27 فبراير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســلم محمـد البــراك     عـلي سـالم الدقباســي

 

خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 

د. حسـن عبدالله جوهـر

————————————————————————————

اقتراح بقانون

بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010م

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010م وفقاً لحكم البد ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا من غير المنتمين لجنسية محددة.

 

(مادة ثانية)

يكون ألف شخص على الأقل من الذين يمنحون الجنسية الكويتية سنة 2010م وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

صباح الأحمد الصباح

——————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010م

تعتبر قضية غير محددي الجنسية (البدون) من القضايا الهامة في المجتمع الكويتي، وبلغ التراخي في وضع حلول لها ما يزيد على خمسين سنة على الرغم من أن هناك فئة من هذه الشريحة تستحق الحصول على الجنسية الكويتية.

وبما أن البند الثالث من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ينص على وجوب إصدار مجلس الأمة قانوناً بتحديد العدد الذي يجوز تجنيسه عام 2010م، فأننا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز تجنسيه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا من غير المنتمين لجنسية محددة (أي من غير محددي الجنسية أو البدون)، وهو ما نصت عليه المادة الأولى.

ولا شك أن إقرار مثل هذا القانون سوف يسهم بحل جزء من المشكلة من خلال إعطاء الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.

ونصت المادة الثانية على وجوب أن يكون نصف هذا العدد على الأقل من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة.