04 مارس 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهـر     ناجي عبدالله العبدالهادي

 

حسـين ناصـر الحريتي     صـالح أحـمد عاشــور

 

خالد سلطان بن عيسى

———————————————————————————————

اقتراح بقانون

في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959م بنظام السجل التجاري،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964م في شأن تنظيم الوكالات التجارية،

– وعلي القانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

تعريفات

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أدناه قرين كل منها، ما لم يقض السياق بغير ذلك:

– الوزارة: وزارة التجارة والصناعة

– الوزير: وزير التجارة والصناعة

– الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

– الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق

– الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت

– الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للغرفة

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة

– الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة

– المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة

– المدير العام: مدير عام الغرفة

– اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الأول

تعريف الغرفة ووضعها القانوني

المادة (2)

الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلي تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

المادة (3)

للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها، ولها حق التقاضي وأن تنيب أو توكل عنها في الدعاوي والإجراءات القضائية والقانونية أي شخص تعينه لهذه الغاية.

المادة (4)

يكون المقر الرئيسي للغرفة في مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل دولة الكويت.

المادة (5)

تخضع الغرفة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه.

المادة (6)

يحظر على الغرفة أن تتدخل في العمل السياسي أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الباب الثاني

أهداف الغرفة واختصاصاتها

المادة (7)

تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:

  1. دعم النشاط التجاري والصناعي والاستثماري وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع الجهات المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
  2. رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية، بما يساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهه لكي يؤدي دوره التنموي الاقتصادي والاجتماعي في إطار المصلحة العامة.
  3. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
  4. تعزيز قواعد وشروط المنافسة العادلة، ومكافحة الاحتكارات الضارة، وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري.
  5. تمثيل أعضاء الغرفة في المؤسسات واللجان والمجالس وفي الاجتماعات ذات الطبيعة الاقتصادية و في المحافل والمنظمات والهيئات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وفي الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها بغرض تحقيق أعلى درجات التنسيق والتشاور في الأمور الاقتصادية والتنموية.
  6. القيام بالمهام التي من شأنها تعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت وترسيخ دورها الإقليمي والدولي في التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات علي أنواعها والترويج إقليمياً ودولياً لاقتصاد دولة الكويت ومؤسساتها ومشاريعها ومنتجاتها.

المادة (8)

تقوم الغرفة بجمع المعلومات والإحصاءات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات المحلية والدولية التي تطلبها وللغرفة أن تصدر الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعمل على تنميته وازدهاره.

المادة (9)

يجوز للغرفة، في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، أن تقيم أو تشارك في إقامة المعارض التجارية داخل البلاد وخارجها، كما يجوز لها أن تنشئ أو تشارك في إنشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية.

المادة (10)

تقدم الغرفة خدمات التدريب التي تعزز روح المبادرة وتنمي ملكات الإدارة والتنظيم لدي المواطنين، ولها في سبيل ذلك:

  1. إقامة مراكز تدريب تتولي تمويلها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
  2. تقديم برامج تدريبية، وخاصة للعاملين في القطاع الخاص.
  3. تأسيس أو المشاركة في تأسيس المعاهد والمدارس التي تسهم في توفير التخصصات المهنية التي تحتاجها مؤسسات الأعمال.

المادة (11)

تتولى الغرفة تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل ذلك:

  1. إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون له نظامه المعلن والمتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
  2. تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية ومنح شهادات بذلك.
  3. ترشيح المحكمين عندما يطلب منها ذلك.

المادة (12)

تختص الغرفة بما يلي:

  1. تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمالية والخدمية الذين يتقدمون بطلباتهم للانضمام إلى عضوية الغرفة، ومنحهم شهادات الانتساب بعد قبول عضويتهم، بشرط أن يكون لكل منهم سجله التجاري أو الصناعي الخاص به، ولا يقبل تسجيل الفروع التابعة لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
  2. التعريف بأعضائها وأعمالهم.
  3. تقديم المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية بناءً على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من أعضائها وغيرهم.
  4. تنظيم أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
  5. تقديم المشورة لأعضائها ولمن يطلبها في المسائل التجارية والاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم للوسائل والإجراءات التي تساعد في حماية حقوقهم أو تطوير أعمالهم في إطار التشريعات والأنظمة المرعية.

المادة (13)

للغرفة أن تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان أو منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته أو أنشطته وذلك في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.

الباب الثالث

الانتساب إلي الغرفة

المادة (14)

يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً به الأوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها أسبوعان، وإذا رفض الطلب جاز لصاحبه استئنافه بطلب أخر يتم تقديمه إلى المكتب التنفيذي الذي يجب أن يبت فيه خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة (15)

يفقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية:

  1. إذا صدر عليه حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمن أعيد له اعتباره الانتساب إلى الغرفة مجدداً.
  2. إذا لم يقم بتسديد اشتراكه.
  3. إذا فقد الصفة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة.
  4. بقرار مسبب من مجلس الإدارة بسبب مخالفة العضو للعرف التجاري أو عدم وفائه بالتزاماته تجاه الغرفة.

ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة أن يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانها.

الباب الرابع

الهيكل التنظيمي للغرفة

المادة (16)

تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي.

الفصل الأول

الجمعية العمومية

المادة (17)

تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية.

المادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل إلى جميع الأعضاء والى الوزارة وتنشر في صحيفتين كويتيتين يوميتين عربيتين قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر واحد على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يتوافر النصاب أجل الاجتماع لمدة أسبوع وبإعلان جديد عن موعده، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يعقد الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإذا تغيب تولى الرئاسة نائب الرئيس، فإذا غاب الاثنان تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة (19)

تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

  1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
  2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.
  3. مناقشة الميزانية والحساب الختامي للغرفة.
  4. مناقشة أي موضوعات أخرى تتعلق بالأنشطة الاقتصادية مقدمة من مجلس الإدارة أو من أي من الأعضاء وإصدار التوصيات والاقتراحات بشأنها.

المادة (20)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (18) من هذا القانون، لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون كويتي الجنسية.
  2. أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة سنة كاملة على الأقل في تاريخ الانتخاب.
  3. أن يكون قد سدد الاشتراك السنوي بما في ذلك رسم الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب.
  4. أن يكون مسجلاً في السجل التجاري أو السجل الصناعي.

الفصل الثاني

مجلس الإدارة

وإجراءات الترشيح والانتخاب والطعن

المادة (21)

يتألف مجلس الإدارة من أربعه وعشرين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز لمن انتهت مده عضويته إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى.

ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الإدارة، أن يدلي بصوته لأكثر من ستة من المرشحين للعضوية، ولا أكثر من ربع العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة أعضاء أو أقل، فيكون للناخب في هذه الحالة الإدلاء بصوته لمرشح واحد.

المادة (22)

إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت ولأي سبب من الأسباب عن أثنى عشر عضواً اعتبر المجلس منحلاً، ويتم إجراء انتخابات جديدة لكامل أعضاء المجلس دون أن يعتد بالأعضاء الاحتياطيين.

المادة (23)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمال، ويشكل هؤلاء مع رؤساء اللجان الدائمة المكتب التنفيذي.

المادة (24)

تمثل الغرفة لدى الجهات الرسمية وأمام القضاء ولدى الغير برئيسها أو من ينوب عنه، وللرئيس أن يوكل الغير للقيام بالتصرفات القانونية أو تمثيل الغرفة أمام القضاء.

المادة (25)

للمكتب التنفيذي أن ينتدب من يشاء من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والوفود.

المادة (26)

في حال تغيب الرئيس أو سفره تنتقل صلاحياته و اختصاصاته إلي نائبه، وفى حال غياب الرئيس ونائبه تنتقل صلاحياته واختصاصاته لأمين المال.

المادة (27)

إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحياته لنائبه، وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ شغر المنصب.

المادة (28)

يشترط في عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلي شروط الناخب المنصوص عليها في المادة (20)، أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة يوم الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل ومسدداً لجميع اشتراكاته السنوية لآخر سنة مالية ويستثنى من ذلك الانتخابات التي تجرى لأول مرة بعد العمل بهذا القانون.

المادة (29)

يفقد عضو المجلس عضويته إذا فقد أحد شروط عضوية مجلس الإدارة أو عضوية الغرفة أو إذا ثبت أنه كان فاقدها قبل الانتخاب كما يفقد عضويته إذا ارتكب عملاً يسئ لمكانة الغرفة وسمعتها، ويشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار بذلك من مجلس إدارة الغرفة يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن يكون اقتراح القرار مدرجاً على جدول أعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى الجلسة.

المادة (30)

كل عضو يتغيب خلال اثني عشر شهراً عن ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم إشعاره كتابياً بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول وخلال ستة أشهر من تاريخ الأشعار المشار إليه يعتبر مستقيلاً حكماً ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة (31)

يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من أنظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة.

المادة (32)

يعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمهما للجمعية العمومية.

المادة (33)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ثمان مرات علي الأقل كل سنة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بشرط إلا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث الأعضاء.

ويجب علي الرئيس عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناءً علي طلب كتابي من ثلث عدد الأعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإن امتنع الرئيس عن توجيه الدعوة وجب علي المدير العام توجيهها.

المادة (34)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط هذا القانون أغلبية أكبر، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (35)

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو المكتب التنفيذي أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له أو لموكله أو لمن كان ولياً أو وصياً عليه أو لأقاربه من الدرجة الأولي فيها مصالح خاصة.

المادة (36)

لكل عضو من أعضاء الغرفة الحق في ترشيح نفسه متى توفرت فيه شروط الترشيح، ويحدد مجلس الإدارة إجراءات الترشيح بقرار منه.

ولا يجوز لمن قبل ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن ينسحب من الترشيح.

المادة (37)

تناط إدارة انتخابات مجلس الإدارة بلجنة أو أكثر، وإذا تعددت كانت إحداها لجنة أصليه واللجان الأخرى فرعية، وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق عن شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب.

وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل، فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار الرئيس أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضواً فيها.

ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.

المادة (38)

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.

المادة (39)

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته المدنية وبطاقة عضويته في الغرفة، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تتحقق من شخصيته.

المادة (40)

يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته.

والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.

المادة (41)

تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب، وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين حضروا في مكان الانتخاب قبل هذا الموعد ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير.

وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الأصوات.

المادة (42)

للمرشحين دائماً حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

المادة (43)

تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (21) من هذا القانون.

وتعتبر باطلة الآراء التي أعطيت على شرط، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة، والآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

المادة (44)

يتولى رئيس اللجنة الأصلية الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها ويقوم بحضور رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب في جميع اللجان بالنداء العلني.

ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه ممن سلف بيانهم، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر.

ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم الصندوق إلى الوزارة ليبقى لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم يرسل إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

المادة (45)

يكون انتخاب عضو مجلس الإدارة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الفائزين بالعضوية، الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة فإذا حصل اثنان أو أكثر من الفائزين على أصوات صحيحة متساوية وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة، اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

ويكون جميع اللذين لم يفوزوا بالعضوية احتياط وفقاً لتسلسل عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

المادة (46)

تقوم اللجنة الأصلية واللجان الفرعية بإدارة الانتخابات وفق الإجراءات المقررة في هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، وبعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلي الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق بالشمع الأحمر ما عدا صندوق اللجنة الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مكان اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب الوزارة وثلاثة من مندوبي المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة.

المادة (47)

تشكل لجنة للطعون برئاسة أحد رجال القضاء وعضوين اثنين من القضاء أو النيابة العامة يرشحهم جميعاً وزير العدل توجه إليها جميع الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتائج، وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها.

الفصل الثالث

المكتب التنفيذي

المادة (48)

يشرف المكتب التنفيذي علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية، ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيداً لاعتماده من المجلس وعرضه علي الجمعية العمومية، كما يدرس الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، ويحق له اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس فيها.

المادة (49)

إذا شغر أي منصب من مناصب المكتب التنفيذي جرى انتخاب بديل له في أول اجتماع تال لمجلس الإدارة.

المادة (50)

يعين مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المكتب، مديراً عاماً متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس، يتولى رئاسة الجهاز الإداري ويكون مسؤولاً عن تسيير أعمال الغرفة المالية والإدارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب واللجان والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير العام.

المادة (51)

يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وأنشطتها وفقاً للوائح الغرفة.

وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويم أدائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة.

الباب الخامس

لجان الغرفة

المادة (52)

يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجاناً دائمة مختصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك في المجالات التي يراها ضرورية، تضم أعضاء من داخل مجلس الإدارة وخارجه على أن يكون رؤساؤها ومقرروها من أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها والحد الأدنى والأعلى لعدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها، وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الإدارة الذي قام بتشكيلها.

المادة (53)

تنتخب كل لجنة خلال أسبوع من تشكيلها رئيساً ومقرراً، ويكون رئيس اللجنة بصفته عضواً في مكتب الغرفة، ولا يجوز له أن يفوض غيره كما لا يجوز أن يحل محله مقرر اللجنة عند غيابه في حضور اجتماعات المكتب.

المادة (54)

تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي تنص عليها لائحة أعمالها أو التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو التي تحال إليها من المكتب التنفيذي ويحق لها أن تبادر بتقديم مقترحات إلي مجلس الإدارة كما ترفع إليه توصياتها بالأمور المحالة إليها، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه اختصاصات وأعمال كل لجنة.

المادة (55)

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل اللجنة، سواءً من أعضاء الغرفة أو من غيرهم.

المادة (56)

للمجلس أن يشكل من أعضائه وغيرهم لجاناً مؤقتة أو فنية يعهد إليها إنجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيلها اختصاصات اللجنة ومدة عملها.

الباب السادس

مالية الغرفة

المادة (57)

تتكون موارد الغرفة من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي، وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموالها.

المادة (58)

يتم تحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي التي تستوفيها الغرفة بناء على أسس تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة (59)

تستثمر الغرفة أموالها في أوجه الاستثمار على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة وتصرف الغرفة إيراداتها وفقاً للأغراض التي أنشئت لأجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الإدارة ولا يجوز لها أن تتبرع بأموالها.

المادة (60)

تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، وعلى المكتب التنفيذي أن يقدم مشروع الميزانية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره.

المادة (61)

تعين الجمعية العمومية مراقباً للحسابات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وعلى أمين المال أو من يفوضه أن يطلع المدقق على دفاتر وحسابات الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها، ويقدم مراقب الحسابات تقريره عن الوضع المالي للغرفة إلى الجمعية العمومية وإلى الوزارة مشفوعاً بملاحظاته واقتراحاته.

المادة (62)

يحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت أو أن تطلب منه تصديق أو توثيق أي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت وأياً كان موضوعها أو اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو كان قد نص على ذلك في أي قانون آخر، كما يحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم.

الباب السابع

أحكام انتقالية

مادة (63)

تعلن الوزارة بعد العمل بهذا القانون عن فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة عن طريق الوسائل الإعلامية الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من صدور اللائحة التنفيذية أو اعتباراً من أول الشهر التالي على مرور ستين يوماً على العمل بهذا القانون أيهما اقرب وتبدأ الوزارة بعد انتهاء هذه المدة بتلقي طلبات الانتساب والبت فيها على أن يتم ذلك خلال مدة ستين يوماً ولا يجوز بعد انتهاء هذه المدة قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة إلا بعد انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة وتحدد الوزارة العدد الكافي من الموظفين ومن مكاتب قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة في جميع محافظات الكويت على أن تعمل هذه المكاتب خلال ساعات العمل الرسمي يضاف إليها أربع ساعات بعد ساعات العمل يحدد الوزير أوقاتها وذلك لسرعه انجاز معاملات مقدمي الطلبات.

مادة (64)

تلتزم الوزارة أن تنشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية يصدر خلال عشرين يوماً من انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة وأسماء جميع الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم في الغرفة وسددوا رسوم الانتساب والاشتراك السنوي، ويكون لهؤلاء الأعضاء وحدهم دون غيرهم حق الانتخاب والترشيح لمن تتوفر فيهم شروطه، في أول انتخابات تجري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد العمل بهذا القانون.

ويحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو مسجل في السجل الصناعي أن يطلب الانضمام لعضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه.

ويسدد من تم قبول عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون دينار كويتي (30 د.ك) واشتراكاً سنوياً مقداره عشرون دينار كويتي (20 د.ك) ويمنح العضو بطاقة عضوية مؤقتة في الغرفة، تصدرها الوزارة إلى حين انتخاب أول مجلس إدارة بعد العمل بهذا القانون ليتولي ممارسة حقه في منح بطاقات العضوية الدائمة وتحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي.

المادة (65)

يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد العمل بهذا القانون، خلال ستين يوماً من انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات الانتساب، على أن توجه الدعوة لجميع الأعضاء قبل ثلاثين يوماً من إجراء الانتخاب.

مادة (66)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (67)

يلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون

مادة (68)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

———————————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

لم يثبت في تاريخ الكويت لا قبل صدور الدستور ولا بعد صدوره أن اعتبرت قصاصات من الورق لم يرد فيها ديباجة ولا تاريخ أو مكان الإصدار ولا تحمل اسم من صدق عليها وأصدرها ولا يعرف كيف تسربت وأخذت طريقها للنشر في الجريدة الرسمية على أنها قانون، إلا ما أطلق عليه “قانون غرفة تجارة الكويت” ودون أن يكون لهذه القصاصات أساس من مقومات القانون سواءً كان ذلك من ديباجة أو تاريخ ومكان إصداره أو اسم من صدق عليه وأصدره.

وعندما أثيرت هذه الحقائق قبل سنوات عدة بعد أن تأكد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تتمتع بأي كيان قانوني و أنها تمارس دورها كأمر واقع بالمخالفة للدستور والقانون تصدت بعض الأطراف للدفاع عن ما أسمي بالوضع القانوني للغرفة استناداً لأحكام المادة (180) من الدستور التي تنص على أن “كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه”.

وهذا أمر بل ونص دستوري لا يمكن أن يختلف عليه اثنان ولكن بشرط أن يقوم   بتقديم الدليل من يقول أن للغرفة قانون تتوفر فيه كل شروطه، خاصة ديباجة القانون وتاريخ ومكان إصداره والسلطة التي صدقت عليه وأصدرته، وعندما عجزت كل الأطراف التي كانت تدافع عما تسميه بالوضع القانوني للغرفة عن تقديم أي دليل على ذلك، وضاق الأمر عليها وتبينت الواقع وأدركت أن لا مفر من الحقيقة إلا إليها، خرج أحد المستشارين بإدارة الفتوى والتشريع بتصريح نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 29/7/2001 كان من بين ما حاول أن يوهم به من وجود أصل موقع لهذا القانون هو ما أشار فيه إلى “أنه في حال عدم ورود عبارة “حاكم الكويت واسمه”، تحت القانون لا يعني عدم العمل بذلك القانون لعدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية مضيفاً أن عدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية لا يعدو سوى خطأ مادي وبدونه لا يعنى سقوط القانون وأضاف المستشار إلى ذلك قوله “أنه في حال عدم شمول تلك القوانين بتوقيعات خاصة بها من رئيس الدولة لدى نشرها في الجريدة الرسمية لا يعنى الأمر عدم اعتبارها قوانين يعمل بها” مشيراً إلى أنه يكفي أن يكون أصل القوانين تم توقيعها من رئيس الدولة.

وعلى الرغم من عدم التسليم بهذه التبريرات، إذ أنه متى ما وقع خطأ مادي عند نشر القوانين فإن الأمر يتطلب تصحيح هذا الخطأ المادي في وقت لاحق، وما أكثر ما حصل مثل هذا التصحيح، أو إعادة نشر القانون بالكامل، وهذا ما لم يحدث بالنسبة لهذا القانون المدعى به، والسبب في ذلك معروف وهو بكل بساطة أنه لا وجود له أصلاً.

وعلى الرغم من كل ذلك، وفي محاولة للوقوف على الحقيقة والتوصل إليها ولا شيء غير ذلك، وجه سؤال إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 1/8/2001 طلب فيه منه أن يرد على الأمرين التاليين مما ورد في التصريح المشار إليه للمستشار في إدارة الفتوى والتشريع وذلك على النحو التالي:

  1. طلب نسخة من أصل القانون المشار إليه والتي تحمل توقيع رئيس الدولة.
  2. الإفادة عن سبب وقوع هذا “الخطأ المادي وذلك بنشر “القانون” دون توقيع رئيس الدولة، مع بيان تاريخ اكتشاف هذا الخطأ والإجراءات القانونية التي اتخذت لتصحيحه، وعما إذا كان هذا الخطأ المادي قد وقع في غير هذا “القانون” من القوانين الصادرة قبل العمل بالدستور وبيانها وموضوع كل منها….

وقد أجاب السيد الوزير بتاريخ 31/12/2001م مكرراً الإشارة إلى المادة (180) من الدستور ولكنه بالإضافة إلى ذلك أرفق بإجابته صورة من كتاب الأمين العام المساعد لأمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء والموجه إلي الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية حول الموضوع ذاته والذي جاء فيه ما يلي:

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2/110 بتاريخ 22 سبتمبر 2001م والمرفق به سؤال السيد العضو بخصوص تزويده بنسخه من أصل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت والمشار إليه في الكتاب المذكور فإنه لم يتم العثور على أصل القانون والذي يحمل توقيع رئيس الدولة.

وأمام هذه الحقائق الناصعة التي ليس لها غير معنى واحد ونتيجة واحدة وهى أنه لا وجود للقانون المدعى به والتي حاول التغطية عليها والتهرب منها، أكثر من طرف بعد أن تبين أنه ليس هناك أصل قانون موقع وأن ما سمي بـ “قانون غرفة تجارة الكويت” ليس أكثر من قصاصات ورق لا قيمة قانونية لها، ولذلك فهي لا تنتج أثراً ولا تكسب حقاً ولا تتصحح مع مرور الزمن وعليه فقد قطعت هذه الحقائق قول كل خطيب.

وإذا كان ما سلف كافياً لبيان حقيقة تلك القصاصات من الورق التي نشرت في العدد (229) من الجريدة الرسمية يوم الأحد 22 من ذي الحجة 1378هـ الموافق 18 من يونيو 1959م تحت اسم “قانون غرفة تجارة الكويت” دون أن يكون لها أي قيمة قانونية، فإنه من المناسب كشف المزيد من أعاجيب ما يسمى بـ “قانون غرفة تجارة الكويت” وكيف أن القانون المدعى به لم يسلم من التلاعب في عنوانه ونصوص مواده وذلك من خلال التعديلات التي أدخلت عليه.

وقد تناولت التعديلات التي أدخلتها غرفة تجارة وصناعة الكويت دون سند من القانون ودون أن تصدر هذه التعديلات بقانون بالإضافة إلى تعديل عنوان ما يسمى بـ “قانون غرفة تجارة الكويت” المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1959م تعديل نصوص كل من المواد التالية من القانون المدعى به وهي المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (10)، (12)، (13)، (14)، (15)، (17)، (23)، (25)، (27)، (30)، (32)، (34)، (35)، (36)، (38)، (39)، (40)، (41).

وإضافة إلى ذلك فأن من عجائب القانون المدعى به “قانون غرفة تجارة الكويت”   ما ورد في عجز البند (3) من المادة (15) منه ونصه:

“كما لا يجرى تسجيل هؤلاء في السجل التجاري عندما يوجد إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة”.

وبدون التطرق إلى في الجانب الموضوعي لهذا النص، فإن هذا القانون المدعى به نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1959م بينما السجل التجاري الذي أشير إليه” عندما يوجد كان موجوداً فعلاً لأنه قد صدر به المرسوم  رقم (1) (مالية) بنظام السجل التجاري بتاريخ 3/3/1959م ونشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد 13 من رمضان 1378هـ الموافق 22 من مارس 1959م أي قبل نشر القانون المدعى به بعدة أشهر، ومن عجائبه أيضاً ما ورد في المادتين (35) و(38) اللتان عدلتهما غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى مبالغ بالدينار الكويتي مع أن ما ورد في القانون المدعى به مبالغ بالروبية، ويتبين من الكتيبات التي طبعتها غرفة تجارة وصناعة الكويت أن المبالغ قد عدلت من الروبية إلى الدينار ثم أعيد طبعها بالروبية أي أن تعديل ما يسمي بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت قابل للتعديل في أي وقت تقرره الغرفة

ولعل أبلغ دليل على كل ذلك ما ذكره مستشار الغرفة في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2004م رداً على استفسارات وجهت في الاجتماع ذاته في شأن “قانون الغرفة” حيث كان من ضمن ما ذكره المستشار ما يلي:

– أنجز مشروع مرسوم بقانون غرفة تجارة الكويت عام 1957م ، وتأخر إصداره إلى أن نشر في العدد (299) من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الصادر بتاريخ (28 يونيو 1959) (هكذا ورد التاريخ) أي قبل أن تتحول إمارة الكويت إلي دولة، وقبل صدور دستور دولة الكويت بحوالي ثلاث سنوات ونصف السنة (صدر الدستور في نوفمبر 1962م)، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك وعي قانوني واضح لإجراءات وضوابط تعديل القوانين، ولم يكن هناك – حتى على المستوى الرسمي – تفريق واضح بين المرسوم الأميري والمرسوم بقانون والقانون، وقد صدرت مراسيم عديدة دون أرقام، وثمة أرقام لمراسيم وقوانين ليس لها فحوى وصدرت مراسيم وقوانين بتوقيع “صاحب السمو حاكم الكويت”، كما صدرت مراسيم بتوقيع “رئيس إحدى الإدارات”.

– منذ الأشهر الأولى لإنشاء الغرفة، طالبت مجموعة من أصحاب المصانع الكويتية بأن تكون الغرفة للتجارة والصناعة معاً، وعرض الأمر على الجمعية العامة الأولى للغرفة المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 1962م، وقد أقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة الغرفة بإجراءات التعديلات اللازمة على القانون بحيث يصبح أسم الغرفة “غرفة تجارة وصناعة الكويت” وأن يرتفع عدد مجلس الإدارة من (12) إلى (15) عضواً على أن ينتخب الثلاثة الجدد كممثلين عن الصناعة، وقد وزعت الدعوة للجمعية العامة وجدول أعمالها على أعضاء الغرفة بالبريد المسجل، ونشرت بالصحف المحلية، كما نشرت موافقة الجمعية العامة على تعديلات القانون في “الكويت اليوم”.

– في العام 1967م عرض مجلس إدارة الغرفة على جمعيتها العامة السادسة المنعقدة يوم 22 إبريل 1967م تعديلات جديدة على القانون أهمها رفع عدد الأعضاء إلى عشرين عضواً بغية دعم المجلس بمشاركات جديدة، وجعل انتخابات المجلس كل سنتين ولنصف عدد أعضاء المجلس مع إبقاء مدة العضوية أربع سنوات، وتم إقرار هذا التعديل من خلال كل الإجراءات التي اتبعت في التعديل الأول من إبلاغ ونشر وتعميم، كما نشرت التعديلات الجديدة في “الكويت اليوم”.

– وجرى تعديل ثالث وبذات الطريقة والإجراءات في الجمعية العامة الثانية عشر المنعقدة يوم 28 أبريل 1973م برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (20) إلى (24) عضواً، وتم نشر التعديل في “الكويت اليوم”، ولم يجر أي تعديل على القانون بعد التاريخ المذكور.

– يتضح من كل هذا أنه لم يكن هناك أي “تزوير” في قانون الغرفة، فالتزوير لا يكون معلناً علي الكافة بكتب مسجلة وبإعلانات بالصحف وبالنشر في الجريدة الرسمية، والتزوير يقتضي أن يكون هناك مصلحة ما لمن قام به، ومجلس الإدارة الأول الذي وسع نطاق عمل الغرفة لتشمل الصناعة ورفع عدد أعضاء المجلس إلى (15) لم تكن لأي من أعضائه مصلحة في ذلك، بل العكس هو الصحيح لأن مؤسسي الغرفة إنما قاموا بزيادة المشاركة لا حصرها، ولو أنهم خفضوا العدد لربما كانت لهم مصلحة، وأعضاء المجلس الـ (12) الذين بدأوا بفكرة زيادة المشاركة لم يكونوا خائفين على مواقعهم بدليل أن أياً منهم لم يأت ترتيبه في أي انتخابات لاحقة في مرتبة تزيد عن (12).

– صدرت في الكويت مراسيم وقوانين كثيرة اعتمدت الغرفة “غرفة تجارة وصناعة الكويت” وتمثلت الغرفة في الكثير من المجالس والهيئات واللجان الحكومية بهذا الاسم وجرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة منذ 1973م حتى اليوم (14) مرة على أساس أن عدد أعضاء المجلس (24) عضواً دون أن يعترض أحد، وتبعاً للآراء القانونية اكتسبت هذه التعديلات ما يمكن أن يسمى “شرعية الواقع”.

– نعم، إن ما حصل كان خطأ إذ لا يجوز تعديل أي قانون إلا بقانون، ولكنه كان خطأ غير مقصود وحسن النية وإيجابي إن صح التعبير.

وبعد كل هذه الحقائق التي تبين أن القانون المدعى به بـ “قانون غرفة تجارة الكويت” الذي تبدل عنوانه بقدرة قادر من “قانون غرفة تجارة الكويت” إلى قانون “غرفة تجارة وصناعة الكويت” وعدلت العديد من نصوص مواده تبعاً لهذا التعديل، وتم تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من اثني عشر عضواً إلى أربعة وعشرون عضواً دون أن تكون هذه التعديلات قد صدرت بقانون بسبب عدم وجود قانون أصلاً حتى يعدل، فقد آن الأوان لتصحيح هذا الوضع الخاطئ ووضع حد لهذه المخالفة والدستورية القانونية الصارخة، ومن أجل كل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت ناصاً في مادته الثانية على أن الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة ويتبني هذا الاقتراح بقانون على ما يأتي:

  1. حددت المواد (7) إلى (13) أهداف الغرفة واختصاصاتها.

  1. نظمت المادتان (14)، (15) الانتساب للغرفة ومن أهم ما ورد به أن الانتساب للغرفة أمر اختياري، ويتم بناءً على طلب يقدم إلى الغرفة ممن يرغب في الانتساب إليها (المادة 14) وحددت المادة (15) الحالات التي يفقد فيها المنتسب عضويته في الغرفة وأجازت له أن يطلب إعادة عضويته متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدها.

  1. ونظمت المواد (17) إلى (51) الهيكل التنظيمي للغرفة ويشمل:

  أ) الجمعية العمومية (المواد 17 إلى 20).

 ب) مجلس الإدارة  (المواد 21 إلى 47).

 ج) المكتب التنفيذي (المواد 48 إلى 51).

  1. ونظمت المواد (57) إلى (62) مالية الغرفة، وضمت المادة (57) عن أن موارد الغرفة تتكون من رسوم الانتساب والعضوية وكذلك ريع ما تملكه من عقارات ومن الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أموالها وخولت المادة (58) مجلس الإدارة تحديد مقدار رسم الانتساب والعضوية.

5. وتضمنت المواد (63) إلى (68) أحكاماً انتقالية، حيث نصت المادة (63) على فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو اعتباراً من أول الشهر التالي على مرور ستين يوما على العمل به أيهما أقرب، وبعد انتهاء هذه المدة وخلال ستين يوماً من تاريخ انتهائها تتلقى وزارة التجارة والصناعة طلبات العضوية وتبت فيها ولا تقبل طلبات بعد ذلك إلا بعد انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة، وأجازت المادة (64) لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو الصناعي أن يطلب الانضمام لعضوية الغرفة على أن يسدد من قبلت عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون ديناراً ورسم اشتراك سنوي مقداره عشرون ديناراً وذلك إلى حين انتخاب أول مجلس إدارة الذي يحدد رسم الانتساب وقيمة الاشتراك، ونصت المادة (66) على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.