السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
خـالد مشعان الطاحوس الصيفي مبـارك الصيفي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977م،
– وعلى القانون رقم (42) لسنة 1964م في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (14) لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973م في الرسوم القضائية،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1977م في شأن درجات ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والهيئة على تنفيذها والحساب الختامي،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء،
– وعلى المرسوم الصادر في 6 مايو 1974م بإصدار لائحة المحكمة الدستورية،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8 مايو 1974م بشأن رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990م في شأن مرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول: نظام المحكمة
الفصل الأول: إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها
مادة (1)
تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في دولة الكويت مقرها مدينة الكويت.
مادة (2)
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليين تكون لأحدهم الرئاسة واثنين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً ويكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين، ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاماً متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا أو في أي منهما على الأقل.
مادة (3)
يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين، ويحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه، ويقوم الأعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ مع عدم ممارسة مهنة المحاماة من بين الفئات التالية:
(أ) مستشاري المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع السابقين.
(ب) أساتذة القانون بالجامعة الحاليين والسابقين.
(ج) المحامين الذين زاولوا المهنة مدة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويصدر بتعيين أعضاء المحكمة جميعا مرسوم خلال أسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (4)
يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م المشار إليه، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة أو استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها التي هي عليه وقت الحل أو الاستقالة ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوماً على الأقل ولا يتقيد رئيس المحكمة وأعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة.
مادة (5)
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية:”أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”.
مادة (6)
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين القضاء العادي وبين القضاء العسكري وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة ويكون حكمها غير قابل للطعن وملزماً للكافة وسائر المحاكم.
مادة (7)
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها ـ الأصليين والاحتياطيين ـ وتختص بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
مادة (8)
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناءً على طلب ثلث أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة أو أكبر مستشاريها سناً وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتثبت محاضر الأعمال في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.
مادة (9)
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشؤون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وأحد مستشاريها القضائيين وأحد أعضائها المختارين من قبل كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وتتولى اختصاص الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية.
الفصل الثالث: حقوق رئيس وأعضاء المحكمة وواجباتهم
مادة (10)
رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف إلا بموافقتهم.
مادة (11)
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها ورجال القضاء العاملين بها طبقاً للقواعد الملحقة بهذا القانون.
مادة (12)
تسري في شأن عدم صحية عضو المحكمة وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م المشار إليه في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المعني ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء ولا يقبل رد ومخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم، بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
مادة (13)
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات وتتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المقررة بالنسبة لرجال القضاء فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (14)
تحدد الجمعية العامة العطلة القضائية للمحكمة وإجازات أعضائها والعاملين بها، وتتولى تنظيم العمل خلالها.
مادة (15)
إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة خاصة تشكل من الرئيس أو من يقوم مقامه ومن عضوين من المستشارين القضائيين والعضوين المختارين من قبل كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وفي حالة ما إذا كانت الإحالة من رئيس المحكمة لا يجوز له الاشتراك في المحاكمة فإذا قررت اللجنة، بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن هناك محلا للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهـم للتحـقيق، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة، منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر ـ بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه ـ حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ الحكم المذكور، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق وفيما عدا ما سلف تسري في شأن تأديب عضو المحكمة الأحكام المقررة لتأديب رجال القضاء وتتولى الجمعية العامة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى ومجلس التأديب المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م المشار إليه، كما يتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل في هذا الخصوص.
مادة (16)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لرجال القضاء، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م المشار إليه، والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
الباب الأول: الإجـراءات
مادة (17)
تطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام المقررة في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية العليا.
الفصل الأول: (الفرع الأول) طلبات الفصل في المنازعات الدستورية
مادة (18)
ترفع المنازعات الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطريقتين الآتيتين:
(أ) بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
(ب) إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواءً من تلقاء نفسها، أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع ـ بنفسه أو بوكيل خاص عنه ـ أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية، وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز لذوي الشأن، من غير مجلس الأمة أو الحكومة، الطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة بدعوى أصلية، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
المطلب الأول: الطلبات المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء
مادة (20)
ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، بطلب يودع إدارة كتاب المحكمة، يتضمن بيان موضوعه وأسانيده والنص محل الطلب وأوجه مخالفته للدستور، وتقيد إدارة كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك وتخطر ذوي الشأن بصورة الطلب بكتاب مسجل ولكل منهم أن يودع خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها المنازعة وعلى إدارة الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
المطلب الثاني: المنازعات الدستورية المحالة من المحاكم
مادة (21)
إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة إلى المحكمة الدستورية العليا، بناءً على دفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، وجب تضمين القرار الصادر بالإحالة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة وعلى إدارة الكتاب قيد أوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك وإتباع الإجراءات المقررة في المادة السابقة.
مادة (22)
إذا أحالت إحدى المحاكم ـ من تلقاء نفسها ـ إلى المحكمة الدستورية العليا أمر الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فتتبع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
المطلب الثالث: الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية
مادة (23)
يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم.
مادة (24)
يرفع الطعن المشار إليه في المادة السابقة لصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن يوقعها محام مقبول أمام هذه المحكمة، وأن تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفات وموطن كل منهم، موضوع الطعن وأسبابه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور، وترفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون عليه وعلى إدارة الكتاب عند استلامها الصحيفة قيدها في السجل المعد لذلك وإعلانها وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
وللمطعون ضده أن يودع إدارة الكتاب خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه، مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر بها الخصوم بإعلان قبل ميعادها بثلاثة أيام على الأقل.
مادة (25)
تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن على وجه الاستعجال، وتحدد المحكمة للخصوم الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الأقل وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك، وإذا انتهت المحكمة إلى قبول الطعن كان عليها أن تفصل في موضوعه.
المطلب الرابع: المنازعات الدستورية المقامة من ذوي الشأن
مادة (26)
ترفع منازعة ذوي الشأن أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب يودع إدارة كتاب المحكمة، يوقعه محام مقبول أمام هذه المحكمة، ويشتمل الطلب، علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان موضوع الطلب وأسانيده والنص المطعون عليه وأوجه مخالفته للدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول، ويجب على الطالب أن يودع خزينة المحكمة عند تقديم طلبه، على سبيل الكفالة، مبلغ ألف دينار، تصادر بقوة القانون إذا قضى بعدم قبول الطلب شكلاً أو برفضه موضوعاً، ولا تقبل إدارة الكتاب الطلب المشار إليه ما لم يكن مصحوباً بما يثبت إيداع هذه الكفالة، وتتبع في شأن عرض الطلب على المحكمة الإجراءات المقررة في المادة (20) من هذا القانون.
مادة (27)
تحدد المحكمة الدستورية العليا الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل ميعادها بأسبوع على الأقل، وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك.
(الفرع الثاني) طلبات تفسير نصوص الدستور
مادة (28)
الطلب الذي يقدم من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بشأن تفسير نصوص الدستور يجب أن يتضمن نص الدستور المراد تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق والمبررات التي تستدعي التفسير.
مادة (29)
تقيد إدارة الكتاب الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك، وتقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد الجلسة التي ينظر فيها، وتخطر الجهة طالبة التفسير لذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بأسبوع.
(الفرع الثالث) الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم
مادة (30)
يرفع الطعن بطلب يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال (15) يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن، وترفق به المستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى إدارة كتاب المحكمة أو لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المشار إليه، وتقوم الأمانة العامة في حالة تقديم الطلب إليها بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (31)
تقوم إدارة الكتاب بتسجيل الطلب يوم وروده في السجل الخاص بذلك وترسل صورة منه إلى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل، ولهذا العضو أن يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وأن يقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالطعن، وبعد انقضاء الميعاد المشار إليه تعرض إدارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر أطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل، قبل ميعاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
الفصل الثاني: الفصل في الطلبات والطعون
(الفرع الأول) نظر الطلب أو الطعن أمام المحكمة
مادة (32)
تنظر المحكمة الطلبات والمنازعات والطعون في جلسة علنية، ما لم تر عقدها سرية، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام.
وتحكم المحكمة فيما يعرض عليها، ولو في غيبة الخصوم، متى تحققت من صحة إعلانهم، وبغير مرافعة، ما لم تر ضرورة لذلك، فلها عندئذ سماع دفاع ذوي الشأن، ولها أن تصرح بإيداع مذكرات في الميعاد الذي تحدده، ولها أن تكلف النيابة العامة بإبداء الرأي، إذا كانت المنازعة المطروحة متعلقة بنص جزائي.
(الفرع الثاني) إصدار الأحكام والقرارات أو الطعن أمام المحكمة
مادة (33)
تصدر الأحكام والقرارات باسم الأمير، وفقاً للأوضاع المقررة في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م المشار إليه.
مادة (34)
أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة السابقة مشتملة على أسبابها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي حالة عدم صدور قرار التفسير بإجماع الآراء تلتزم الأقلية التي لم توافق على التفسير الذي أخذت به الأغلبية بكتابة قرار مسبب برأيها المخالف ومذهبها في التفسير، وينشر رأي الأقلية مع قرار التفسير.
مادة (35)
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ويجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح ما يترتب على النص غير الدستوري من مخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.
وإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة إجراء مقتضى ذلك فور النطق بالحكم، وذلك دون إخلال بحق من تم تنفيذ الحكم عليه أو ورثته في الرجوع بالتعويض على الدولة.
(الفرع الثالث) رسوم التقاضي
مادة (36)
يفرض على الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وعلى طلبات ذوي الشأن بعدم الدستورية رسم ثابت مقداره مائة دينار ويحصل الرسم عند تقديم صحيفة الطعن أو الطلب.
ولا تستحق رسوم على غير ذلك من الطلبات والمنازعات التي ترفع للمحكمة، وتسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم (17) لسنة 1973م المشار إليه، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الدستورية، وتضاف المصاريف المحكوم بها والكفالات المصادرة إلى جانب موازنة المحكمة.
مادة (37)
يعتبر كل من مجلس الأمة والحكومة من ذوي الشأن إذا كان الطلب متعلقاً بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو بتفسير نص دستوري.
مادة (38)
يلحق بالمحكمة مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء يعينون بمرسوم، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة من بين رجال القضاء العاملين أو المتقاعدين، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المحكمة وتسري في شأن أعضاء المكتب الفني جميع الضمانات والمزايا والمرتبات والبدلات والحقوق والواجبات المقررة لرجال القضاء وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1995م المشار إليه والقوانين والقرارات الصادرة في شأنهم، ويتقاضون مرتباتهم طبقاً للقواعد الملحقة بهذا القانون.
الباب الرابع: الشؤون المالية والإدارية
الفصل الأول: الشؤون المالية
مادة (39)
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها، وتنتهي بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة وتقديمه إلى الجهة المختصة، بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المقررة في القوانين واللوائح المخولة لوزير المالية ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شأن تنفيذ موازنة المحكمة.
الفصل الثاني: الشؤون الإدارية
مادة (40)
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من الموظفين، وتكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة، المقررة في القوانين واللوائح.
وتسري على موظفي المحكمة الإداريين أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة (41)
تسري على موظفي المحكمة الإداريين أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه والمرسوم الصادر في 4/4/1979م في شأن نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة (42)
يلغى القانون رقم (14) لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية، كما تلغى لائحة المحكمة الدستورية وكل نص وارد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتحال إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا لقانون.
مادة (43)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لصدور المرسوم الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
ملحـق
بقواعد وأحكام المرتبات والبدلات المستحقة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ورجال القضاء العاملين بها
(1) يتقاضى رئيس المحكمة الدستورية العليا المرتب والبدلات المقررة أو ما كان يتقاضاه أي منهم في عمله قبل تعيينه أيهما أكبر، كما يعامل معاملة الوزير فيما هو مقرر له من مزايا مادية أو أدبية أثناء تأديته عمله أو في تقاعده، أو ما هو مقرر لرجال القضاء أيهما أكبر.
ويحتفظ رئيس المحكمة ومستشاروها عند تقاعدهم بما كانوا يتقاضونه أثناء أدائهم لعملهم من مرتبات وبدلات وأي مزايا أخرى.
(2) يتقاضى أعضاء ومستشارو المحكمة ورئيس المكتب الفني المرتبات والبدلات المقررة لمستشاري محكمتي التمييز والاستئناف، وكل ما هو مقرر أو يتقرر لهم من حقوق ومزايا، أو ما كان يتقاضاه قبل التقاعد إذا كان من رجال القضاء السابقين أيهما أكبر.
(3) يتقاضى أعضاء المحكمة المختارون من قبل كل مجلس الأمة ومجلس الوزراء المرتب الذي تقرره الجمعية العامة للمحكمة لكل منهم.
(4) يتقاضى أعضاء المكتب الفني المرتبات والبدلات بما فيها بدل طبيعة العمل، المقررة لأقرانهم ومن في درجاتهم من رجال القضاء، وكل ما هو مقرر أو يتقرر لهم من حقوق ومزايا.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أعد هذا القانون في شأن المحكمة الدستورية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، لإبعادها عن التنظيم القضائي العادي كما هو الحال في البعض من التشريعات الحديثة، وذلك استكمالاً للمؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم، في ضوء الدراسات المقارنة للمحاكم المشابهة في بعض الدول، وبما يتلاءم مع الأوضاع القائمة في الكويت، واستهداءً بما حققه القضاء الكويتي في سبيل حماية الحريات وتأكيداً لسيادة القانون، سيما أن المادة (173) من الدستور تنص على أن يعين القانون الجهة القضائية، التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وفي استعمال اصطلاح”جهة قضائية”لا”محكمة”ما يكشف عن رغبة المشرع الدستوري في أن لا يقتصر تكوين هذه الجهة على القضاة وحدهم، بل تشكل من القضاة ومن غيرهم، وهو ما يتطابق مع ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور من أن هذه المادة تترك للقانون الخاص بالمحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة بمراعاة الطابع السياسي في قضائها تأكيداً لأهمية الدور الذي أسبغه الدستور على الجهة القضائية المختصة بتحقيق دستورية القوانين واللوائح مع توحيد مفهوم نصوص الدستور بما يحقق استقرار الحقوق، وقد حرص القانون على أن يكون للمحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، القول الفصل فيما يثور من منازعات حول دستورية القوانين واللوائح سواءً كانت قوانين عادية صادرة من السلطة التشريعية أو تشريعات لائحية فرعية صادرة من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري، وسواءً كانت هذه اللوائح عادية أو لوائح لها قوة القانون، وكذلك في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وفي تفسير نصوص الدستور.
وقد رؤى من صواب النظر تغيير عبارة”بتفسير النصوص الدستورية”إلى”بتفسير نصوص الدستور”لحصر التفسير في نصوص الدستور ذاته، دون نصوص القوانين ذات الطابع الدستوري التي قد تثير خلافاً في حقيقة إضفاء هذه الصفة عليها، مع إسناد اختصاص جديد للمحكمة بالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين القضاء العادي والقضاء العسكري.
ونص الاقتراح على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء، منهم خمسة من المستشارين، تغليباً للعنصر القضائي، حتى يمكن تزويد المحكمة بالتجارب والخبرات القضائية.
كما نص على إشراك مجلس الأمة والحكومة في تشكيل المحكمة، بمن تختاره كل جهة من جانبها عضواً بالمحكمة، لما لها من طبيعة خاصة، واحتراماً للتفسير الدستوري للمادة (173) من الدستور، على أن تختار كل جهة عضواً أصلياً وآخر احتياطياً كي يحل العضو الاحتياطي محل العضو الأصلي في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
ولضمان توافر الخبرة والمران فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة، وكفالة تأهيله القانوني، اشترط ألا تقل سنه عن (45) سنة ميلادية، وأن يكون قد أمضى في وظيفة مستشار في محكمتي التمييز والاستئناف مدة لا تقل عن (15) سنة متصلة، وللعلة ذاتها حرص الاقتراح على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات، استثماراً لهذه الخبرات وتثبيتاً لدعائم المحكمة وترسيخاً للمبادئ التي تصدرها، على هدى ما هو معمول به في القضاء المقارن في بعض الدول.
وللاعتبارات سالفة الذكر يقرر النص عدم تقيد رئيس المحكمة وأعضاؤها بسن التقاعد المقرر في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة.
ويشترط في عضو المحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة والحد الأدنى للسن المتطلبة فيما يعين مستشاراً بالمحكمة.
وقد روعي أن يحضر حلف أعضاء المحكمة لليمين أمام الأمير ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وعلى ما هو متبع في التنظيم القضائي بشأن تأليف الجمعيات العام للمحاكم ونظراً لقلة عدد أعضاء المحكمة من المستشارين فلا يتسع المقام لتعيين نائب لرئيس المحكمة، ومن ثم فأنه ينوب عنه أكبر المستشارين في حالة غيابه أو عند قيام المانع، وفقاً لما هو مقرر في شأن كل تنظيم قانوني.
ويثور التساؤل عن معايير تحديد الأقدمية في رئاسة الجمعية العامة للمحكمة المشكلة من مستشارين بعضهم من رجال القضاء العاملين حالياً، والبعض الآخر من السابقين أو من المختارين على سبيل التفرغ من فئات أخرى، والمرجع في ذلك إلى ما هو مقرر في كل تنظيم قضائي.
وقد نص على تأليف لجنة الشؤون الوقتية لتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل العاجلة عند تعذر دعوتها أثناء فترة العطلة القضائية.
وقد نص المشروع على عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل وعلى عدم نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، أسوة بسائر أعضاء الهيئة القضائية.
ومراعاة لمكانة المحكمة الدستورية العليا وتوفيراً للحيطة بالنسبة لما يمس مراكز أعضائها فقد خولت الجمعية العامة للمحكمة الاختصاص بالفصل في طلبات رد أعضائها ودعاوى مخاصمتهم على نحو ما قرره قانون تنظيم القضاء بالنسبة لرجال القضاء.
وللحكمة ذاتها فقد عهد إلى الجمعية العامة للمحكمة الاختصاص بالتحقيق والفصل فيما نسب إلى أعضاء المحكمة وقد اقتبست هذه المادة مما قرره قانون تنظيم القضاء بالنسبة لرجال القضاء مع مراعاة طبيعة المحكمة الدستورية وأوضاع تشكيلها.
وقد أكد المشروع إحاطة أعضاء المحكمة بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لرجال القضاء والنيابة العامة، حتى تتهيأ لهم فرصة أداء واجبهم بعيداً عن أي تأثير.
وتوسعة لنطاق رقابة المحكمة على دستورية القوانين واللوائح فأنه فضلاً عما هو مقرر لمجلس الأمة ومجلس الوزراء من حق الطعن المباشر بعدم دستورية التشريعات فقد نص القانون على طريقتين لتحقيق هذه الغاية أولها التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوى منظورة أمام هذه الجهة، وذلك تثبيتاً لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية، والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام المحكمة بعدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في الخصومة، وعندئذٍ تحيل للمحكمة المنازعة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
هذا بالإضافة إلى ما تملكه المحكمة الدستورية العليا من القضاء من تلقاء نفسها بعدم دستورية أي نص تشريعي يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها.
وقد استحدث المشروع طريقاً آخر للرقابة خول بمقتضاه ذوي الشأن سلوك الدعوى الأصلية بالطعن المباشر على التشريع، وتقرير هذا الطريق هو استجابة، لمفهوم المادة (173) من الدستور، فيما أوردته من أن يكون الطعن بعدم الدستورية هو حق مكفول لوي الشأن، بما يضحي معه هذا الحق مخولاً للكافة سواءً كان رافع الدعوى شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما دامت تتوافر فيه الشروط المتطلبة قانوناً لرفع الدعوى.
وأجاز المشرع لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا مباشرة في الحكم الصادر بعدم جدية بعدم الدستورية وذلك في خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا الحكم.
وقد أعتد المشروع في اعتبار الطعن مرفوعاً بإيداع صحيفة إدارة كتاب المحكمة خلال مدة الطعن المقررة قانوناً، وذلك اتساقاً مع ما هو مقرر بالنسبة لرفع الطعن بالتمييز أو الاستئناف وخلافاً لما يقرره القانون القائم الذي يعتد في رفع الطعن بإعلان صحيفته خلال مدة الطعن.
كما اشترط إيداع كفالة مالية كبيرة يحكم بمصادرتها، على نحو ما هو مقرر بالنص، للحد من رفع الدعاوى بطريق الكيد، وبغية التريث للتأكد من جدية الطعن، ولتفادي الاندفاع في رفع مثل هذه الدعاوى، منعاً من إغراق المحكمة الدستورية بطعون غير مدروسة وبغير مقتض، فيها مضيعة لوقت المحكمة وجهدها بغير طائل.
وتباشر المحكمة الدستورية مهمتها في هذا الخصوص على نحو ما ورد بهذا القانون.
وتثبيتاً لمكانة المحكمة الدستورية العليا، حرص القانون على النص على أن أحكامها غير قابلة للطعن وملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، ومنها المحاكم.
ولما كانت قرارات المحكمة في شأن تفسير نصوص الدستور ليست أحكاماً قاطعة في الدستورية أو عدمها لكونها إنما تستند إلى اجتهادات قد تنطوي على تعديل في أحكام الدستور فقد نصت الفقرة الثانية من المادة على الحكم الوارد فيها بأنه في حالة عدم صدور قرار التفسير بإجماع الآراء، تلتزم الأقلية التي لم توافق على التفسير الذي أخذت به الأغلبية بكتابة قرار مسبب برأيها المخالف ومذهبها في التفسير، ولا غرابة في ذلك لأن هذا هو ما عليه العمل في أحكام المحاكم العليا ببعض الدول وأحكام محكمة العدل الدولية، حتى لا يتحول قرار التفسير إلى تعديل فعلي في حكم من أحكام الدستور مع عدم الإجماع عليه.
وقد تناول القانون أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة، واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الواقع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، وعلى أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن، وعلى النيابة إجراء مقتضى ذلك فور النطق بالحكم.
ومقتضى هذا أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي فأن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة، استناداً إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن، ولو كانت قد حازت قوة الأمر المقضي، لأن الحكم في هذه الحالة يكون منعدماً لا باطلاً تحميه هذه القوة، والعدم لا ينتج إلا عدماً صرفاً، ولا يمكن ترتيب موجود على معدوم وذلك دون إخلال بحق من تم تنفيذ الحكم عليه أو ورثته في الرجوع على الدولة بالتعويض المناسب بوصفها مسؤولة عن أعمال تابعيها.
وقد ضوعف الرسم المقرر في الحالة المطروحة عما هو مقرر حالياً، كما استحدث المشروع حكماً مؤداه إضافة المصروفات المحكوم بها والكفالات المصادرة إلى جانب موازنة المحكمة بدلاً من خزانة المحكمة التي استحدثت بمقتضى هذا القانون.
واستحدث المشروع حكماً باعتبار مجلس الأمة من ذوي الشأن إذا كانت المسألة المطروحة على المحكمة متعلقة بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو بتفسير نص دستوري، وذلك حسماً لكل خلاف في هذا الشأن.
ويتولى المكتب الفني تقديم البحوث الدستورية والقانونية وسائر المسائل التي يطلبها رئيس المحكمة وكذا استخلاص المبادئ القانونية والدستورية التي تقررها المحكمة وتجميعها وتبويبها ونشرها.
وهذا الحكم مقرر بلائحة المحكمة الدستورية ومطابق لما هو مقرر قانوناً بمحكمة التمييز.
وتأكيداً لاستقلال المحكمة الدستورية العليا نص القانون على أن تكون لها موازنة سنوية مستقلة، لمواجهة أعباء العمل سنوياً، على نمط الميزانية العامة للدولة وأسبغت على الجمعية العامة بالمحكمة السلطات المقررة لوزير المالية في القوانين واللوائح ولمجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين، حتى تستكمل المحكمة استقلالها بشؤونها المالية والإدارية، بعدم خضوعها لرقابة تلك الجهات.
وتمكيناً لرئيس المحكمة من تسيير دفة أمور العمل بالمحكمة وضماناً لفاعليته رؤى أن تكون لرئيس المحكمة سلطة الإشراف والهيئة على موظفي المحكمة وتأديبهم طبقاً لما هو مقرر للوزير ووكيل الوزارة في قانون نظام الخدمة المدنية.