16 مارس 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر     د. أسيل عبدالرحمن العوضي

 

د. معصومة صالح المبارك     د. عــلي صــالح العمير

 

د. فيـصل علي المسـلم

———————————————————————————–

اقتراح بقانون

في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1977م والقانون رقم (43) لسنة 1994م،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والهيئة على تنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988م في شأن وزارة التعليم العالي،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول

أحكـام عامـة

مادة (1)

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً، ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأية تكلفة مالية أخرى وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

مادة (2)

غرض الهيئة هو توفير وإعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات التطوير والتنمية من التخصصات العلمية والتطبيقية والمهنية والحرفية والصناعية وغيرها في البلاد.

مادة (3)

تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ومراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً.

مادة (4)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويعد مديرها العام مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الهيئة على أن تبدأ السنة المالية بالنسبة لها من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

وتدير الهيئة أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الهيئة.

وتوفر الدولة الدعم السنوي المقرر للهيئة بما يمكنها من القيام برسالتها على الوجه الأكمل.

ولا تخضع الهيئة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

ويتولى مجلس الهيئة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الهيئة.

مادة (5)

تتكون إيرادات الهيئة من:

(أ) الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.

(ب) ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

(ج) الرسوم.

(د) وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

(هـ) المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.

(و) الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الهيئة.

(ز) أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

الفصل الثاني

إدارة الهيئـة

أولاً: مجلس إدارة الهيئة

مادة (6)

يكون للهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

  1. مدير عام الهيئة، نائباً للرئيس.
  2. عمداء الكليات ومن في حكمهم.
  3. مديري المعاهد ومن في حكمهم.
  4. رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة أو من ينيبه.
  5. مدير جامعة الكويت.
  6. وكيل وزارة التعليم العالي.
  7. وكيل وزارة التربية.
  8. أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، يعينون بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة.

ويجتمع مجلس الهيئة أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.

ويجوز لمجلس الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجاناً فنية أو علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس المجلس أو مدير عام الهيئة على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

ويحضر نواب المدير العام جلسات المجلس ويشاركون في مناقشاته.

مادة (7)

يختص مجلس الهيئة بوضع الخطط والسياسات العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص:

  1. رسم السياسة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبحوث العلمية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها، بما في ذلك خطط وبرامج التدريب والتعليم المستمر، ومتابعة تنفيذها.
  2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى.
  3. وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة والتدريب بالهيئة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
  4. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.
  5. إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمعاهد والمراكز وأقسامها العلمية والتدريبية وأي كيانات أخرى قائمة أو تنشأ مستقبلاً في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.
  6. وضع اللوائح الإدارية والمالية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والأجور وسائر الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة، ولمجلس الهيئة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.
  7. وضع القواعد الخاصـة بمكافآت الأساتذة والمدربين الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.
  8. وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة.
  9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  10. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها.
  11. إقرار سياسة الإنشاءات بالهيئة.
  12. وضع الأنظمة الخاصة بمباني الهيئة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشئات الهيئة.
  13. وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة والمتدربين.
  14. تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين وشروط الحصول عليها.
  15. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.
  16. وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
  17. وضع أي لوائح تنفيذية أخرى تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

مادة (8)

أولاً: يعين مدير عام الهيئة بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

ثانياً: يمارس المدير العام بالنسبة للعاملين في الهيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله إصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الهيئة.

ثالثاً: يجوز للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.

مادة (9)

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس والتدريب بدرجة أستاذ مشارك (أو ما يعادله إذا كان من بين أعضاء هيئة التدريب) على الأقل، يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وشروط اختيارهم وطريقته.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون مسؤولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الهيئة.

ولرئيس مجلس الهيئة اختيار أحد نواب المدير العام، على أن يكون بدرجة أستاذ، ليحل محله في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه.

ويحتفظ عضو هيئة التدريس أو التدريب الذي يعين مديراً عاماً للهيئة أو نائبا للمدير العام بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه لمنصبه.

ثانياً: الكليات

مادة (10)

تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية أو إلغاؤها أو تعديلها أو دمجها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض رئيسها، وتوصية مجلس الكلية المعنية، ويصدر القرار التنفيذي بذلك من مدير عام الهيئة.

مجلس الكلية

مادة (11)

أولاُ: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:

  1. رؤساء الأقسام العلمية.
  2. واحد من كل من الأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.
  3. اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية.

ويحضر مساعدي العميد مجلس الكلية ويشاركوا في مناقشاته.

ثانياً: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

مادة (12)

يجوز لمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.

عميد الكلية ومساعديه

مادة (13)

يعين عميد الكلية بقرار من مدير عام الهيئة، من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مادة (14)

يختص عميد الكلية بما يلي:

  1. إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
  2. تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الأكاديمية.
  3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية.
  4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية، إلى مدير عام الهيئة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
  5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

مادة (15)

يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط بناءً على ترشيح العميد.

ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد، وينيب العميد عنه أحد نوابه عند غيابه.

مادة (16)

يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

  1. اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.
  2. التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها والقيام بتعيين مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
  3. اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين ومدرسي التربية العملية بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.
  4. اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات إذا احتاج الأمر.
  5. اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.
  6. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

ثالثاً: المعاهد

مادة (17)

يتألف المعهد من أقسام علمية أو برامج تدريبية متخصصة يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات المهنية أو الحرفية أو الصناعية أو غيرها، ويكون إنشاء الأقسام العلمية أو برامج التدريب أو إلغاؤها أو تعديلها أو دمجها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض رئيسها، وتوصية مجلس المعهد المعني، ويصدر القرار التنفيذي بذلك من مدير عام الهيئة.

مجلس المعهد

مادة (18)

أولاً: يكون لكل معهد مجلس يشكل برئاسة مدير المعهد وعضوية كل من:

  1. رؤساء الأقسام العلمية أو البرامج التدريبية.
  2. واحد من كل من المدربين والمدربين المتخصصين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.
  3. اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال المعهد المعني ويعينان بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بناء على ترشيح مجلس المعهد.

ويحضر نواب المدير مجلس المعهد ويشاركوا في مناقشاته.

ثانياً: يجتمع مجلس المعهد أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

مادة (19)

يجوز لمجلس المعهد أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مدير المعهد، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريب بالمعهد أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.

مدير المعهد ونوابه.

مادة (20)

يعين مدير المعهد بقرار من مدير عام الهيئة، من بين المدربين المتخصصين أو المدربين فئة (أ) بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريب بالمعهد.

مادة (21)

يختص مدير المعهد بما يلي:

  1. إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للمعهد.
  2. تنفيذ قرارات مجلس المعهد والقوانين واللوائح والأنظمة الأكاديمية.
  3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس المعهد.
  4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط المعهد، بعد العرض على مجلس المعهد، إلى مدير عام الهيئة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وورش العمل وغيرها من أوجه النشاط بالمعهد.
  5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

مادة (22)

يكون لمدير المعهد نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريب بالمعهد، يتم تعيينهم بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط بناءً على ترشيح مدير المعهد.

ويمارس نواب المدير المهام التي يكلفه بها مدير المعهد، وينيب المدير عنه أحد نوابه عند غيابه.

مادة (23)

يختص مجلس المعهد بالمسائل الآتية:

  1. اقتراح خطط الدراسة والتدريب ومناهجها بناءً على توصيات الأقسام العلمية أو البرامج التدريبية في شأنها.
  2. التنسيق بين الأقسام العلمية والبرامج التدريبية بشأن تنفيذ خطط الدراسة والتدريب ومناهجها والقيام بتعيين مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
  3. اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريب والمعيدين بالمعهد وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.
  4. اقتراح جداول الدراسة وبرامج التدريب بالتعاون مع المعاهد إذا احتاج الأمر.
  5. اقتراح مشروعات الميزانية العامة للمعهد وأقسامه العلمية أوبرامجه التدريبية.
  6. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

رئيس القسم العلمي

مادة (24)

يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك، أو مدرب (أ) في المعاهد، على الأقل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى لاختياره وتعيينه، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالقسم أو البرنامج التدريبي.

ويشرف رئيس القسم على شؤون القسم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام دراسي تقريراً إلى عميد الكلية أو مدير المعهد عن نشاط القسم أو البرنامج التدريبي.

مجلس القسم أو البرنامج التدريبي

مادة (25)

مجلس القسم أو البرنامج التدريبي في المعاهد هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية أو المعهد ويتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس أو التدريب المعينين فيه ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس القسم على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث موضوع التفويض ومدة التفويض.

مادة (26)

ويختص مجلس القسم أو البرنامج التدريبي بما يأتي:

  1. عداد مناهج الدراسة أو التدريب وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وورش العمل وقاعات البحث والتدريبات العملية على أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.

  1. تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة أو التدريب ومواعيد الامتحانات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات القسم أو البرنامج التدريبي وميزانيته السنوية.
  2. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.
  3. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم والتدريب ونظمهما.

رابعاً: أحكام عامة لمجلس ولجان الهيئة

مادة (27)

لا يكون انعقاد مجالس ولجان الهيئة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (28)

لا يجوز لأي من القياديين في الهيئة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر.

خامساً: أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية

المساندة والمعيدين

مادة (29)

أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للهيئة من بين الحاصلين على درجة (دكتوراه فلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة، وكذلك المدربون والمدربون المتخصصون الذين يتم تعيينهم في المعاهد والبرامج التدريبية من بين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظيفة عضو هيئة تدريب من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (30)

تحدد اللوائح التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الهيئة.

الفصل الثالث

حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب

مادة (31)

أولاً: لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو تدريب، أو الفئات الأكاديمية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال على التحقيق عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد على شهر بقرار من مدير عام الهيئة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الهيئة.

وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس والتدريب على أن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.

ثانياً: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة، من مجلس التأديب:

 أ. الإنذار.

ب. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

ج. تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.

د. الفصل من الهيئة.

ثالثاً: تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

مادة (32)

يؤدي أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والفئات الأكاديمية المساندة، واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس المعاهد أو مجلس الهيئة، ويؤدي الموظفون واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

مادة (33)

مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون، يستحق عضو هيئة تدريس أو تدريب والفئات الأكاديمية المساندة المرتب والبدلات التي تقررها الهيئة لهم ويشمل ذلك بالإضافة إلى المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يلي:

  1. توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث يحددها مجلس الهيئة أيهما يختار العضو.
  2. توفير العلاج الصحي الكامل على أعلى المستويات، وعلى نفقة الهيئة، لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وأسرهم.
  3. تتكفل الهيئة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس والتدريب وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة عن الأمراض والإصابات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم أو بسبب الوظيفة أو بمناسبتها.

وتقوم الهيئة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة بمختلف مراحل التعليم.

مادة (34)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وحقوقهم مصونة ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه التنفيذية.

مادة (35)

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والتدريب.

الفصل الثالث

أحكام عامة وانتقالية

مادة (36)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

مادة (37)

تبين الجداول (أ) و (ب) و (ج) المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة الأكاديمية المساندة.

ويجوز مراجعة هذه الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الهيئة بشرط أن يكون التغيير نحو الأفضل.

مادة (38)

تنشأ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الهيئة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة.

وتتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل جمعية المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

مادة (39)

يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (40)

يرفع رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها وذلك بعد اعتماده من مجلس الهيئة.

مادة (41)

يقدم رئيس مجلس الهيئة، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، تقريرا تفصيليا إلى مجلس الوزراء حول مستقبل الهيئة في ضوء إمكانية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب.

مادة (42)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (63) لسنة 1982م المشار إليه وتعديلاته.

مادة (43)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

——————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

لما كان التعليم في مراحله المختلفة المتدرجة عماد الرقي والتقدم الحضاري في المجتمع لتنشئة وإعداد أجيال مستقبله للعمل على رفعة الوطن وإعلاء مكانته بين الأمم، وتحقيق أسباب الازدهار والرفاهية لأبنائه في جميع مناحي حياته، ولمجاراة ركب العصر والتطور المتجدد والطفرة العلمية الطموحة والمتسارعة التي شملت كل جوانب الحياة في شتى مناهجها والتي تتسع دائرتها يوما بعد يوم في ظل ثورة المعلومات ونظم الاتصالات والتكنولوجيا المعاصرة.

ولما كان القانون الحالي الذي يتناول تنظيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يكفل على نحو أمثل النهوض بهذا التعليم النوعي، الذي شهد تطورا مشهودا وتوسعا كبيرا منذ انطلاقة مسيرة الهيئة في بدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى يؤدي رسالته المرجوة في ظل امتداد التخصصات التطبيقية وتنوع البرامج التدريبية في القطاعات المهنية والحرفية والصناعية لمخرجات تتمتع بكفاءة عالية وبقدرات علمية وفنية جديرة بمستوى متطلبات سوق العمل المستقبلي والمساهمة الحقيقية في ترجمة أهداف العلوم والمعارف المتجددة، لذا فقد بات من الضروري إعادة النظر في نظام التعليم التطبيقي والتدريب لاستكمال ما يعتريه من وجه القصور عن تحقيق غاياته وإصلاح ما قد يؤخذ عليه من ثغرات والنهوض به إلى أعلى مستوى من الناحيتين العلمية والعملية مجاراة للنظم التعليمية المتفوقة عالميا.

من أجل ذلك وانطلاقا من هذا الاتجاه فقد أعد هذا الاقتراح بالقانون لتقويم نظام التعليم التطبيقي والتدريب وتدعيم ركائزه وتصحيح مساره والارتقاء به لما يحقق المصلحة العامة المتمثلة في الاستثمار الأمثل للثروة البشرية، وإثراء البحوث العلمية والتطبيقية والنهوض بعصب التنمية الحديثة المتجسدة في التدريب والعمل الميداني.

ويتضمن الاقتراح بقانون، والذي يقع في أربعة فصول، جملة من المسائل الرئيسية التالية:

أولاً: نظراً إلى أهمية العلمية والإدارية في اتخاذ القرارات اللازمة لحل كثير من المشاكل التي تواجه المؤسسة العلمية من جهة ولإضفاء روح التخصص الأكاديمي والخبرة الميدانية على الخطط والبرامج المستقبلية للهيئة، فقد أضاف الاقتراح بقانون جملة من الأحكام الملبية لتطلعات وطموحات المسؤولين على إدارة شؤون هذا الصرح العلمي الواعد.

ثانياً: تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعد مشروعها مديرها العام ويعتمدها مجلس الهيئة، مع توفير الدولة الدعم السنوي المقرر لها واستثنائها من أحكام قانون المناقصات والهيئة المسبقة لديوان المحاسبة، وذلك لإعطاء هذه المؤسسة المرونة الكافية في جذب الكفاءات العلمية وسرعة إنجاز المباني والمختبرات وورش العمل والمحافظة على صيانتها وتطويرها، إضافة إلى تولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الهيئة.

ثالثاً: روعي في تشكيل مجلس إدارة الهيئة وكذلك الكيانات التي تتألف منها الهيئة إشراك القيادات المسؤولة بالشأن الأكاديمي والتعليمي ممن يفترض بهم الدراية الكافية والكفاءة الإدارية والخبرة التخصصية في مجال عملهم لاستصدار القرارات ورسم السياسات العامة التي تعود على المؤسسة بالمنفعة والرقي والتقدم وتعود على المجتمع بإسهامات تنموية وبطاقات بشرية مؤهلة ومدربة في مختلف القطاعات والتخصصات، كما روعي أن يكون رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس والتدريب ممثلا في المجلس وذلك توثيقا للرابطة بين إدارة الهيئة وهيئة التدريس والتدريب وحتى يكون لهذه الجمعية صوت مسموع داخل المجلس يشرح مطالبات وطموحات أعضاء هيئة التدريس والتدريب ويتابع حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والوظيفية.

رابعاً: إدخال الاقتراح بالقانون جملة من الأحكام الجديدة تقضي بأن تقوم إدارة الهيئة بحفظ النظام فيها بما لها من صلاحيات وفقا لما هو وارد في اللائحة التنفيذية وذلك تمشيا مع مبدأ الاستقلالية ومراعاة للمعايير الأكاديمية والموضوعية تحفيزا لروح البذل والعطاء وضمانا لحقوق العاملين في الهيئة على مختلف مواقعهم ووظائفهم للمساهمة والمشاركة الفعالة للارتقاء والنهوض بأهداف المؤسسة التعليمية منها والمجتمعية.

خامساً: تعزيز روح العمل النقابي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب أو للموظفين العاميين في المؤسسة انطلاقا من مفهوم الهيئة الذاتية وتنمية أواصر العلاقات بين المنتسبين للهيئة وتفعيل مختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والإعلامي فيها في ظل التعددية الفكرية والحريات العامة.

ويتضمن الفصل الأول من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة وذلك في المواد من (1) وحتى (5)، حيث تنص المادة (1) على أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علميا وإداريا وماليا، ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأية تكلفة مالية أخرى وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

وتبين المادة (2) الغرض من إنشاء الهيئة متمثلا في توفير وإعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات التطوير والتنمية من التخصصات العلمية والتطبيقية والمهنية والحرفية والصناعية وغيرها في البلاد، بينما تنص الماد (3) على أن تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ومراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلا.

أما المادة (4) فتنص على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعد مديرها العام ويعتمده مجلس الهيئة، كما تؤكد على أن الهيئة تدير أموالها بنفسها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الهيئة وأن توفر الدولة الدعم السنوي المقرر لها وأن لا تخضع الهيئة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة إضافة إلى قيام مجلس الهيئة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، بتولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين فيها.

وتبين المادة (5) إيرادات الهيئة والتي من بينها الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة، وريع أصولها الثابتة والمنقولة، ووفورات ميزانيات السنوات السابقة، والرسوم، والمقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع، والهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الهيئة، إضافة إلى أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

ويتناول الفصل الثاني من الاقتراح بقانون تشكيل كل من مجلس إدارة الهيئة واختصاصاتها والكليات والمعاهد ومجالس الأقسام العلمية التابعة لها، حيث تبين المادة (6) بأن يكون للهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

  1. مدير عام الهيئة، نائبا للرئيس.
  2. عمداء الكليات ومن في حكمهم.
  3. مديري المعاهد ومن في حكمهم.
  4. رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة أو من ينيبه.
  5. مدير جامعة الكويت.
  6. وكيل وزارة التعليم العالي.
  7. وكيل وزارة التربية.
  8. أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، يعينون بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة.

وتجيز حضور نواب المدير العام جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته، كما تحدد اجتماعات المجلس الدورية وسلطته في تشكيل اللجان المختصة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته وتفويض هذه اللجان بمهام محددة وصريحة، وتركت تفاصيل تشكيلها وإجراءات العمل بها للائحة التنفيذية.

وتبين المادة (7) اختصاصات مجلس الهيئة والقرارات التي تصدر منه لتنظيم الكثير من شؤون الهيئة وتحقيق أغراضها مثل:

  1. رسم السياسة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبحوث العلمية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها، بما في ذلك خطط وبرامج التدريب والتعليم المستمر، ومتابعة تنفيذها.
  2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى.
  3. وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة والتدريب بالهيئة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
  4. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.
  5. إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمعاهد والمراكز وأقسامها العلمية والتدريبية وأي كيانات أخرى قائمة أو تنشأ مستقبلا في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.
  6. وضع اللوائح الإدارية والمالية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والأجور وسائر الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة، ولمجلس الهيئة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.
  7. وضع القواعد الخاصـة بمكافآت الأساتذة والمدربين الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.
  8. وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة.
  9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  10. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها.
  11. إقرار سياسة الإنشاءات بالهيئة.
  12. وضع الأنظمة الخاصة بمباني الهيئة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشئات الهيئة.
  13. وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة والمتدربين.
  14. تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين وشروط الحصول عليها.
  15. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.
  16. وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
  17. وضع أي لوائح تنفيذية أخرى تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

أما المادة (8) فتحدد شروط مدير العام الهيئة، من حيث درجته العلمية وسنوات خدمته، والذي يعين بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وصلاحياته التنفيذية والإدارية، وكذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى نوابه تبسيطا للإجراءات وتخفيفا من الأعباء التي تقع على عاتقه، حيث يتفق هذا الحكم مع مبدأ تأقيت شغل المناصب القيادية فلا تزيد بأي حال من الأحوال على ثمان سنوات لإتاحة الفرصة أمام تجديد الدماء في إدارة هذه المؤسسة التعليمية، كما تركت للائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

وتبين المادة (9) الأحكام الخاصة بنواب مدير عام الهيئة حيث روعي أن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك (أو ما يعادل ذلك في السلم الوظيفي في قطاع التدريب)، وأن تكون المدة المطلوبة لشغل هذه المناصب أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أسوة بالمدير العام، على أن يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وأن تحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وشروط اختيارهم وطريقته.

وتبين المادة (9) كذلك أن المدير العام يمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسؤولا عن تنفيذ اللوائح والقرارات السياسية العامة التي يضعها مجلس الهيئة، ومن يحل محله في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه.

ويحفظ حكم المادة نفسها حق المدير العام ونوابه في العودة إلى الوظيفة التي كانوا يشغلونها كأعضاء هيئة تدريس أو تدريب بعد انتهاء مدة عملهم أو تركهم لمناصبهم القيادية.

وفيما يخص إدارة الكليات فقد نصت المواد من (10) إلى (16) من الاقتراح بقانون، وتمشيا مع الاتجاه ذاته الذي أخذ به في تشكيل مجلس الهيئة، على مكونات الكلية من الأقسام العلمية وإنشائها أو إلغائها أو دمجها أو تعديلها إضافة إلى عضوية مجالس الكليات واختصاصاتها الأصلية منها والمفوضة إلى اللجان الدائمة أو المؤقتة، وطريقة تعيين عمداء الكليات ومساعديهم وشروط ذلك ومدد بقائهم في المنصب واختصاصات كل من العمداء ومجالس الكليات، كما تركت للوائح التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك وفقا لمعايير تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وبذات الاتجاه السابق، فقد حددت المواد من (17) إلى (23) سريان الأحكام الخاصة بالكليات من حيث مكوناتها وتعيين مسؤوليها وبيان اختصاصاتها على معاهد التدريب مع مراعاة النواحي الفنية الخاصة بهذه المعاهد وتبعا للمؤهلات العلمية لأعضاء هيئة التدريب فيها.

أما الأقسام العلمية والبرامج التدريبية فتبين أحكامها المواد (24) إلى (26) من حيث شروط وطريقة اختيار رؤسائها ومدة شغلهم للمنصب (المادة 24) وكذلك مكونات المجالس العلمية واجتماعاتها ووظائفها (المادة 25) والاختصاصات الأكاديمية والفنية واللائحية لكل منها (المادة 26).

وتحتوي المادة (27) على أحكام عامة لمجالس ولجان الهيئة من حيث كيفية انعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها والنصاب اللازم لإصدار قراراتها تجسيدا للعمل المؤسسي وإذكاء لروح التعاون ومشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والتدريب في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

وضمانا لمبدأ الحيادية والموضوعية في اتخاذ القرار ودرء لأي نوع من تضارب المصالح وحفاظا على استقلالية الهيئة، تحظر المادة (28) وبشكل قاطع على جميع شاغلي الوظائف القيادية في الهيئة أو أقربائهم من الدرجة الأولى التعاقد هذه المؤسسة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتنص المادة (29) على تحديد مسميات أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الأقسام العلمية والوحدات الأخرى التابعة لها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظائفهم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللوائح التنفيذية وبموجب حكم المادة (30) الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الهيئة.

ويفرد الفصل الثالث من الاقتراح بقانون حقوق ووجبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب، حيث تحدد أحكام المادة (31) نظام توقيع العقوبات على عضو هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة في الهيئة وتشترط التعامل بجدية وموضوعية طوال مراحل التحقيق مع توفير الضمانات الكافية لحق الدفاع لمن يتم التحقيق معه، كما تحدد المادة ذاتها العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها بعد ثبوت الإدانة بدء بتوجيه الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين أو الفصل من الهيئة.

كما أوكلت للائحة التنفيذية بيان الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس والتدريب على أن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك، إضافة إلى بيان الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

وتبين المادة (32) واجبات كل من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وكذلك موظفي الهيئة والمتمثلة بالتدريس والتدريب والبحث العلمي وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس المعاهد أو مجلس الهيئة، طبقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

وفي المقابل، تتضمن المادتين (33) و (34) حقوق أعضاء هيئة التدريس والتدريب بحيث تشمل إلى جانب المرتب والبدلات والتعويضات المقررة توفير السكن المناسب أو علاوة سكن تحددها الهيئة أيهما يختار، وتوفير العلاج الصحي الكامل من خلال المرافق الصحية للدولة، والحق في تعليم أبنائهم بمختلف مراحل التعليم وتتحمل الهيئة رسوم التعليم الخاص وتتكفل بتوفير العلاج الكامل لعضو هيئة التدريس عن إصابات العمل، أما المادة (34) فتؤكد على حرية الرأي والبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وذلك تطبيقا لما ورد في الدستور الذي ينص في المادة (36) على أن”حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما”.

كما تكفل المادة (35) إجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والتدريب على تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ويتناول الفصل الرابع من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة والانتقالية، حيث تنص المادة (36) على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له، وذلك ضمانا لاستكمال البناء التشريعي لعمل الهيئة وسد أية ثغرات قانونية قد تواجهها أثناء عملها قبل الانتهاء من القواعد الكلية الشاملة لنظام العمل في هذه المؤسسة بموجب أحكام هذه القانون، مع إعطاء الفرصة الكافية لإصدار اللوائح التنفيذية الجديدة بما يتناسب مع أهداف القانون الجديد، إضافة إلى توفير المظلة القانونية واللائحية السارية في الدولة لما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له

أما المادة (37) فتبين الجداول الخاصة بمرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة الأكاديمية المساندة والعلاوات الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى، وذلك تجسيدا لمبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة، ولمراجعة تلك الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الهيئة وجواز تغييرها نحو الأفضل تبعا لمتطلبات الارتقاء بمستوى الهيئة وجذب الكفاءات والخبرات المطلوبة لمواكبة المستجدات المستقبلية في مجال التعليم التطبيقي والفني والمهني والصناعي.

وتحرص المادة (38) على تفعيل النشاط النقابي في إطار العمل الديمقراطي والمشاركة العملية للمنتسبين للهيئة من الأكاديميين والإداريين للدفاع عن حقوقهم وفرض الهيئة على تطبيق أحكام القانون والمعايير اللائحية في حفظ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تنص هذه المادة على إنشاء جمعية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجمعية  وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الهيئة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة، كما تتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

وتجيز المادة (39) الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية، وذلك حرصا على الاستفادة من خبراتهم الأكاديمية والفنية وتجاربهم العملية وتقديرا لخدماتهم الطويلة في هذا الصرح.

وتنص المادة (40) على أن يرفع رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها وذلك بعد اعتماده من مجلس الهيئة، إذ يعكس حكم هذه المادة أهمية مخرجات التعليم التطبيقي والتدريب على مستوى السياسة العامة للدولة وركنا أساسيا لبرامج التنمية المستدامة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بشكل عملي ومتواصل.

أما المادة (41) فتنص على أن يقدم رئيس مجلس الهيئة، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، تقريرا تفصيليا إلى مجلس الوزراء حول مستقبل الهيئة في ضوء إمكانية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، وتكمن أهمية هذه المادة في إعطاء الفرصة الكافية للقائمين على شؤون الهيئة في تقييم مسيرة العمل ودراسة مدى الحاجة الحقيقية إلى الارتقاء بقطاع التعليم التطبيقي إلى مستوى جامعة تطبيقية متكاملة واستحداث كليات جديدة فيها تبعا للتطور العلمي ولحاجة سوق العمل، إضافة إلى فصل قطاع التدريب كمؤسسة مستقلة قابلة للامتداد والتوسع تتنوع خلالها البرامج الفنية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها.

وأخيرا، تنص المادة (42) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (63) لسنة 1982م المشار إليه وتعديلاته.

جدول ( أ )

مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الوظيفةالراتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةالعلاوة الاجتماعيةبدل طبيعة عملبدل مهنةمكافأة تشجيعية للكويتيين
كويتيغير

كويتي

أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاأعزبمتزوجمتزوج
أستاذ11401300208268368821085660480
أستاذ مشارك920108020825335382820460480
أستاذ مساعد74590520824033880700320480
محاضر67075010822231575590290480
مدرس59567510820830174475260480
مدرس مساعد51559510820329169415130480
معيد بعثة جامعي365415105190278320110

ملاحظات:

(1) تمثل فئات بدل المهنة في هذا الجدول الحد الأقصى ويجوز للهيئة منح هذا البدل بفئات أقل فيما عدا حملة التخصصات النادرة والهندسية فيمنحون هذا البدل بحده الأقصى.

(2) يمنح أعضاء هيئة التدريس الشاغلون لوظائف إشرافية رئاسية بدل تمثيل على النحو التالي:

– عميد الكلية ومن في حكمه 450.

– مساعد عميد ومن في حكمه 225.

– رئيس قسم علمي/ رئيس وحدة ومن في حكمهم 225.

– نائب رئيس قسم علمي/ نائب رئيس وحدة ومن في حكمهم 115.

(3) لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول ( ب )

مرتبات أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الوظيفةالراتب الأساسيالعلاوات الدورية السنويةالعلاوة الاجتماعية للكويتيينبدل طبيعة عملبدل مهنةمكافأة تشجيعية للكويتيين
أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاأعزبمتزوجالمجال الهندسي والطبيباقي المجالات
مدرب متخصص أ830942148268368600600345430
مدرب متخصص ب730842148240338420600345410
مدرب متخصص ج670750108222315305600345380
مدرب أ570650108208301180500250350
مدرب ب490570108190278115400160320
مساعد مدرب أ37543988190278109225110215
مساعد مدرب ب2953598816925010112555170
معيد بعثة جامعي365415105190278320110
معيد بعثة دبلوم2502908516925010030

ملاحظات:

(1) تمثل فئات بدل المهنة في هذا الجدول الحد الأقصى ويجوز للهيئة منح هذا البدل بفئات أقل فيما عدا حملة التخصصات النادرة والهندسية فيمنحون هذا البدل بحده الأقصى.

(2) يمنح أعضاء هيئة التدريب الشاغلون لوظائف إشرافية رئاسية بدل تمثيل على النحو التالي:

– مدير معهد ومن في حكمه 165.

– مساعد مدير معهد ومن في حكمه 135.

– رئيس قسم علمي/ رئيس وحدة ومن في حكمهم 115.

– نائب رئيس قسم علمي/ نائب رئيس وحدة ومن في حكمهم 75.

(3) يجوز منح حملة الدبلومات الفنية الشاغلين لوظيفة (مدرب أ) الذين تصل مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة-العلاوة الدورية السنوية بفئة العلاوة المقررة لتلك الوظيفة على ألا تتجاوز مرتباتهم نهاية مربوط وظيفة (مدرب متخصص ب) ودون أن يؤدي ذلك إلى ترقيتهم لشغل هذه الوظيفة.

(4) يستمر منح العلاوة الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريب غير الكويتيين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا الجدول بصفة شخصية.

(5) لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية أو بدلات مقررة بقرارات أخرى.

جدول ( ج )

بدل السكن لأعضاء هيئة التدريسي والتدريبي بالهيئة

الوظيفةفئات بدل السكن

(بالدينار شهرياً)

أعزب
متزوج
أستاذ/ أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد400
500
باقي أعضاء الهيئة التدريسية (فيما عدا معيد بعثة جامعي)300400
مدرب متخصص (أ)/ مدرب متخصص (ب)/ مدرب متخصص (ج)/ مدرب (أ)/ مدرب (ب)250350
مساعد مدرب (أ)/ مساعد مدرب (ب)150250

ملاحظات:

(1) إذا كان بدل السكن الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو التدريب يزيد على بدل السكن الوارد في هذا الجدول فأنه يحتفظ بفرق الزيادة بصفة شخصية.

(2) تمثل فئات بدل السكن في الجدول أعلاه الحد الأقصى ويجوز للجهة منحها بفئات أقل وفقاً لضوابط محددة تضعها في هذا الشأن.