السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البـراك

 خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 د. حسـن عبدالله جوهـر

 

اقتراح بقانون

في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة الأولى)

يحدد إنتاج النفط الخام المصرح به سنوياً اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الإنتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2005/2004م و2006/2005م مقسوماً على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلن عن أنه تسعة وتسعون بليون برميل (99 بليون برميل)، وإذا ثبت أن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد أو تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن انه تسعة وتسعون بليون برميل (99 بليون برميل)، حدد الإنتاج بالنسبة المئوية ذاتها مضروبة في إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد طبقاً لما هو مبين في الجداول الموثقة النصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

(مادة ثانية)

على وزير النفط أن يرسل إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال ستين يوماً من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية، صوراً موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية “الاحتياطي النفطي” طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون مضافاً إليها أي حقول أو مكامن جديدة، موضحاً بها على وجه الخصوص الاحتياطي النفطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة، مع بيان سقف الإنتاج المصرح به محدداً وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القانون.

وعلى ديوان المحاسبة أن يقدم لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة تقريراً عما ورد في هذه الجداول.

(مادة ثالثة)

يجوز بقانون بما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني زيادة أو تخفيض النسبة المئوية المقررة للإنتاج في المادة الأولى من هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها

لقد أولى المشرع الدستوري عناية خاصة للأموال العامة وللثروات الطبيعية حيث نص في المادة (17) من الدستور على أن “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”، كما نص في المادة (21) منه على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كلها ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

وإذا كان المصدر الرئيسي والأول للأموال العامة هو الثروة النفطية، فإن  الواجب يحتم على الجميع وعلى الدولة بوجه خاص معرفة حقيقة الاحتياطات النفطية، المؤكدة حتى يمكن رسم سياسة للإنتاج تتفق ومبدأ المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني كما أكد ذلك الدستور في المادة (21) منه.

وفي حدود المعدلات الحالية للإنتاج السنوي من النفط الذي إذا ما قورن بكمية الاحتياطي النفطي المعلن عن أنه تسعة وتسعون بليون (99 بليون) برميل، وما كان يصدر من بيانات في سنوات سابقة عن الجهات المختصة في شؤون النفط تعلن سنوياً عن زيادة في الاحتياطيات النفطية تقترب من الكميات المنتجة سنوياً، مما كان يشير إلى ثبات حجم الاحتياطي النفطي المؤكد المعلن بل وإلى تناميه لسنوات طويلة، كانت الدولة كانت تشعر بالاطمئنان إلى أن الاستمرار في هذه المعدلات من الإنتاج التي تحقق المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وتمتد بها لفترة تناهز قرناً من الزمان، إنما كانت تأخذ في اعتبارها أمرين أولهما الالتزام بما تضمنه الدستور من توجيه في المادة (21) منه، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وثانيهما مراعاتها في الوقت ذاته لأمور عدة لعل أهمها الإسهام في توفير هذه المادة الإستراتيجية للمستهلكين في مختلف دول العالم وبالقدر الذي لا يتعارض مع مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ودون أن يكون ذلك على حساب المصلحة العليا للوطن.

إلا أن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الأخيرة وخاصة المهتمة منها بشؤون الطاقة والتي شككت في صحة الاحتياطات النفطية الكويتية، المؤكدة بل وزاد بعضها على ذلك بأنه وفقا للمعلومات التي انتهت إلى علمها والصادرة عن الجهات المختصة في شؤون النفط في دولة الكويتي فإن الاحتياطي النفطي الكويتي لا يجاوز (48) بليون برميل كما تبين كذلك من تقرير صادر عن شركة نفط الكويت في ديسمبر 2001م مصنف على أنه (سري للغاية) أن الاحتياطي النفطي المؤكد يبلغ أربعة وعشرين بليوناً ومائتين وخمسة ملايين (24205 مليون) برميل، أي ما دون خمسة وعشرين في المائة من الاحتياطات المعلنة من النفط الخام الكويتي، دون أن تصدر أي ردود علمية موثقة ومعتمدة تبدد الشكوك حول سلامة المعلومات المعلنة عن حقيقة الاحتياطيات المؤكدة (Proven Reserves) من النفط الخام في الكويت، مما يثير مخاوف مبررة ومشروعة عن استنزاف كامل الاحتياطيات من الثروة النفطية في فترة قصيرة جداً خلافاً لما كان يعتقد، وذلك بالمعدلات الحالية للإنتاج اليومي من النفط الخام، أما إذا ما اخذ في الاعتبار المحاولات المستمرة لرفع الإنتاج، فإن الصورة حول مصير الثروة النفطية في خلال فترة وجيزة تبدو مفزعة.

ومن أجل ضمان التعامل مع الثروة النفطية الناضبة بالمحافظة عليها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني كما نص على ذلك الدستور في المادة (21) منه وكي لا يستمر استنزاف هذه الثروة الناضبة في ظل بيانات عن الاحتياطي النفطي المؤكد أثيرت التساؤلات والشكوك حول صحتها، وحتى يخضع كل أولئك لرقابة كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعاونهما ديوان المحاسبة كسلطة رقابية أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على تحديد الإنتاج من النفط الخام المصرح به سنوياً اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الإنتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2004/2005م و2005/2006م، مقسوما على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول المعلن عن أنه تسعة وتسعون بليون (99 بليون) برميل، وبذلك فإن السقف قد حدد بافتراض صحة كمية الاحتياطي النفطي المؤكد المعلنة، أما إذا تبين أن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد أو تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن على أنه تسعة وتسعون بليون (99 بليون) برميل، فأن سقف الإنتاج سيحدد بضرب النسبة ذاتها في إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد طبقاً لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ومعنى هذا أنه إذا كان ما أنتج من النفط الخام في السنة المالية 2004/2005م يبلغ (980) مليون برميل، وأن ما أنتج في السنة المالية 2005/2006م (1000) مليون برميل فأن المتوسط السنوي للإنتاج السنوي للسنتين الماليتين يكون (980 مليون + 1000 مليون /2  = 990 مليون)، وبقسمة هذا الرقم على كمية الاحتياطي النفطي المعلن ومقداره (99) بليون برميل فان النتيجة تكون واحداً  في المائة (1%)، وعليه فإذا تبين وفقاً للجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أن الاحتياطي النفطي المؤكد قد زاد إلى (120) بليون برميل فأن الإنتاج المصرح به سيرتفع إلى (1200) مليون برميل، أما إذا تبين وفقاً للجداول ذاتها أن الاحتياطي النفطي المؤكد قد انخفض إلى (80) بليون برميل فأن الإنتاج المصرح به سينخفض إلى (800) مليون برميل، وهكذا زيادة أو انخفاضاً.

وحتى لا يكون الاعتماد على تحديد الاحتياطي المؤكد من النفط الخام في الكويت مستنداً إلى تطمينات أو تصريحات أو بيانات ومعلومات ليست معتمدة أو موثقة فقد أوجبت المادة الثانية من هذا القانون على وزير الطاقة أن يرسل إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال ستين يوماً من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية صوراً موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية (الاحتياطي النفطي)، وذلك طبقاً للجداول المرفقة لهذا القانون مضافاً إليها أي حقول أو مكامن جديدة، على أن تتضمن على وجه الخصوص الاحتياطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة وعلى أن يذكر أيضاً الإنتاج المصرح به محدداً وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القانون، وناطت الفقرة الثانية من هذه المادة بديوان المحاسبة مسؤولية تقديم تقرير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجداول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عن ما ورد في هذه الجداول.

وما من شك في وجوب أن يتضمن التقرير المعايير المتعارف عليها والمعتمدة في تحديد الاحتياطي النفطي المؤكد (Proven Reserves)  ومنها على سبيل المثال (احتمال 10) (P10)، (احتمال 50) (P50)، (احتمال 90) (P90)، وأي معايير أو وسائل أخرى موصلة للحقيقة، وغني عن البيان التأكيد على حق الديوان في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من أجل إعداد تقريره.

أما المادة الثالثة فقد راعت أنه قد يتبين من الحقائق ما يفرض واقعاً يتحتم التعامل معه بتوجه مختلف، ومن ثم فقد أجازت هذه المادة بقانون إعادة النظر في النسبة المقررة للإنتاج في المادة الأولى من هذا القانون سواءً كان ذلك بزيادتها أو بخفضها بما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

الجداول المرفقة بالاقتراح بقانون

في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها

Kuwait Reservoirs Data Table (Oil Reserves)

Reserves, MMSRecovery Factor %Cumulative Production, MMSTBNon Proven,  B STBProven,  B STBIOIP, B STBRESERVOIRFIELDArea
P

90

P

50

P

10

        
        TAYARATBURGANS & E
        WARA SANDBURGANS & E
        MAUDDUDBURGANS & E
        THIRD UPPERBURGANS & E
        THIRD MIDDLEBURGANS & E
        THIRD LOWERBURGANS & E
        FOURTHBURGANS & E
        ZUBAIRBURGANS & E
        MINAGISH OOLITEBURGANS & E
        NAJMAH & SARGELUBURGANS & E
        MARRATBURGANS & E
        OTHERSBURGANS & E
           
        WARA SANDMAGWAS & E
        MAUDDUDMAGWAS & E
        THIRD UPPERMAGWAS & E
        THIRD MIDDLEMAGWAS & E
        THIRD LOWERMAGWAS & E
        FOURTHMAGWAS & E
        NAJMAH & SARGELUMAGWAS & E
        MARRATMAGWAS & E
        OTHERSMAGWAS & E
           
        WARA AHMADIS & E
        MAUDDUDAHMADIS & E
        THIRD UPPERAHMADIS & E
        THIRD MIDDLEAHMADIS & E
        THIRD LOWERAHMADIS & E
        FOURTHAHMADIS & E
        MARRATAHMADIS & E
        OTHERSAHMADIS & E
           
        WARA KHASHMANS & E
        BURGANKHASHMANS & E
        OTHERSKHASHMANS & E
           
        WARA MEDINAS & E
        BURGANMEDINAS & E
        OTHERSMEDINAS & E
           
        LOWER BURGANRAUDHATAINNK
        ZUBAIRRAUDHATAINNK
        MAUDDUDRAUDHATAINNK
        UPPER BURGANRAUDHATAINNK
        MIDDLE BURGANRAUDHATAINNK
        RATAWIRAUDHATAINNK
        LOWER FARSRAUDHATAINNK
        OTHERSRAUDHATAINNK
           
        LOWER BURGANSABRIYAHNK
        ZUBAIRSABRIYAHNK
        MAUDDUDSABRIYAHNK
        RATAWISABRIYAHNK
        UPPER BURGANSABRIYAHNK
        MIDDLE BURGANSABRIYAHNK
        TUBASABRIYAHNK
        LOWER FARSSABRIYAHNK
        OTHERSSABRIYAHNK
           
        RATQA ZUBAIRRATQANK
        LOWER FARSRATQANK
        OTHERSRATQANK
           
        MAUDDUDBAHRANK
        MARRATBAHRANK
        BURGANBAHRANK
        LOWER FARSBAHRANK
        OTHERSBAHRANK
           
        ABDALI BURGANABDALINK
        ABDALI ZUBAIRABDALINK
        ABDALI RATQAABDALINK
        OTHERSABDALINK
           
        MAUDDUDRATQA SENK
        BURGANRATQA SENK
        ZUBAIRRATQA SENK
        OTHERSRATQA SENK
           
        MINAGISH OOLITEUMM GUDAIRWK
        NAJMAH & SARGELUUMM GUDAIRWK
        MARRATUMM GUDAIRWK
        RATAWI LST.UMM GUDAIRWK
        RATAWI SHALEUMM GUDAIRWK
        TAYARATUMM GUDAIRWK
        OTHERSUMM GUDAIRWK
           
        MINAGISH OOLITEMINAGISHWK
        NAJMAH & SARGELUMINAGISHWK
        MARRATMINAGISHWK
        BURGAN SANDMINAGISHWK
        WARA SANDMINAGISHWK
        MISHRIFMINAGISHWK
        OTHERSMINAGISHWK
           
        NAJMAH & SARGELUABDULIYAHWK
        MARRATABDULIYAHWK
        OTHERSABDULIYAHWK
           
        NAJMAH & SARGELUDHARIFWK
        MARRATDHARIFWK
        OTHERSDHARIFWK
           
        RATAWI SHALEKRA ALMARUWK
        NAJMAH & SARGELUKRA ALMARUWK
        OTHERSKRA ALMARUWK
           
        RATAWIKAHLUAHWK
        MARRATKAHLUAHWK
        NAJMAH & SARGELUKAHLUAHWK
        OTHERSKAHLUAHWK
           
        NAJMAH & SARGELURAHIYAWK
        MARRATRAHIYAWK
        OTHERSRAHIYAWK
           
        RATAWISOUTH FUWARISNZ
        RATAWI OOLITESOUTH FUWARISNZ
        OTHERSSOUTH FUWARISNZ
           
        RATAWISOUTH UMM GUDAIRNZ
        RATAWI LIMESTONESOUTH UMM GUDAIRNZ
        TAYARATSOUTH UMM GUDAIRNZ
        MARRATSOUTH UMM GUDAIRNZ
        RATAWI SANDSSOUTH UMM GUDAIRNZ
        OTHERSSOUTH UMM GUDAIRNZ
           
        RATAWI LIMESTONEWAFRANZ
        RATAWI OOLITEWAFRANZ
        WARA/BURGANWAFRANZ
        3RD EOCENEWAFRANZ
        2ND EOCENEWAFRANZ
        1ST EOCENEWAFRANZ
        OTHERSWAFRANZ
           
        WARA SANDARQNZ
        OTHERSARQNZ
           
        MARRATHUMMANZ
        OTHERSHUMMANZ
           
        WARA SANDNORTH EAST WAFRANZ
        OTHERSNORTH EAST WAFRANZ
           
         TOTAL KUWAIT