السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الكشف عن الذمة المالية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
خـالد مشعان الطاحوس الصيفي مبـارك الصيفي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
في شأن الكشف عن الذمة المالية
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(المادة الأولى)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
- 1. رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
- 2. رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
- رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية.
- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية.
- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر بتشكيلها وتعيين أعضائها مرسوم.
- من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
- رجال القضاء والنيابة العامة ومن في مستواهم في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في بلدية الكويت.
- شاغلو الوظائف القيادية وتشمل الوظائف من الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات والإدارات الحكومية ومن في مستواهم في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وديوان المحاسبة.
- الأعضاء الذين تعينهم الحكومة في إدارة الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة كانت وسائر أعضاء مجالس الإدارة الآخرين التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأسمالها.
- رئيس ونائب رئيس وأمين عام المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقاً لهياكلها التنظيمية، وتحت أي اسم كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، حركة، أو غير ذلك من الأسماء).
ويصرف جهاز فحص إقرارات الذمة المالية لكل شخص من الخاضعين لأحكام هذا القانون (بطاقة الذمة المالية) المشار إليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل عام.
(المادة الثانية)
يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الخاضع لأحكامه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل أو في الخارج، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقاً له ولأولاده القصر من حقوق وما يكون عليهم من التزامات قبل الغير.
(المادة الثالثة)
على من يعين في الوظائف الخاضعة لهذا القانون بعد العمل به أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه، ويجدد تقديم الإقرار كل أربع سنوات، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه، وبالنسبة للذين يؤدون مهامهم خلال مدة محدودة يقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ بداية المدة، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهائها، ولا يعفى تجديد المدة من تقديم الإقرار.
ويبين إقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه.
ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الجهاز المختص بفحصه والمنصوص عليه في هذا القانون.
وعلى كل من يخضع لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به أن يقدم خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ إقراراً عن ذمته بالحالة التي كانت عليها عند شغله الوظيفة القيادية لأول مرة.
(المادة الرابعة)
ينشأ جهاز يتبع المجلس الأعلى للقضاء يتولى فحص إقرارات الذمة المالية التي تقدم اليه بالتطبيق لأحكام هذا القانون يسمى “جهاز فحص إقرارات الذمة المالية” يرأسه أحد مستشاري محكمة التمييز الكويتيين يتم تعيينه بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويضم هذا الجهاز عدداً كافياً من المستشارين والقضاة الكويتيين، يندبهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
وتتولى فحص الإقرارات بالنسبة إلى المذكورين في البنود (1)، (2)، (3) من المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، وبالنسبة إلى غيرهم لجنة أو أكثر برئاسة مستشار وعضوية أثنين من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الأولى على الأقل.
واستثناءً من أحكام هذه المادة تتولى فحص إقرارات الذمة المالية لرجل القضاء العامة لجان ثلاثية يشكلها المجلس الأعلى للقضاء من بين أعضائه.
وتكون للجان فحص إقرارات الذمة المالية اعتمادات خاصة للقيام بأعمالها تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.
(المادة الخامسة)
للجان الفحص المشار إليها في المادة السابقة أن تطلب من الجهات الإدارية وكذلك من البنوك والمؤسسات المالية أو من أي جهة أخرى أي بيانات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالإقرارات التي تقوم بفحصها، وكذلك أي أوراق أو مستندات ولو كانت سرية ترى لزومها لفحص الإقرار، ويقصد بالجهات الإدارية في تطبيق أحكام هذه المادة جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأس مالها.
وللجان أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء الكويتيين بوزارة العدل ممن لا تقل درجتهم عن خبير أول أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص الكويتيين.
(المادة السادسة)
تعد اللجنة المختصة بفحص الإقرار تقريراً بنتيجة هذا الفحص، وما تكشف عنه من الحصول على كسب غير مشروع أو انتفائه.
ويعتبر كسباً غير مشروع معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا القانون كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لأحكامه، إذا ثبت له مصدر غير مشروع أو ثبت أنه حصل عليه لنفسه أو لغيره باستغلال وظيفته.
(المادة السابعة)
إذا كشف الإقرار عن كسب غير مشروع أحالت اللجنة الأوراق إلى لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء بالنسبة للوزراء أو إلى النيابة العامة بالنسبة إلى غيرهم لمباشرة الدعوى الجزائية، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القنون رقم (12) لسنة 1963م والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م المشار إليهما.
(المادة الثامنة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقيق كسب غير مشروع أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى الكسب غير المشروع.
ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسبباً، وفي حالة رفض التظلم يجوز له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض أن يتقدم للمحكمة ذاتها بتظلم جديد ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً.
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى الكسب غير المشروع، ويكون التظلم من تلك الإجراءات وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم (88) لسنة 1995م المشار إليه.
(المادة التاسعة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الأولاد القصر بتنفيذ الحكم بالمصادرة في أموال كل منهم المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
كما يجوز لها أن تأمر بإدخال كل من استفاد من غير من ذكروا ليكون الحكم بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في أمواله المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
(المادة العاشرة)
كل حكم بالإدانة وفقاً لأحكام المادة السابقة يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته، مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية أو منتخبة.
(المادة الحادية عشرة)
إذا بادر الشريك في جريمة الحصول على الكسب غير المشروع إلى إبلاغ لجنة الفحص بها أو أعان أثناء الفحص والتحقيق فيها على الكشف عن متهمين آخرين أو عن جرائم أخرى مرتبطة بها لم تكن معلومة، أعفي من العقوبة المقررة للجريمة وذلك دون الإخلال بوجوب الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
(المادة الثانية عشرة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون في المواعيد المقررة، أو ذكر فيه بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة مع علمه بذلك أو تعمد عدم التعريف بنفسه وعدم تقديم بطاقة الذمة المالية الخاصة به وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من هذا القنون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثالثة عشرة)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، لا يجوز لأي موظف أن يفشي أي معلومات تتعلق بالذمة المالية تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، ودون إخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء خدمة الموظف.
ويعاقب العقوبة ذاتها المبينة فق الفقرة السابقة كل من امتنع بغير عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه لجنة الفحص من بيانات أو معلومات أو إيضاحات أو مستندات لديه.
(المادة الرابعة عشرة)
تصرف لكل من شهد أو علم بارتكاب جريمة الحصول على الكسب غير المشروع وبادر بإبلاغ لجنة الفحص قبل علمها بها مكافأة يصدر بتحديد مقدارها وقواعد إجراءات صرفها قرار من وزير العدل، وذلك متى ثبتت صحة هذا التبليغ.
ويعد في حكم الشاهد زوراً وتطبق عليه أحكام المادتين (136) و (137) من القانون رقم (16) لسنة 1960م المشار إليه كل شخص أدلى ببيانات كاذبة يعلم عدم صحتها ما لم يعدل عنها قبل آخر مرحلة.
(المادة الخامسة عشرة)
تختص النيابة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، أما بالنسبة إلى الوزراء فيكون الاختصاص بالتحقيق والتصرف والإدعاء وفقاً لأحكام القانون رقم (88) لسنة 1995م المشار إليه.
(المادة السادسة عشرة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص: (1) عناصر الذمة المالية التي يجب الإفصاح عنها (2) نموذج إقرار الذمة المالية (3) إجراءات تقديم الإقرار (4) إجراءات العمل لدى لجان فحص الإقرارات ومكافأة أعضائها (5) بطاقة الذمة المالية مشتملة بوجه خاص على اسم حاملها وصفته ورقم بطاقته المدنية (6) نموذج الإخطار المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
(المادة السابعة عشرة)
يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التى تملك الدولة أكثر من خمسين في المائة (50%) من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسئولين في هذه الجهـــات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو في شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواءً كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار “بطاقة الذمة المالية” الخاصة به المشار إليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
(المادة الثامنة عشرة)
تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المائة (50%) من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية أن تقدم إلى ديوان المحاسبة خلال عشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسئول في هذه الجهات في أي موضوع من الموضوعات المشار إليها في المادة السابقة، وذلك على نموذج الإخطار المشار إليه في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
وعلى ديوان المحاسبة أن يبعث لمجلس الأمة خلال عشرة الأيام الأولى من شهري إبريل وأكتوبر من كل عام عن الستة شهور السابقة صوراً من جميع الإخطارات المشار إليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الشهور ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة، وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها إلى المجلس على جميع الأعضاء.
(المادة التاسعة عشرة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة العشرون)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون -وباستثناء المادة السادسة عشرة منه التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ في الجريدة الرسمية- ويعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن الكشف عن الذمة المالية
حرص الدستور الكويتي في المادة السابعة عشرة منه على النص على أن “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”، وتحقيقاً لهذا الهدف يحرص المشرع على إصدار تشريعات تعزز الشفافية والنزاهة إزاء جميع التصرفات التي تتعامل في أموال الدولة.
ومن أجل ذلك وحيث أن الموظف العام أو القائم على العمل مؤتمن على المال العام يحرص المشرع على فرض وإقرار أي إجراء لكفالة حمايته من أي تعد عليه سواءً من الغير أو من أؤتمن عليه.
ومن بين هذه الإجراءات نجد التشريعات المالية والجزائية – وهو أمر مأخوذ به في القوانين المقارنة – تفرض على راغبي تولي مهام العمل العام التزاماً رقابياً واحترازياً هدفه تحقيق هذه الحماية الدستورية للمال العام يتمثل في تقديم إقرار بعناصر ذمتهم المالية، ويعد هذا الالتزام من جانب القائمين على العمل تنفيذاً للمبدأ الدستوري الذي يفرض حماية المال العام دون أي تعارض مع مبدأ الحرية الشخصية الذي يفرض سرية عناصر الذمة المالية لأن الإقرار هنا يتم بإرادة ورضاء مقدميه وليس رغماً عنهم وهنا عنصر الرضاء بالقيام بأعباء وسلطات العمل العام يعني الرضاء بكل متطلباته أي الرضاء بما يمنحه لهم من سلطات وأيضاً بما يفرضه عليهم من التزامات ومنها التزام بتقديم الإقرار.
ولهذا أعد هذا القانون في إطار هذا الهدف ليطبق على بعض فئات الموظفين ممن بيدهم أمر التعامل في الأموال العامة للدولة أو سلطة اتخاذ القرارات وحفاظاً على نقاء ذمتهم المالية من التعامل غير المشروع في أموال الدولة المؤتمنين عليها والزامهم بتقديم إقرارات لعناصر الذمة المالية من حقوق والتزامات وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنها نصوص القانون والتي جاءت كما يلي:
تناولت المادة الأولى تحديد فئات الخاضعين لأحكام هذا القانون وشملت بذلك تفصيلاً كل من يخضع لأحكام هذا القانون وذلك في البنود من (1) إلى (11) من المادة ذاتها ونصت هذه المادة كذلك أن يصرف لجميع الخاضعين لأحكام القانون وفقاً لهذه المادة بطاقة للذمة المالية.
وعرفت المادة الثانية المقصود بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون وهي كل ما يملكه الخاضع لاحكامه واولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج ويشتمل الإقرار ما يكون لهم من الحقوق وأيضاً ما عليهم من التزامات.
ونظمت المادة الثالثة مواعيد تقديم الإقرار بالنسبة للموظفين الجدد عليهم تقديم الإقرار خلال (90) يوماً من تاريخ التعيين ويجدد الإقرار كل أربع سنوات، ثم يقدم آخر إقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ ترك منصبه، وبالنسبة لشاغلي هذه الوظائف بصورة مؤقتة لمدة محددة يقدم الإقرار خلال (90)يوماً من تاريخ بداية المدة ثم خلال (90) يوماً من تاريخ انتهائها ويجدد الإقرار بتجديد المدة.
وبالنسبة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت صدور هذا القانون، يتعين عليهم تقديم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون شاملاً عنصر الذمة المالية بحالتها في تاريخ تعيينهم في المناصب القيادية لأول مرة.
ونصت المادة الرابعة على إنشاء جهاز يتبع المجلس الأعلى للقضاء يتولى فحص إقرارات الذمة المالية التي تقدم اليه بالتطبيق لأحكام هذا القانون يسمى جهاز فحص إقرارات الذمة المالية يرأسه أحد مستشاري محكمة التمييز الكويتيين يتم تعيينه بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، على أن يضم هذا الجهاز عدداً كافياً من المستشارين والقضاة الكويتيين يندبهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالإضافة لأعمالهم الأصلية.
ومنحت المادة الخامسة صلاحيات لهذه اللجان بمخاطبة الجهات الإدارية والبنوك والمؤسسات المالية لطلب أي بيانات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالإقرارات التي تقوم بفحصها، وكذلك أي أوراق أو مستندات ولو كانت سرية ترى لزومها لفحص الإقرار، وأجاز لها الاستعانة بخبراء كويتيين بوزارة العدل بما لا تقل درجته عن خبير أول أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص الكويتيين.
ونظمت المواد السادسة والسابعة والثامنة اختصاص الجهاز بوضع تقارير في حالة ثبوت كسب غير مشروع وهو الحالة التي يظهر فيها تضخم الذمة المالية لمقدم الإقرار وثبوت مصدر غير مشروع لهذا التضخم، أو إذا ثبت أنه حصل عليه لنفسه أو لغيره باستغلال وظيفته وهنا تقوم اللجان بإحالته إلى النيابة العامة أو للجنة التحقيق الخاصة بالوزراء.
ومنح المشروع للنيابة العامة أو لجنة التحقيق مع الوزراء أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحفظية بالنسبة للكسب غير المشروع، وسمح لذوي الشأن بالتظلم من هذه الإجراءات أمام محكمة الجنايات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
ونصت المواد من التاسعة إلى الثانية عشرة على العقوبات الأصلية والتبعية التي توقع على مرتكبي الأفعال بهذا القانون، وأيضاً تضمنت الإعفاء من العقاب حال قيام الشريك بالمبادرة بمعاونة السلطات في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
وفرضت المادة الثالثة عشرة مبدأ السرية لكل ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وجرمت إفشاء هذه السرية على أن يظل هذا الالتزام حتى بعد ترك الخدمة، وألزمت كل من بيدهم الأمر بكشف السرية أمام اللجنة بالنسبة لما تطلبه من معلومات أو ايضاحات أو أوراق اومستندات.
وفي مقابل العقاب قرر المشروع في المادة الرابعة عشرة مكافأة لكل من شهد أو علم بجريمة كسب غير مشروع وبادر بالابلاغ عنها.
ونص القانون في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص النيابة دون غيرها بالتحقيق والتصرف في جرائم هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، وبالنسبة للوزراء يكون الاختصاص وفقاً للقانون رقم (88) لسنة 1995م.
ونصت المادة السادسة عشرة من القانون على إصدار اللائحة التنفيذية له بمرسوم خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية على أن تبين على وجه الخصوص عناصر الذمة المالية التي يجب الإفصاح عنها وإجراءات تقديم الإقرار، فضلاً عن إجراءات العمل لدى لجان فحص الإقرارات وبطاقة الذمة المالية ونموذج الإخطار.
وألزمت المادة السابعة عشرة من القانون كل الخاضعين لأحكام القانون وفقاً للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي من الجهات التي نصت عليها تفصيلاً أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات من شأن من الشؤون التي أوردتها المادة بالتفصيل أن يعرف بنفسه ويقدم بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار اليه في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
أما المادة الثامنة عشرة فقد ألزمت جميع الجهات التي ورد ذكرها في المادة ذاتها أن تقدم إلى ديوان المحاسبة خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبيناً بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكام المادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في الجهات المشار إليها في هذه المادة في أي موضوع من الموضوعات المشار إليها في المادة السابعة عشرة على أن يتم ذلك على نموذج الإخطار المشار إليه في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
كما نصت على أن يبعث ديوان المحاسبة إلى مجلس الامة خلال العشرة الأيام الأولى من شهري إبريل وأكتوبر من كل عام عن الستة شهور السابقة صوراً من جميع الاخطارات المشار إليها في هذه المادة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبيناً بها أسماء جميع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين قاموا خلال الشهور ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة ونصت كذلك على أن توزع هذه الإخطارات بعد ورودها إلى المجلس على جميع الأعضاء.
أما المادة التاسعة عشرة فقد نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.