السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
د. حسـن عبدالله جوهـر خـالد مشعان الطاحوس
الصيفي مبـارك الصيفي
اقتراح بقانون
في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976م في شأن المرور والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978م في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1980م في شأن الجمارك والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987م في شأن التعليم العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1990م بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999م في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية،
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2005م بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي،
– وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 إبريل 1979م،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالآتي:
- الأشخاص ذوي الإعاقة: كل من يعانون من الكويتيين من اعتلالات طويلة الأجل أو قصيرة وبشكل كلي أو جزئي بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
- الاتصال: يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتحدة الميسورة الاستعمال، بالإضافة إلى أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة والخطية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسور الاستعمال.
- اللغة: تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرهما من أشكال اللغات غير الكلامية.
- الترتيبات التيسيرية اللازمة: تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
- التصميم العام: يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس بأكبر قدر ممكن دون حاجة إلى تكييف متخصص.
- التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع حالته.
- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعداد القدرة والامكانية للتكييف من جديد مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
- اللجنة الطبية: الهيئة أو الجهة التي تحددها الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
9. الهيئة العامة: الهيئة العامة لذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة.
- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
- بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناءً على شهادة الإعاقة الصادرة له من اللجنة الطبية المختصة.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين.
الفصل الثاني
الخدمات
مادة (3)
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الدولة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين غير المعاقين في المجالات الآتية:
- المجالات الطبية والتأهيلية والوقائية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل وأثناء الحمل.
- المجالات الاجتماعية.
- المجالات التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
- المجالات الرياضية.
- المجالات الإسكانية.
- مجالات المواصلات.
- مجالات التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها حسب الحاجة.
مادة (4)
تنشئ الدولة مستشفى خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل الثالث
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (5)
تتكفل الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة والتجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
مادة (6)
تتكفل الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لتأمين تقديم الخدمات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الدولة وضمان استمرارها واستحداثها وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
مادة (7)
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تؤمن لهم الدولة الخدمات العلاجية بكافة المراكز العلاجية في البلاد وكذا الخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة (8)
تؤمن الدولة توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والكوادر المدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تؤمن الدولة الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله، وتحدد الهيئة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة الحالات التي تتطلب الرعاية المنزلية.
مادة (9)
تؤمن الدولة الخدمات التربوية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتعمل الدولة على تشجيع وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم.
مادة (10)
تتخذ الدولة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة ضمن منهج تعليمي متخصص يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
مادة (11)
تعمل الدولة على توفير مراكز التأهيل وإعادة التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات.
مادة (12)
تؤمن الدولة مساكن خاصة قرب الخدمات بمواصفات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لذويهم الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقاً لأولوية خاصة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع الهيئة العامة.
وتلتزم المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الإعاقة في حالة موافقة الهيئة العامة عليها كلما أمكن ذلك.
الفصل الرابع
التأهيل والتشغيل
مادة (13)
تحدد الهيئة العامة بناءً على تقدير لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبالاتفاق مع الجهات المتخصصة المراحل التعليمية ومراحل التأهيل المهني وشروطه وحالات الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط.
ويعطى الأشخاص ذوو الإعاقة شهادة تأهيل مهني معتمدة من الجهات المختصة وتقيد بديوان الخدمة المدنية أو مراكز العمل وتعطى لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن المحددة فيها.
مادة (14)
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن (2%) من العاملين الكويتيين لديها.
مادة (15)
تلتزم جهات العمل بتوفير وتحديد المهن والوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم بياناً بذلك لديوان الخدمة المدنية ومراكز العمل والمجلس الأعلى وعلى رب العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الإندماج في بيئة العمل والمجتمع.
مادة (16)
لا يجوز لجهات العمل رفض تعيين المرشحين من ذوي الإعاقة دون سبب وجيه خلاف الإعاقة، وعلى جهة العمل أن تقدم تقريراً يوضح سبب الرفض للجهة المختصة.
مادة (17)
تحدد الهيئة العامة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع أشكال وأنواع استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
مادة (18)
تضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع على قدم المساواة مع الآخرين في الترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية.
الفصل الخامس
الإندماج في المجتمع
مادة (19)
تعمل الدولة من خلال مؤسساتها على توفير الأندية الرياضية المتخصصة ذات المواصفات العالمية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات.
مادة (20)
تعمل الدولة على تشجيع الرياضيين الكويتيين ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف في المجال الرياضي وغيرها من الامتيازات التي تمنح للرياضيين الآخرين.
مادة (21)
تفرض الدولة عند بناء المرافق العامة والخاصة التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون التي يفترض فيها أن توفر أدنى حد ممكن من المواءمة لتلبية الاحتياجات من هذا القانون ذوي الإعاقة، كما تعمل على توفيرها في جميع الأماكن العامة التي يرتادونها ويتلقون بها خدمات حكومية أو تجارية أو تعليمية أو ترفيهية أو رعاية خاصة، وعلى الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ومداخل الأسواق ودور الترفيه ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة.
مادة (22)
توفر الدولة وسائل للمواصلات في القطاع العام ذات مواصفات وتجهيزات تيسيرية خاصة لازالة العوائق امام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة عند استعمالها.
وتلتزم الجهات الخاصة وبالأخص المدارس الخاصة التي تؤدي خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير وسائل مواصلات مطابقة للمواصفات التي تحددها الهيئة العامة.
مادة (23)
تلتزم الدولة باعتماد تدابير ملائمة لضمان توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم وذلك عن طريق:
- توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقدم لهم.
- تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتعريف بقدراتهم واسهاماتهم وإنجازاتهم التعليمية والرياضية والثقافية في المجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
- تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية، وبحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل السادس
المزايا والإعفاءات
مادة (24)
تضمن الدولة مجانية الخدمات الصحية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ويطبق بقرار من وزير الصحة الضمان الصحي الحكومي على الأشخاص ذوي الإعاقة غير الكويتيين من أم كويتية.
مادة (25)
تصرف شهرياً مساعدة عامة للشخص ذي الإعاقة حتى سن (18) سنة تحدد قيمتها بقرار من المجلس الأعلى وفقاً لنوع الإعاقة: “إعاقة شديدة”، “إعاقة متوسطة”، “إعاقة بسيطة”.
ويجوز صرف مساعدة عامة للأشخاص ذوي الاعلاقة غير الكويتيين من أم غير كويتية بقرار من الهيئة العامة.
مادة (26)
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة قرض الزواج من بنك التسليف والادخار ولو كانت الزوجة غير كويتية، ويعتبر منحة من الدولة.
مادة (27)
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى إبناً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة حق التمتع بالسكن بصفة الانتفاع.
مادة (28)
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة 100 في المائة من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ولا يحتسب ذو الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (29)
يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة (30)
استثناءً من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازتها الأخرى، إذا كانت حاملاً وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك.
كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة الوضع وإجازة الأمومة براتب كامل.
مادة (31)
استثناءً من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، يستثنى الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
مادة (32)
يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة والموظفة التي ترعى إبناً أو زوجاً من ذوي الإعاقة الشديدة أو المزدوجة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً وذلك وفق ترتيب معين تحدده الجهة المختصة.
مادة (33)
استثناءً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، المشار إليهما، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه ذو إعاقة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المائة من المرتب إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش (15) سنة على الأقل بالنسبة للذكور و (10) سنوات بالنسبة للإناث وتصرف له مكافأة راتب سنتين عند التقاعد.
مادة (34)
يمنح الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق طبقاً للمادة السابقة أو طبقاً لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لدى الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
مادة (35)
استثناءً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تستحق الموظفة التي ترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة أو مزدوجة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المائة من المرتب إذا بلغت مدة خدمتها المحسوبة في المعاش (15) سنة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين.
مادة (36)
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة.
مادة (37)
تتولى الجهات المختصة دراسة منح الجنسية الكويتية لكل من ولد من أم كويتية وأب غير كويتي وثبتت أن إعاقته شديدة.
مادة (38)
يعامل كل من ولد من أب غير كويتي وأم كويتية وثبت أن إعاقته شديدة معاملة الشخص ذي الإعاقة الكويتي فيما يتعلق بالخدمات العلاجية والتعليمية والاجتماعية والتدريب المهني.
مادة (39)
يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مبلغ مائة دينار للاستعانة بسائق وخادم أو خدامة على أن تكون الإعاقة شديدة أو مزدوجة وتصرف من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
مادة (40)
تعمل الدولة على تشجيع المشروعات التي تقدم خدمات مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عن طريق:
- منح الرخص التجارية لمزاولة الأنشطة التي تقدم خدمات مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تيسير الإجراءات الحكومية واستثناء الإجراءات للفئات التي تعمل بهذا المجال وخاصة من ذوي الإعاقة العاملين في هذا المجال والمجالات التجارية.
- منح القروض الميسرة للمشروعات التجارية والحرفية التي تقوم بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من طاقاتهم وتسويق منتجاتهم. 4. دعم المصانع والمشروعات التي تقدم منتجات تراعي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- توفير الأراضي لإنشاء المشروعات الحرفية والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصميم وتسويق وتجميع المنتجات لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (41)
يعطى الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بمزايا هذا القانون، وتكون له أولوية الحصول على الخدمات بجميع أشكالها في جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة طبقاً لنوع وشدة العاقة التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة.
الفصل السابع
الهيئة العامة لذوي الإعاقة
مادة (42)
تننشأ هيئة تعني بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى “الهيئة العامة لذوي الإعاقة” تلحق بمجلس الوزراء.
مادة (43)
تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- وضع وتطبيق السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها.
- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
- وضوع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها.
- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لإمكان الاستفادة منها.
- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الإعاقة عن طريق وزارة الخارجية.
- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (44)
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بتحديد الأهداف والسياسات العامة للهيئة ووضع لائحتها الداخلية وما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وغيرهم من موظفي الدولة الذين لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد يصدر بتحديدهم مرسوم.
ويكون المدير العام مقرراً للمجلس.
ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصداره قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة.
مادة (45)
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.
مادة (46)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأعلى على أن يتكون من:
- مدير عام الهيئة رئيساً.
- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
مادة (47)
يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1.تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
- تنظيم أعمال مجلس الإدارة كيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة (48)
يختص مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص:
- إصدار القرارات اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وسائر شؤونهم الوظيفية استثناءً من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5) و ( 38) من قانون الخدمة المدنية.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة
وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة (49)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة (50)
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا.
مادة (51)
يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإلى حين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (52)
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
الفصل الثامن
العقوبات
مادة (53)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفقاً لأحكام هذا القانون وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة (54)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلتزم برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة.
أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (55)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أحد الأفعال التالية ضد الشخص ذي الإعاقة:
أ. استخدام العنف البدني أو النفسي.
ب. استخدام بطاقة الشخص ذي الإعاقة دون موجب قانوني أو تزوير بطاقته وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء
ج. استغلال الشخص ذي الإعاقة في أعمال منافية للأخلاق أو مخالفة للقانون.
د. عدم تنفيذ أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
مادة (56)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.
مادة الفصل العاشر
أحكام عامة
(57)
تراجع الهيئة العامة قيمة المساعدات العامة التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (58)
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة (59)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانون.
مادة (60)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (61)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة
تقضي المادة العاشرة من الدستور بأن “ترعى الدولة النشئ وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”.
كما تقضي المادة الحادية عشرة منه بأن “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.
وأولى الناس بهذه الرعاية هم المعاقون غير القادرين بسبب عجز مستمر خلقي أو طارئ في قدراتهم الحسية أو البدنية أو قصور في قدراتهم العقلية.
ومن الأمثلة على ذلك، حالات الصم والبكم والمكفوفين والمصابين في الأطراف والعمود الفقري ممن يحتاجون إلى إعداد وتأهيل بالتعليم والتدريب والعلاج بالأجهزة التعويضية.
وتحقيقاً لهذه الغايات صدر القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين.
وإذا مضى أكثر من إثني عشر عاماً منذ صدور ذلك القانون حفلت بالتطورات الاجتماعية العديدة التي أبرزت حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة إلى تشريع يلبي احتياجاتهم كافة، وكان التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة تاماً من حيث وجوب إصدار تشريع جديد يوفر لذوي الإعاقة مزيداً من الحقوق والامتيازات التي توفر لهم العيش برفاهية ويسر مع باقي أفراد المجتمع وتضمن تمتعهم تمتعاً كاملاً مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
ومن هنا كان هذا الاقتراح بقانون الذي خصص الفصل الأول منه لبيان نطاق تطبيقه وقد تضمنت المادة الأولى منه تعريف المقصود ببعض المصطلحات التي تتردد فيه منعاً للبس وإبرازاً للمعنى المقصود منها، وحددت المادة الثانية منه نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص فنصت على سريانه على الأشخاص ذوي الإعاقة من الكويتيين.
وفي فصل ثان بعنوان “الخدمات” حددت المادة الثالثة الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة فنصت على أنه مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لهم واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الدولة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة لهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
- المجالات الطبية والتأهيلية والوقائية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل وأثناء الحمل.
- المجالات الاجتماعية.
- المجالات التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
- المجالات الرياضية.
- المجالات الإسكانية.
- مجالات المواصلات.
- مجالات التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
وأجازت المادة بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها حسب الحاجة.
ونصت المادة الرابعة على أن تنشئ الدولة مستشفى خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي فصل ثالث بعنوان “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” قررت المادة الخامسة أن تتكفل الدولة باتخاذ كافة التدابير الفعالة والتجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
بينما قررت المادة السادسة أن تتكفل الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لتأمين تقديم الخدمات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الدولة وضمان استمرارها واستحداثها وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقررت المادة السابعة أن تؤمن لهم الدولة الخدمات العلاجية والوقائية بصورة مناسبة، وأن تعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
وأوجبت المادة الثامنة أن تؤمن لهم الدولة الكوادر الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية في منازلهم في الحالات التي تتطلب الرعاية المنزلية التي تقررها الهيئة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة، وقررت المادة التاسعة أن تؤمن لهم الدولة الخدمات التربوية والتعليمية على قدم المساواة مع الآخرين مع مراعاة الاحتياجات الخاصة، وأن تعمل على تشجيع وتوفير الكوادر الطبية والمهنية المتخصصة لهم.
وأوجبت المادة العاشرة أن تتخذ الدولة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمجهم في مراحل التعليم المختلفة، وقررت المادة (11) أن تعمل الدولة على أن توفر لهم مراكز التأهيل وإعادة التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية في جميع المحافظات، وأوجبت المادة (12) أن تؤمن الدولة لهم مساكن خاصة قرب الخدمات بمواصفات خاصة لهم أو لذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقاً لأولوية خاصة وبنسبة معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع الهيئة العامة، وأوجبت على المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الإعاقة في حالة موافقة المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة (44).
وفي فصل رابع بعنوان “التأهيل والتشغيل” قررت المادة (13) أن تحدد الهيئة العامة بناءً على تقرير لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبالاتفاق مع الجهات المتخصصة المراحل التعليمية ومراحل التأهيل المهني وشروطه وحالات الإعفاء منها كلها أو بعضها وأن بعطو شهادات التأهيل المهني المعتمدة من الجهات المختصة وتقيد بديوان الخدمة المدنية أو مراكز العمل وتكون لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن المحددة، وأوجبت المادة (14) على الجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل استخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن (2%) من العاملين الكويتيين لديها، وأوجبت المادة (15) على جهات العمل توفير وتحديد المهن والوظائف لهم وأن تقدم بياناً بذلك لديوان الخدمة المدنية ومراكز العمل والمجلس الأعلى وأن يتخذ رب العمل الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الإندماج في بيئة العمل والمجتمع، وحظرت المادة (16) على جهات العمل رفض تعيين المرشحين من ذوي الإعاقة دون سبب وجيه خلاف الإعاقة، وعلى جهة العمل أن تقدم تقريراً يوضح سبب الرفض للجهات المختصة.
وقررت المادة (17) أن تحدد الهيئة العامة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع أشكال وأنواع الاستغلال لهم، وأوجبت المادة (18) أن تضمن الدولة حقهم في التمتع على قدم المساواة مع الآخرين في الترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية.
وفي فصل خامس بعنوان “الإندماج في المجتمع” قررت المادة (19) أن تعمل تعمل الدولة على توفير الأندية الرياضية المتخصصة ذات المواصفات العالمية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقررت المادة (20) أن تعمل الدولة على تشجيع الرياضيين منهم على قدم المساواة مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ وقانون الاحتراف في المجال الرياضي وغيرها من الامتيازات التي تمنح للرياضيين الآخرين على قدم المساواة، وأوجبت المادة (21) أن تفرض الدولة عند بناء المرافق العامة والخاصة التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون، أما المادة (22) فقد أوجبت أن تضمن الدولة توفير وسائل للمواصلات في القطاع العام ذات مواصفات وتجهيزات تيسيرية خاصة لازالة العوائق امام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة عند استعمالها، وتلتزم الجهات الخاصة وبالأخص المدارس الخاصة التي تؤدي خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير وسائل مواصلات مطابقة للمواصفات التي تحددها الهيئة العامة.
وألزمت المادة (23) الدولة بأن تلتزم باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة لضمان توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم وذلك عن طريق:
- توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقدم لهم.
- تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتعريف بقدراتهم واسهاماتهم وإنجازاتهم التعليمية والرياضية والثقافية في المجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
- تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية، وبحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الفصل السادس “المزايا والإعفاءات” تضمنت المادة (24) على أن تضمن الدولة مجانية الخدمات الصحية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ويطبق بقرار من وزير الصحة الضمان الصحي الحكومي على الأشخاص ذوي الإعاقة غير الكويتيين من أم كويتية.
أما المادة (25) فقد نصت على أن تصرف شهرياً مساعدة عامة للشخص ذي الإعاقة حتى سن (18) سنة تحدد قيمتها بقرار من المجلس الأعلى وفقاً لنوع الإعاقة: “إعاقة شديدة”، “إعاقة متوسطة”، “إعاقة بسيطة”، ويجوز صرف مساعدة عامة للأشخاص ذوي الاعلاقة غير الكويتيين من أم غير كويتية بقرار من الهيئة العامة.
أما المادة (26) فتضمنت على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة قرض الزواج من بنك التسليف والادخار ولو كانت الزوجة غير كويتية، ويعتبر منحة من الدولة، ونصت المادة (27) على منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى إبناً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة حق التمتع بالسكن بصفة الانتفاع، وأوجبت المادة (28) على أن تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة 100 في المائة من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ولا يحتسب ذو الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أما المادة (29) فقد نصت على إعفاء الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، ونصت المادة (30) على أنه استثناءً من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازتها الأخرى، إذا كانت حاملاً وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة الوضع وإجازة الأمومة براتب كامل.
ونصت المادة (31) على أنه استثناءً من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، يستثنى الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية، وتلتزم الجهات الخاصة وبالأخص المدارس الخاصة التي تؤدي خدمتها للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير وسائل مواصلات مطابقة للمواصفات التي تحددها الهيئة العامة
وأما المادة (32) فقد نصت على أن يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة والموظفة التي ترعى إبناً أو زوجاً من ذوي الإعاقة الشديدة أو المزدوجة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً وذلك وفق ترتيب معين تحدده الجهة المختصة.
وقررت المادة (33) أنه استثناءً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، المشار إليهما، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه ذو إعاقة معاشاً تقاعدياً يعادل (100) في المائة من المرتب إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش (15) سنة على الأقل بالنسبة للذكور و (10) سنوات بالنسبة للإناث وتصرف له مكافأة راتب سنتين عند التقاعد، وطبقاُ للمادة (34) يمنح الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها الهيئة العامة، ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق طبقاً للمادة السابقة أو طبقاً لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لدى الإعاقة المعاش الأكبر منهما.
وطبقاً للمادة (35) فأنه استثناءً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تستحق الموظفة التي ترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة أو مزدوجة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المائة من المرتب إذا بلغت مدة خدمتها المحسوبة في المعاش (15) سنة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين.
وأعفت المادة (36) الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب بأنواعها، وأوجبت أن تعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة، ونصت المادة (37) على أن تتولى الجهات المختصة دراسة منح الجنسية الكويتية لكل من ولد من أم كويتية وأب غير كويتي وثبتت أن إعاقته شديدة، وقررت المادة (38) أن يعامل كل من ولد من أب غير كويتي وأم كويتية وثبت أن إعاقته شديدة معاملة الشخص ذي الإعاقة الكويتي فيما يتعلق بالخدمات العلاجية والتعليمية والاجتماعية والتدريب المهني، ونصت المادة (39) على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مبلغ مائة دينار للاستعانة بسائق وخادم أو خدامة على أن تكون الإعاقة شديدة أو مزدوجة وتصرف من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
وأوجبت المادة (40) على الدولة أن تعمل على تشجيع المشروعات التي تقدم خدمات مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة بالطرق المبينة فيها، وقررت المادة (41) أن يعطى الشخص الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بمزايا هذا القانون، وتكون له أولوية الحصول على الخدمات بجميع أشكالها في جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة طبقاً لنوع وشدة العاقة التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة.
وفي فصل سابع بعنوان “الهيئة العامة لذوي الإعاقة” نصت المادة (42) على إنشاء هيئة عامة تعني بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تلحق بمجلس الوزراء، وأوضحت المادة (43) اختصاصات الهيئة بما يجعل لها الصلاحيات الكفيلة بمباشرة الإشراف على النشاطات المتلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوردت المادة (44) كيفية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وقد رؤي أن يكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية عدد من الوزراء حتى تكون الهيئة على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، وقد أجازت هذه المادة للمجلس الأعلى أن يضم إلى عضويته أعضاء من موظفي الدولة الذين لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، كما خولت المجلس سلطة إصدار لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وكيفية إصدار قراراته ودورية اجتماعاته.
ونصت المادة (45) على تعيين مدير عام للهيئة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، وأوردت المادة (46) كيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مدير عام الهيئة وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في مجال رعاية ذوي الإعاقة على أن يتم اختيارهم من خارج الهيئة.
وخولت المادة (47) للمجلس الأعلى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة التي تنظم أعماله وكيفية إصدار قراراته وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها وكذلك تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين، ونصت المادة (48) على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة بما يخوله الصلاحيات الكفيلة لتحقيق الأغراض التي تقوم من أجلها، ونصت المادة (49) على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة، ونصت المادة (50) كيفية الحصول على الموارد المالية للهيئة، ونصت المادة (51) على أن يصدر المدير العام للهيئة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون لحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت المادة (52) على أن يصدر مجلس الوزراء قراره بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها إلى الهيئة.
وفي فصل ثامن بعنوان “العقوبات” نصت المادتان (53) و(54) على الجزاء الذي يلحق كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فيهما، فنصت المادة (53) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم، بينما نصت المادة (54) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلتزم برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقضت المادة (55) بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم العنف البدني أو النفسي ضد شخص ذي إعاقة، أو استخدم بطاقة شخص ذي إعاقة دون موجب قانوني وذلك دون إخلال بمسؤوليته المدنية عند الاقتضاء، أو استغل الشخص ذي الإعاقة في أعمال منافية للأخلاق أو مخالفة للقانون، أو لم ينفذ أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، أما المادة (56) فقد قررت الحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.
وفي فصل تاسع بعنوان “أحكام عامة” قررت المادة (57) أن تراجع الهيئة العامة قيمة المساعدات العامة التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون، وعهدت المادة (58) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون على أن تسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وأوجبت المادة (59) أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانون، وقررت المادة (60) إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.