07 فبراير 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
مسـلم محمـد البـراك عـلي سالم الدقباسـي
خـالد مشعان الطاحوس الصيفي مبـارك الصيفي
د. حسـن عبدالله جوهـر
——————————————————————————–
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه النص التالي:
“لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية، ويعتبر أولاد ه القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة اختيارهم الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة، اما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري على أولاد الكويتية من أب متجنس المتزوجة من غير كويتي أحكام المادة (9) مكرر في هذا القانون.
(مادة ثانية)
تضاف إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه مادة جديدة برقم (5) مكرر نصها التالي:
“تمنح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية، المحافظ على الاقأمة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد إذا توفي ابوه الأجنبي وكان أسيراً أو استمرت الزوجية لمدة عشرين سنة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخمس وعشرين سنة لغيرهم.
ويعامل القصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد إذا استمر الزواج لمدة خمس سنوات”.
(مادة ثالثة)
يلغى البند ثانياً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
—————————————————————————————————
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
حسب البند الثاني من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية يجوز لوزير الداخلية تجنيس أولاد الكويتيات إذا كان الأب الأجنبي أسيراً أو طلق زوجته طلاقاً بائناً أو توفي عنها وهذا الأمر يساهم في هدم العائلة وانهيار الاستقرار الاجتماعي والأسري ويساهم في ازدياد حالات الطلاق والانفصال الأسري.ويجب أن تكون الدولة حريصة على حماية الاستقرار الأسري حفاظاً ودعماً للأمومة والطفل طبقاً للمادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة” وذلك بدلاً من إجبار الكويتية على الطلاق طلاقاً بائناً من زوجها حتى يتمتع أولادها بحقوق وتأدية الواجبات التي ينص عليها الدستور الكويتي.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على إلغاء البند ثانياً من المادة الخامسة من قانون الجنسية، واستبدل به مادة جديدة تضاف إلى هذا القانون برقم (5) مكرراً، يلغى شرط الطلاق البائن اكتفاء باستمرار الزوجية مدة خمس وعشرين سنة للزوج غير الخليجي وعشرين سنة للزوج الخليجي.كما تنص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م على أنه “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون”.
والذي يلفت النظر في نص هذه المادة هو حكم أولاد الأجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية، فقانون الجنسية الكويتي فرق في الحكم بين أولاد المتجنس فجعل لكل منها حكماً يختلف عن الحكم الآخر.