11 فبراير 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
لما كانت لجنة شؤون الإسكان تنظر عدداً من الاقتراحات بقوانين المحالة إليها بتعديل بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، فإننا نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البــراك
د. حسـن عبدالله جوهر عـلي سـالم الدقباســي
خـالد مشعان الطاحوس
——————————————————————————————————–
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م بإنشاء نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانونرقم (8) لسنة 2008م بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى المادة (27) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه فقرتان جديدتان، كما يضاف بعد المادة (27) باب جديد بعنوان “الباب الثالث مكررا” (المدن السكنية) يشتمل على (6) مواد بأرقام (27) مكرراً، (27) مكرراً (أ)، (27) مكرراً (ب)، (27) مكرراً (ج)، (27) مكرراً (د)، (27) مكرراً (هـ)، كما تضاف إليه بعد المادة (36) مادة جديدة برقم (36) مكرراً نصها جميعاً كالآتي:
مادة (27) فقرة ثانية وفقرة ثالثة:
ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه، لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما.
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
الباب الثالث مكرراً (المدن السكنية)
مادة (27) مكرراً:
تلتزم المؤسسة خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقأمة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن (10) مدن ولا يقل عدد القسائم السكنية في كل منها عن (20) ألف قسيمة دون أن يسحب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
وتلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المشار إليها في الفقرة السابقة فور الانتهاء من انجاز جميع الدراسات الخاصة بكل منها.
كما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى إحداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 27 مكرراً (أ):
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:
(أ) خمسون في المائة (50%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس.إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً (جـ) من هذا القانون.
(ب) خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(ج) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
(د) تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة (27) مكرراً من هذا القانون (40) سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
مادة (27) مكرراً (ب):
تتولى المؤسسة تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة (27) مكرراً من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته (60) يوماً محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
مادة (27) مكرراً (ج):
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وبعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون.
مادة (27) مكرراً (د):
تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون سواءً بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون.
ويجب تنفيذ أو انجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواءً كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء، بحسب الأحوال، في موعد لا يجاوز 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد.
مادة (27) مكرراً (هـ):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا الباب بمرسوم خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة (27) مكرراً باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان خلال (3) أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الـ (3) السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
مادة (36) مكرراً:
تسري أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960م والقانون رقم (7) لسنة 2008م المشار إليهما، بحسب الأحوال، على كل من الباب الثـــالث مكرراً والباب الرابع مكرراً من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
—————————————————————————————————–
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية
على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الدولة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية خاصة بعد صدور كل من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية الذي كان من أهم أهدافه القضاء نهائياً على فترة الانتظار وتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها وفقاً لرغباتهم سواءً كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم فور تقديم الطلب، فأن الطموحات التي استهدفها هذان القانونان والقوانين التي صدرت لاحقاً لهما لم تتحقق بل ازداد عدد الطلبات وامتدت فترة انتظار تنفيذها مما أصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في الأساليب المتبعة في التنفيذ وإتباع وسيلة جديدة يكون فيها للقطاع الخاص دور أساسي للقضاء على فترات الانتظار لما يحققه ذلك من طمأنينة واستقرار أسري واجتماعي لمستحقي الرعاية السكنية، وما يوفره كذلك على الخزانة العامة من أموال تدفع كبدل للإيجار.
وفي سبيل كل ذلك ومن أجل التأكيد على أنه لا يجوز حجز البيوت أو الشقق أو القسائم لغير مستحقي الرعاية السكنية والتصرف فيها فقط وفقاً لأحكام القانونين (47) لسنة 1993م والقانون (27) لسنة 1995م المشار إليهما، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة (27) من القانون رقم رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه فقرتان جديدتان، كما يضاف بعد المادة (27) باب جديد بعنوان (الباب الثالث مكرراً: المدن السكنية) يشتمل على (6) مواد بأرقام (27) مكرراً، (27) مكرراً (أ)، (27) مكرراً (ب)، (27) مكرراً (ج)، (27) مكرراً (د)، (27) مكرراً (هـ)، كما تضاف إليه بعد المادة (36) مادة جديدة برقم (36) مكرراً.
وقد نصت الفقرة الثانية الجديدة المضافة إلى المادة (27) على وجوب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه، لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما.
أما الفقرة الثالثة الجديدة المضافة إلى المادة ذاتها فقد نصت على أن يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، وبذلك يوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تجري أحياناً في البيوت أو الشقق أو القسائم.
وتضمن هذا الاقتراح بعد ذلك إضافة “الباب الثالث مكرراً: المدن السكنية) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م، ويشمل هذا الباب (6) مواد تنص على ما يلي:
مادة (27) مكرراً:
تلتزم المؤسسة خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقأمة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن (10) مدن ولا يقل عدد القسائم السكنية في كل منها عن (20) ألف قسيمة دون أن يسحب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
وتلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المشار إليها في الفقرة السابقة فور الانتهاء من انجاز جميع الدراسات الخاصة بكل منها.
كما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى إحداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 27 مكرراً (أ):
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:
(أ) خمسون في المائة (50%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس.إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً (جـ) من هذا القانون.
(ب) خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(ج) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
(د) تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة (27) مكرراً من هذا القانون (40) سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
مادة (27) مكرراً (ب):
تتولى المؤسسة تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة (27) مكرراً من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته (60) يوماً محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
مادة (27) مكرراً (ج):
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وبعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون.
مادة (27) مكرراً (د):
تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون سواءً بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون.
ويجب تنفيذ أو انجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواءً كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء، بحسب الأحوال، في موعد لا يجاوز 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد.
مادة (27) مكرراً (هـ):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا الباب بمرسوم خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة (27) مكرراً (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة (27) مكرراً باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان خلال (3) أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الـ (3) السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
ومن أجل سد أي نقص في هذا الاقتراح لقانون أضيفت بعد المادة (36) من القانون رقم (47) لسنة 1993م سالف الذكر مادة جديدة برقم (36 مكرراً) نصت على أن تسري أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960م في شأن الشركات التجارية السكنية والقانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل للدولة والأنظمة المشابهة، بحسب الأحوال، على كل من الباب الثـالث مكرراً والباب الرابع مكرراً من القانون رقم (47) لسنة 1993م فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.