السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البـراك

 خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

(مادة ثانية)

تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال.

ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه في نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.

(مادة ثالثة)

يعطى لكل قائمة رقم وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة السابقة، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة السابقة.

(مادة رابعة)

يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة السابقة، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.

(مادة خامسة)

يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح.

فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزاً.

(مادة سادسة)

إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقاً لأحكام المادة السابقة، تم استكمال عدد الاعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة السابقة، وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس.

فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

(مادة سابعة)

يلغى القانون رقم (42) لسنة 2006م المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثامنة)

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(مادة تاسعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

تنص المادة (81) من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم (6) لسنة 1971م بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي ألغي بالمرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق له بالقانون رقم (5) لسنة 1996م، كما ألغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم (42) لسنة 2006 م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة أعضاء.

وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم (42) لسنة 2006م المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله، وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، أو غير ذلك من إغراءات أخرى ما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين فإنه من المؤكد أن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على أمثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة.

ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة (108) من الدستور بمعنى أنه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، ما قد يصرف جانباً من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلاً عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه وهو إجراء لا بديل عنه في حالة تعدد الدوائر، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها ما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد أنه هو الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه، وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق أبرح مدى وأصوب هدياً وذلك بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما يحقق العدالة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها، والعدالة والمساواة في عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ أن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، وغني عن البيان أن هذه العدالة والمساواة المطلقة التي تتحقق في الدائرة الواحدة دون أي أفضلية لناخب أو مرشح على ناخب أو مرشح آخر، لا يمكن بل يستحيل أن تتحقق في حالة تعدد الدوائر الانتخابية، مهما بذل من محاولات في سبيل ذلك.

ومن أجل ما سلف بيانه أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة وأن يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، ومعنى ذلك أن القائمة يمكن أن تكون في جميع الأحوال من عدد من المرشحين مساو لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم دون أن يزيد على ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد.

ونصت المادة الثانية منه على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة بالنسبة للانتخابات العامة أو قرار الدعوة بالنسبة للانتخابات التكميلية، ولما كان قرار الترشيح إنما هو تعبير عن إرادة شخصية فقد نصت المادة ذاتها على وجوب أن يوقع كل مرشح قرين اسمه في النموذج، وينطبق هذا الحكم على جميع المرشحين في القوائم التي تضم أكثر من مرشح.

وتوحيداً لاجراءات التصويت وتيسيراً على الناخبين خاصة بالنسبة للقوائم التي تضم أكثر من مرشح فقد نصت المادة الثالثة على أن يعطى لكل قائمة رقم على أن تحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية بين جميع القوائم، وحتى لا يتوانى هذا الإجراء فقد حددت المادة ذاتها اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وفقاً لحكم المادة السابقة موعداً لاجراء هذه القرعة على أن تحدد الإدارة المذكورة ساعة إجرائها، وعلى أن تعلن في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشح المشار إليه في المادة السابقة.

وبينت المادة الرابعة أن يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة السابقة، وذلك بأن يؤشر الناخب في المكان المعد لذلك أمام القائمة التي يرغب في التصويت لها، على أنه لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة فإن فعل ذلك اعتبرت ورقة التصويت التي أشر فيها الناخب أمام أكثر من قائمة واحدة باطلة.

أما المادة الخامسة فقد تضمنت كيفية إعلان فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة وبقسمة عدد جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات التكميلية، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، مع جبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح.

وبناءً على ذلك إذا كان عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات العامة مثلاً خمسمائة ألف وخمسة أصوات (500005 صوت) فإن هذا العدد يقسم على عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضواً (500005/50)= (10000) صوت + (5/50)، وفي هذه الحالة يجبر الكسر وهو (5/50) إلى واحد صحيح بحيث تصبح النتيجة عشرة آلاف صوت وصوت واحد (10001 صوت)، ويكون هذا هو العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز القائمة التي تضم مرشحاً واحداً، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح، فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز ليكون فائزاً، إذ أنه لو كانت القائمة تضم مثلاً عشرة مرشحين وحصلت على ستين ألفاً وخمسة أصوات (600005 صوتاً) فعدد الفائزين من هذه القائمة يكون 60005/10001= 5 + عشرة آلاف صوت (10000 صوت)، وبذلك يعلن فوز أول خمسة مرشحين وفقاً لتسلسلهم في القائمة لحصول كل منهم على عدد الأصوات المطلوبة للفوز، أما الأصوات الزائدة وعددها عشرة آلاف صوت (10000 صوت) التي تنقص عن عدد الأصوات المطلوبة لإعلان فوز مرشح آخر من القائمة فإنها قد تحقق الفوز للمرشح السادس في الترتيب في القائمة ذاتها إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة وفقاً للمادة السادسة من هذا القانون.

أما في الانتخابات التكميلية فيتم قسمة عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، فلو كان مثلاً عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات التكميلية خمسة أعضاء وكان عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات خمسمائة ألف وخمسة أصوات فإن هذا العدد يقسم على خمسة أعضاء (500005/50)= (10001) مائة ألف صوت وصوت واحد، ويكون هذا هو عدد الأصوات المطلوبة لفوز القائمة التي تضم مرشحاً واحداً، اما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز ليكون فائزاً.

وعالجت المادة السادسة أمراً محتملاً وهو ألا تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو عدم فوز أحد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، حيث نصت في هذه الحالة على أن يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وهي المشار إليها في المادة السابقة على إعلان فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز، وبذلك يكون فائزاً المرشح السادس في القائمة التي ضرب في شأنها المثل آنفاً الذي حصل على عشرة آلاف صوت (10000 صوت)، ويسري هذا الحكم على من حصل على العدد الأعلى من الأصوات الذي يقل عن العدد المطلوب للفوز في قائمة من مرشح واحد، ثم يعلن فوز من يليه بعدد الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة.

وقد يحدث أن يحصل إثنان من المرشحين أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستوى بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، فعالجت الفقرة الأخيرة من هذه المادة هذا الأمر إذ ناطت بلجنة الانتخابات إجراء القرعة فيما بين هؤلاء لتحديد الفائز لعضوية مجلس الأمة.

ونصت المادة السابعة على إلغاء القانون رقم (42) لسنة 2006م المشار إليه كما نصت على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

أما المادة الثانية فقد نصت على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.