تقع عليهم أو في أي شأن تربوي فتتولي الأجهزة المختصة بالوزارة إجراءات المساءلة عنها وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة التالية ولا يفرض أي جزاء إلا بعد تحقيق.

المادة (42)

الجزاءات الإدارية التي تفرض على العاملين في المدارس الخاصة وفقاً لأحكام المادة السابقة هي:

  1. الإنذار
  2. خصم الراتب لمدة تتراوح من يوم وحتى 15 يوماً.
  3. الوقف المؤقت عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ولا تدخل بحساب العمل هذه المدة وأجرها.
  4. سحب الموافقة نهائياً ويكون هذا الجزاء إلزامياً إذا أدين المخالف بحكم جزائي عن جرم ماس بالشرف أو مخل بالآداب العامة وتفرض العقوبتان (3)، (4) من قبل الوزارة.

وتطبق الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة دون المساس بالمساءلة الجزائية أو المدنية المقررة قانوناً.

المادة (43)

لمن يوقع عليه الجزاء حق التظلم منه، وتحدد اللائحة قواعد التظلم ومواعيده والجهة التي يقدم إليها وأثر قبوله من عدمه.

ب. المدارس الخاصة

المادة (44)

إذا خالفت المدرسة الخاصة أي نص من نصوص هذا القانون أو لائحته يلفت نظر صاحبها إلى تلك المخالفة بكتاب يطلب منه إزالة المخالفة خلال فترة زمنية متلائمة مع بيان نوع المخالفة على ألا تقل عن ثلاثة أشهر ويوجه إنذار شخصي مسجل على عنوان المدرسة إذا لم يتم تلافي المخالفة وتمنح مهلة زمنية محددة لإزالتها لا تقل عن شهرين.

المادة (45)

لصاحب المدرسة حق التظلم من الإنذار خلال ثلاثين يوماً، ويتعين على الوزارة الرد على التظلم خلال ذات المدة، ويعتبر عدم الرد على التظلم إلغاء ضمنياً للإنذار وتزول أثاره.

المادة (46)

بانقضاء مهلة الإنذار دون إزالة أسبابه ودون أن يتظلم منه تطلب الوزارة من القضاء الحكم بإغلاق المدرسة وبشكل مستعجل ووضعها تحت الحراسة القضائية مع تسييل كفالتها المالية إذا كان هناك داع لذلك.

المادة (47)

إذا قضى بإغلاق المدرسة باشر الحارس القضائي مهامه في إجراءات التصفية وفق الأسس القانونية وتسلم السجلات وملفات الطلبة على النحو المبين بالمادة (51) من هذا القانون.

المادة (48)

عند ثبوت مخالفة جسيمة تمس العقائد والشعائر الدينية أو ممارسة نشاط سياسي داخل حرم المدرسة تبادر الوزارة فوراً بإقامة الدعوى أمام القضاء وفق أحكام المادة (47) من هذا القانون ودون المساس بالإجراءات القانونية الأخرى.

المادة (49)

إذا صدر حكم قضائي بإغلاق المدرسة في أثناء العام الدراسي استمر الحارس القضائي بعمله حتى نهاية ذلك العام وتطبق المادة (51) من هذا القانون.

المادة (50)

يحظر وقف معاملات المدارس الخاصة لدى الجهات الحكومية أو الامتناع عن تصديق شهادتها من قبل الوزارة لأي سبب كان.

المادة (51)

إذا تقرر إغلاق المدرسة لأي سبب كان تؤول إلى الوزارة جميع ملفات الطلبة والعاملين وتتولى الوزارة توزيع طلبتها على المدارس المناظرة والمجاورة مع ترك حرية الاختيار لولي الأمر ويحتفظ بالسجلات وباقي الملفات لدى الجهة الإدارية المختصة في الوزارة.

الفصل العاشر

(إغـلاق المدرسـة)

المادة (52)

إذا توفي صاحب المدرسة تعين على الورثة تسمية أحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الترخيص الواردة بالمادة (10) من هذا القانون ممثلاً عنهم لنقل الترخيص إلى اسمه بصورة مؤقتة وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً من الوفاة وريثما يحددون الاسم المتفق عليه نهائياً خلال ثلاثة أشهر.

المادة (53)

إذا لم يتفق الورثة على تسمية أحدهم وكيلاً خلال مهلة الأشهر الثلاثة التالية للوفاة، طلبت الوزارة من المحكمة تعيين حارس قضائي ذي اختصاص على المدرسة وتسييل الكفالة المالية وتوضع بتصرف الحارس القضائي للوفاء بالتزامات المدرسة قبل الغير إن كان هناك مبرر.

المادة (54)

إذا صفيت الشركة صاحبة الترخيص أو أشهر إفلاسها، اتبعت الإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة وتستمر الحراسة حتى انتهاء العام الدراسي وتصدر الوزارة قراراً بإغلاقها أو إجراء تسوية خطية بين الشركاء.

المادة (55)

لا تغلق أي مدرسة في أثناء العام الدراسي ولو كان برغبة صاحبها مع إلزامه بالوفاء بالتزاماته تجاهها حتى نهاية العام الدراسي، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (51) من هذا القانون ولا ترد الكفالة المالية إلا بعد تقديم ما يثبت سداد كامل التزامات المدرسة قبل الغير وانقضاء سنة دراسية على الإغلاق.

الفصل الحادي عشر

(أحكـام عامـة)

المادة (56)

علم دولة الكويت وشعارها ونشيدها وصورة حضرة صاحب السمو أمير البلاد هي الرمز السيادي المعتبر أساساً بالمدرسة.

المادة (57)

جميع مراسلات المدارس الخاصة وسجلاتها المختلفة تكون باللغة العربية وتصدر الشهادات الممنوحة للطلبة بذات اللغة إلى جانب لغة أجنبية أخري إن رغب طالبها.

المادة (58)

للمدارس الخاصة حرمة لا تمس وتراعي عند زيارة موظفي الوزارة وموجهيها والعاملين على شأنها التنظيمي، وتخطر إدارة المدرسة بالزيارات بمواعيد مسبقة ويطبق ذلك على موظفي الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الوفود الزائرة.

المادة (59)

يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تعد من قبل لجنة مشتركة من الوزارة والاتحاد خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (60)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن التعليم الخاص

يقوم التعليم الخاص بدور كبير في إعداد الطلبة على مستوى التعليم العام وهو دور مواز لما تقوم به وزارة التربية ولا يقل عنه أهمية، ومع ذلك فلم يصدر حتى الآن قانون ينظم التعليم الخاص ويضع الإطار العام الذي يمارس نشاطه في نطاقه ويحدد الإشراف التربوي والمالي والإداري الذي تمارسه وزارة التربية في شأنه.

ولسد هذا الفراغ التشريعي أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضم ستين مادة موزعة على أحد عشر فصلا. وقد تضمن الفصل الأول (المادتان 2،1) معاني بعض المفردات التي وردت في هذا القانون وأنواع المدارس الخاصة التي تخضع لأحكامه وهى المدارسة العربية والمدارس الأجنبية والمدارس ثنائية اللغة.

وأما الفصل الثاني ( المواد من 3 إلى 9) فينظم الإشراف على المدارس الخاصة وذلك عن طريق مجلس أعلى للتعليم الخاص يرأسه وزير التربية ويضم ممثلين عن وزارة التربية واتحاد أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور والجهاز التدريسي.

وقد حددت المادة التاسعة اختصاصات هذه المجلس وأهمها الترخيص بإنشاء المدارس الخاصة.

أما الفصل الثالث ويضم المواد من (10 إلى 18) فقد حدد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ونص على عدم جواز التنازل عن هذا الترخيص أو تأجيره من الباطن.

أما الفصل الرابع ( ويضم المادتين 19، 20) فقد بين الشروط التي يجب توافرها في المبني المدرسي وفي تجهيزاته ومرافقه وأحال في ذلك إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

وخصص الفصل الخامس الذي يضم ( المادتين 21، 22) للأنظمة التعليمية وما يجب أن تلتزم به المدرسة الخاصة وهى أمور تختلف بين المدارس العربية والمدارس ذات المنهج الأجنبي والمدارس ثنائية اللغة.

وتناول الفصل السادس ( المواد من 23 إلى 32) أحكام الهيئات التدريسية والإدارية بالمدرسة الخاصة بما يضمن كفاءتها للعملية التعليمية وتفرغها لها.

أما الفصل السابع ( المادتان 33، 34) فهو خاص بشئون الطلبة وملفات الطالب التعليمية وبطاقته المالية.

وشرح الفصل الثامن النظام المالي للمدرسة الخاصة ( المواد من 35 إلي 40) وبين الفصل التاسع (المواد من 41 إلى 51) الجزاءات الإدارية التي تطبق على المدرسة الخاصة وعلى العاملين بها.

أما الفصل العاشر ( المواد من 52 إلى 55) فقد بين الحالات التي يتم فيها إغلاق المدرسة أو تصفيتها.

لما كان التعليم الخاص يقوم بدور هام في تنشئة شباب المجتمع وإعداد نواة الأجيال القادمة، وتكوين عناصر بشرية مثقفة لخدمة الوطن بمحاذاة التعليم العام الذي تتولاه الدولة، نزولاً على حكم المادة (13) من الدستور التي تنص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

ولما كان هذا المرفق البالغ الأهمية في بناء مجتمع صالح مزود بالعلم والمعرفة، جدير بعناية المشرع، وكانت النصوص الحالية المنظمة لهذا التعليم تقصر عن مواجهة دقائق سير العمل في محيط التعليم الخاص، فقد آن الوقت لوضع تنظيم مفصل شامل متضمن لجميع الضمانات والاشتراطات والضوابط التي تحكم مؤسسات التعليم والتدريب الأهلية، وهو ما عنى به المشرع الذي تضمن في الباب الأول منه التعريفات المختلفة للاصطلاحات المقصودة في تطبيق أحكام هذا القانون، وتناول في الباب الثاني منه شروط الترخيص بفتح مؤسسات التعليم والتدريب والمعاهد الأهلية على الوجه المبين في هذا الباب، وتصدى الباب الثالث لنظام الدراسة والامتحانات في المدارس الأهلية، كما تعرض الباب الرابع لأوضاع العاملين في المؤسسات التعليمية والمعاهد الأهلية، ونظم الباب الخامس أسلوب الإشراف على مؤسسات التعليم والمعاهد الأهلية وتصفيتها، وحوى الباب السابع أحكاماً عامة تنظيمية لكفالة انضباط العمل في مؤسسات التعليم الخاص حتى تؤدي رسالتها على أمثل وجه، وبمراعاة الظروف الاجتماعية للبلاد، مع الحرص على رفع المستوى التعليمي الذي تمارسه هذه المؤسسات، بحيث تكون مهمتها متممة للتعليم الذي تتولاه الدولة، ومتمشياً معه في تحقيق جميع أغراضه التي تستهدف المصلحة العامة.