24 فبراير 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حظر الفوائد الربوية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
محمـد بـراك المطـير د. عـلي صـالح العمـير
خـالد سلطان بن عيسى د. حسـن عبدالله جوهـر
مـرزوق عـلي الغــانم
———————————————————————————————
اقتراح بقانون
في شأن حظر الفوائد الربوية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1961م شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون (30) لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والإدخار والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون (17) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996م،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987م بالإذن للحكومة بعقد قرض عام والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون:
- 1. يقصد بمؤسسات القطاع المصرفي والمالي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
- 2. يقصد بالأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على اصل القرض أو الدين نظير الأجل سواءً كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية ايا كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لاجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع انواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية واصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بانواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
(مادة ثانية)
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
(مادة ثالثة)
تشكل بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير المالية “هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية” تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتكون هذه الهيئة مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة، وتتولى الهيئة وضع لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
(مادة رابعة)
على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى جميع الجهات الحكومية كل بحسب اختصاصه التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
(مادة خامسة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة سادسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
——————————————————————————————-
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن حظر الفوائد الربوية
لما كان التعامل بالربا من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الغراء، وتحريم الربا من أبرز المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، لما فيه من الظلم المنافي للعدل، وقد تواردت النصوص الشرعية الصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية على حظر التعاملات الربوية في مواضع كثيرة منها:
قول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون” (سورة البقرة: 278-279).
وقول الله عز وجل “الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم” (سورة البقرة: 275-276).
وفي الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اجتنبوا السبع الموبقات” وذكر منها “أكل الربا”، كما دلت الأحاديث النبوية على أن آكل الربا معرض للعن والطرد من رحمة الله، وكل ذلك دال على حظر الربا وأنه آفة اجتماعية وجريمة اقتصادية توجب الحرب من الله على مرتكبيه.
ولما كان المشرع الكويتي حريصاً على الالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وهو ما تصدر مواد الدستور وسار عليه القانون المدني نصاً وروحاً فقد أرسى الدستور قاعدة العدالة كركيزة أساسية يبنى عليها الاقتصاد الوطني بغية تحقيق الرخاء للمواطنين والوصول إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تنص المادة (20) من دستور دولة الكويت على أن “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”، وفي سبيل ذلك كلف الدستور الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، حيث جاء في المادة (23) “تشجع الدولة التعاون والإدخار وتشرف على تنظيم الائتمان”.
ولما كان القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الأهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فقد ثبت بمنطق العلم والحس والواقع أن تطبيقات الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنها أن تخلق سلسلة من الأزمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، والتي تمتد بمرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية عالمية، وقد بات الاقتصاد العالمي بمختلف مدارسه ونظرياته يتطلع إلى نظام بديل يقي العالم من أضرار الربا وآثاره الكارثية المزمنة، حيث تعددت النداءات المطالبة بضرورة الأخذ بالنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يرتكز على مبدأ “حظر الربا” بمختلف صوره وأشكاله ومسمياته المعاصرة، كما اتخذت البنوك المركزية في العالم سلوكاً مشابهاً، حيث قضت جميعها بتخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات وصل بعضها إلى معدلات صفرية، ما يؤكد وجاهة مبدأ “حظر الربا” وأنه الوسيلة المثلى للوقاية من الأزمات الاقتصادية والحد من آثارها التضخمية.
وتأسيساً عليه فقد جاء هذا الاقتراح بالقانون ليسهم في خلق وتبادل النقود على أساس سلعي حقيقي، وإقامة المبادلات الائتمانية على قاعدة آمنة من المديونيات الثابتة، التي تنعكس حتماً على تأمين الاستقرار لدخول المواطنين، ما يسهم في تأمين مسيرة التنمية الوطنية، كما يحمي الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات النقدية والإنهيارات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب الربا وتقلبات أسعار الفائدة الربوية.
كما يسهم هذا الاقتراح بالقانون في تحقيق العدالة للبنوك التقليدية المحرومة من ميزة الاستثمار المباشر التي تفتح لها آفاقاً وفرصاً استثمارية واعدة، في الوقت الذي تتمتع فيه البنوك الإسلامية بهذه الميزة الاستراتيجية ذات العوائد العالية.
وبالتالي فإن هذا الاقتراح يلبي حاجة البنوك التجارية ومؤسسات التمويل والاستثمار التقليدية للفوز بالموافقات الرسمية التي تسمح لها بالتحول من ممارسة أسلوب الفوائد الربوية إلى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يضاف لذلك تزايد مخاوف البنوك والمؤسسات الربوية من مخاطر تقلبات الفائدة العالمية، والأثر السلبي بالغ الخطورة على آجال سلم استحقاقات الودائع وفوائد القروض والسندات طويلة الأجل، ما حدا بتلك المؤسسات الربوية إلى أن تستحوذ على حصص كبيرة في بنوك ومؤسسات مالية إسلامية لأنها الملاذ الآمن من المخاطر الإستراتيجية المستقبلية الناتجة عن التعامل بالفوائد الربوية، التي باتت تهدد كيان تلك البنوك والمؤسسات المالية في الأجل الطويل، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل حالات الإفلاس المصرفي التقليدي في العالم.
ومن جهة أخرى، فإن الحكم بحظر الربا وإلغائه من النظام المصرفي والمالي الوطني يتيح إعادة بناء أنظمة الرقابة والإشراف المركزية على أسس واضحة ومتينة تتسم بالشفافية والاستقرار، وذلك فيما لو قورنت بالمديونيات الربوية التي لا تنضبط بأسقف محددة، أما بسبب الفوائد المتغيرة أو التأخيرية وما يصاحب ذلك من حالات الغش والتدليس والتحايل التي قد تمارس بسبب تداخل الفوائد وتراكمها وعدم شفافيتها، الأمر الذي ادى بالبنوك التقليدية إلى العمل على تحسين صورتها الذهنية أمام المجتمع الكويتي، خصوصاً في ظل تفاقم أزمة المعسرين من المواطنين بسبب القروض الربوية ذات الفوائد التصاعدية المجحفة، والتي كثيراً ما تتضخم فيها الفوائد الربوية حتى تجاوز ضعف قيمة أصل الدين، الأمر الذي بات يهدد كيان الأسرة الكويتية وأمنها الاقتصادي، ما دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى مقاضاة الجهات الدائنة للمطالبة بمنع ضم الفوائد الربوية، والحد من ظاهرة تجهيل العملاء والتغرير بهم بواسطة الفوائد الربوية.
كما يهدف القانون إلى حماية المال العام والحفاظ على الاحتياطات العامة للدولة من خلال القضاء على أسباب مشكلة المطالبات الشعبية المتكررة بتدخل الدولة لإسقاط قروض المواطنين الناشئة عن تقاضي الفوائد الربوية المجحفة.
هذا وقد اشتمل القانون على ست مواد تضمنت الأحكام التالية:
تم تعريف أبرز مصطلحات القانون في المادة الأولى، وهي: مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وهي الشريحة المستهدفة بهذا القانون، وتشمل، تمثيلاً لا حصراً، كلاً من: بنك الكويت المركزي باعتباره السلطة النقدية والائتمانية المشرفة على مزاولة المهنة المصرفية في الدولة، وكذا مؤسسات التمويل الحكومية (مثل بنك التسليف والإدخار)، ومحافظ التمويل الحكومية (مثل محفظة التمويل الزراعي الملحقة ببنك الكويت الصناعي)، كما يشمل المصطلح جميع البنوك التجارية والمسجلة بسجل البنوك التجارية لدى بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى البنوك المتخصصة، وكذا فروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل بدولة الكويت، هذا بالإضافة إلى: شركات التمويل وشركات الاستثمار وتوظيف الأموال، ومنها: شركات الوساطة المالية التي تزاول عمليات تمويلية في الأسواق المالية، وشركات الصرافة والمتاجرة بالعملات، وكذا شركات التأمين المباشر وإعادة التأمين المرخص لها للعمل بدولة الكويت.
كما فسرت المادة نفسها دلالة المصطلح الثاني: (الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية)، حيث تناول النص كل ما يطلق عليه فوائد وما في حكمها ضمن أعمال الجهات والمؤسسات والكيانات المالية، حيث فسرت المادة المصطلح بأنه: كل مداينة ينشأ عنها دائن ومدين، إذا كانت تتضمن شرطاً يقضي بحق الدائن بأن يتقاضى مبلغاً مالياً إضافياً كزيادة على أصل قيمة القرض أو قيمة الدين المستقر في الذمة، وذلك في مقابل الزيادة في الأجل، وذلك يشمل الفوائد الربوية المترتبة على تقديم عمليات غرضها تمويل الحاجات الاقتصادية أو تنمية وتعظيم رأس المال بطريق الاستثمار، أو ما كان منها بغرض إدارة المخاطر كالسندات، كما تعرض الاقتراح لتفصيل مسميات الربا بحسب الجاري في العرف المصرفي والمالي، فقد حظر الفوائد الربوية بجميع أنواعها وأشكالها ومسمياتها: سواءً كان مصدرها القانون نفسه، أو كانت الفائدة إتفاقية مصدرها إرادة الطرفين (وهي تكون عند بدء التعاقد بإبرام عقد القرض النقدي)، أو الفائدة التأخيرية (وهي الالتزام المالي الذي ينشئه الدائن على مدينه عند حلول أجل السداد وعجز المدين عن الوفاء)، وكذلك الفائدة المتغيرة (وهي التي يتغير فيها حجم المديونية بحسب ارتفاع أو إنخفاض سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي)، وكذلك الفوائد الثابتة طيلة مدة العقد، وقد نبه النص إلى أن هذه المسميات الربوية إنما هي على سبيل المثال لا الحصر، وعلى ذلك فإن أي تطبيق مستحدث من تطبيقات الفوائد الربوية يكون مشمولاً بحظر القانون له مهما تعت صوره ومسمياته.
وإمعاناً من القانون بشأن ضبط مدلول الفوائد الربوية طبقاً لما هي عليه في الواقع فقد نص صراحة على مجموعة من تطبيقات الفوائد الربوية التي يقوم عليها النظام المصرفي والمالي التقليدي، حيث حظرت المادة الودائع لأجل والودائع الاستثمارية بأنواعها وكذا القروض النقدية المباشرة، بالإضافة إلى التسهيلات المصرفية بجميع أنواعها، إضافة إلى ما يقدمه الوسطاء في الأسواق المالية من تمويلات بفوائد ربوية، كما شمل الحظر إصدار السندات بجميع أنواعها وأغراضها وآجالها الحكومية منها الخاصة، وحظر السندات يتناول جانبين هما: إصدار سندات وأذونات الخزانة ابتداءً وتداولها في السوق المالي والنقدي بعد ذلك، ولم يغفل الاقتراح حظر كافة عمليات خصم الديون التي تأخذ صوراً ومسميات متعددة قابلة للتوالد بحسب تطور الأسواق المالية والممارسات المصرفية، ومن أشهر تطبيقاتها: خصم الكمبيالات والأوراق التجارية، وكذلك عمليات توريق أو تصكيك الديون، هذا بالإضافة إلى غرامات التأخير إذا كانت واردة على ديون مستحقة على أصحابها، فأن الغرامة تكون حينئذ نوعاً من الفوائد التأخيرية، وكل ما كان بمعنى ما سبق من أعمال القطاع المصرفي والمالي يكون له حكمه بالحظر.
وتناولت المادة الثانية الحظر الصريح على كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي أن تزاول أي أعمال مالية أو مصرفية أو استثمارية أو تأمينية تتم وفقاً لآلية الفوائد الربوية، وطبقاً لما ورد في التعريفات، وحيثما ورد ذلك في أي قانون أو نظام، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون (وهو بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة السادسة).
ونصت هذه المادة على أنه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل معاملة تتم بعد هذا التاريخ بالمخالفة لهذ الحظر.
وضماناً لسلامة تنفيذ الحظر الذي تضمنه الاقتراح فقد اختصت المادة الثالثة بالنص على تشكيل (الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية) بمرسوم بناءً على عرض وزير المالية وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الفقهاء ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في المعاملات المالية المعاصرة وقد حددت المادة أبرز اختصاصات الهيئة والمتمثلة في الآتي:
1. إبداء الحكم الشرعي تجاه المعاملات التجارية في مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بهدف تقديم الدعم الكافي لها للتخلص من المعاملات الربوية لديها.
2. القيام بمهام الرقابة على أعمال المؤسسات المصرفية والمالية بهدف التحقق من سلامة التزامها بمقتضى القانون.
3. التنسيق والمتابعة لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير اللوائح والتعليمات والإرشادات المتعلقة بتنظيم الأجهزة الشرعية المرتبطة بها.
كما نصت المادة على أن الهيئة لها صفة الاستقلالية، وأنها المرجع النهائي في هذا الشأن، بحيث تكون قراراتها نهائية وملزمة.
كما نصت المادة على أن تتولى الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية وضع اللوائح وأنظمتها، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بغية الاستفادة من خبراته وأنظمته الرقابية بصفة عامة وإيماناً بما تتطلبه مرحلة التخلص من التعاملات الربوية في الأعمال المصرفية والمالية من تحضيرات فنية وإدارية وتقنية بالإضافة إلى توفير المتطلبات المركزية، فقد جاءت المادة (الرابعة) لتحدد الحد الأعلى لمرحلة توفيق الأوضاع لجميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وهي مدة زمنية تقدر بثلاث سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهدفها إعطاء المؤسسات فترة زمنية كافية للقيام بالتحضيرات والترتيبات اللازمة لإعادة تطوير نفسها باتجاه التخلص من ممارسة أي أعمال أو تقديم أي خدمات تقوم على أساس الفوائد الربوية.
وضماناً لسلامة الالتزام بتوفيق الأوضاع خلال المدة الزمية المحددة، فقد ألزم الاقتراح جميع الجهات المختصة في الدولة، مثل: وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، كل بحسب اختصاصه، بالقيام بمهام الرقابة والتحقق من سلامة وجودة التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بتنفيذ عمليات توفيق أوضاعها تمهيداً للتخلص من الفوائد الربوية في كافة أعمالها وعملياتها خلال المدة المذكورة ويشمل ذلك وضع السياسات والآليات المناسبة لمعاملة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الفوائد الربوية السابقة على تطبيق هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقضت المادة السادسة بان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.