11 مارس 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البــراك
خـالد مشعان الطاحوس د. حسـن عبدالله جوهـر
عـلي سـالم الدقباسـي
————————————————————————————
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تستبدل بنصوص كل من الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974م المشار إليه النصوص التالية:
مادة ثانية فقرة ثانية:
“كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالدولة وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت (10%) من رأس مال الصندوق وتمنح هذه القروض وفقاً للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى”.
مادة ثالثة:
“يكون رأس مال الصندوق 10 مليارات دينار موزعة على النحو التالي:
أ. ألفا مليون دينار مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998م، تخصص لأغراض الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون.
ب. (8) مليارات دينار يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون”.
مادة رابعة:
“يجوز للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات في حدود مثل رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة على أن تخصص (60%) من قيمة القرض أو السندات لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون”.
(مادة ثانية)
تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1974م المشار إليه فقرتان جديدتان (ثالثة ورابعة) نصهما كالآتي:
“ويدخل كذلك في أغراضه تقديم القروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية بعد العمل بحكم هذه الفقرة وتساهم الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة مع تخصيص باقي الأسهم للاكتتاب العام لجميع الكويتيين وتقدم القروض لهذه الشركات وفقاً لأحكام الفقرة التالية”.
“وتتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق تحديد قيمة القرض ونسبته إلى رأس مال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مع بيان شروط منح القرض وفترة سداده على أن يتم ذلك قبل طرح النسبة المقررة من أسهم الشركة للبيع في المزاد العلني، ولا يجوز بعد ترسية المزاد تعديل أي من هذه الشروط، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل قرض يقدم وكل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة”.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
———————————————————————————————–
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
لا شك أن النهج الذي شق طريقه باصدار العديد من القوانين المنظمة لتنفيذ المشروعات التنموية من خلال تأسيس شركات مساهمة يكون فيها للقطاع الخاص دور قيادي بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة محددة من أسهم أغلب هذه الشركات ومشاركة المواطنين جميعاً في الاكتتاب في أسهم هذه الشركات بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) في معظم الحالات قد بدأ يترسخ ويصبح توجهاً عاماً.
وقد توج هذا النهج عندما نص القانون رقم (9) لسنة 2010م بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) على أن تخصص أسهم الشركات الواردة في الخطة بحيث يكون للحكومة والجهات التابعة لها نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) ونسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة تطرح للبيع في المزاد العلني بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء و (50%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع بالتساوي بين الكويتيين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب.
وإذا استعرضنا مختلف القوانين التي صدرت بتأسيس هذه الشركات والتي ما تزال تنتظر التنفيذ ومنها القانون رقم (45) لسنة 2007م بإضافة الباب الرابع مكرراً (البيوت منخفضة التكاليف) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم (5) لسنة 2008م بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية علاوة على ما تضمنه كل من القانون رقم (7) لسنة 2008م في تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن أملاك الدولة والقانون رقم (9) لسنة 2010م باصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) فإنه يتبين من كل ذلك بكل وضوح حجم هذه المشروعات التنموية وتنوعها ما يستدعي تضافر الجهود والعمل على أن تكون هذه المشروعات عند طرح أسهمها للمزاد العلني جاذبة للمستثمر وذات عائد مجز تعود فائدته على جميع الأطراف المستثمرة والدولة والمواطن من خلال مساهماتهم في هذه الشركات.
ومن أجل تيسير كل فرص نجاح وتنفيذ هذه المشروعات التنموية بهذا النهج الجديد، لا سيما عندما تظهر دراسة الجدوى الاقتصادية لأي من هذه المشروعات الحاجة إلى تقديم التسهيلات اللازمة من خلال قروض حكومية ميسرة يحدد مقدارها ونسبتها إلى رأس مال الشركة، الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع صندوق التنمية بما يحقق العائد الداخلي المستهدف لكل من هذه المشروعات، وسعيا لبلوغ هذه الغاية أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليكون الصندوق هو الجهة المكلفة بتقديم هذه القروض الميسرة باعتباره الجهة الحكومية الأكثر تخصصا من خلال خبراته المتراكمة في هذا المجال منذ تأسيسه.
وفي سبيل تمكين الصندوق من القيام بهذا الدور فقد تضمن الاقتراح بقانون تعديل أغراض الصندوق وزيادة رأس ماله إلى (10 مليارات دينار) علاوة على تعديلات أخرى لتتوافق مع هذين التعديلين ويمكن إجمال جميع التعديلات كما يلي: تضمنت المادة الأولى من الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1974م لتتناسب مع الزيادة الكبيرة التي اقترحت على رأس المال الصندوق وعدلت المادة الثالثة من القانون ذاته حيث تم زيادة رأس مال الصندوق إلى (10) مليارات دينار موزعة على النحو التالي: (2) مليون دينار مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998م تخصص لأغراض الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، و(8) مليارات دينار يخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة أو على دفعات تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون، ومعنى ذلك أن هذه الزيادة في رأس مال الصندوق تخصص لأغراض التنمية المحلية.
أما المادة الرابعة من القانون ذاته فقد عدلت ليكون من حق الصندوق في الاقتراض وفي اصدار سندات في حدود مثل رأس ماله بعدما رفع إلى (10) مليارات دينار بعد أن كان النص (مثلي) رأس ماله الذي يبلغ (2) مليون دينار على أن تخصص (60%) منها لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1974م أي أن تكون هذه النسبة لأغراض التنمية المحلية.
وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح بقانون إضافة فقرتين جديدتين “فقرة ثالثة وفقرة رابعة” إلى المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1974م المشار إليه، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن يدخل في أغراض الصندوق تقديم قروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية بعد العمل بحكم هذه الفقرة والتي تساهم الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة مع تخصيص باقي أسهمها للاكتتاب العام لجميع الكويتيين، ونصت هذه الفقرة ايضا على أن تقدم القروض لهذه الشركات دون غيرها وفقاً لأحكام الفقرة التالية (الرابعة).
أما الفقرة الرابعة فقد نصت على أن تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق قيمة كل قرض ونسبته إلى رأس مال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على أن تبين شروط منح القرض وفترة سداده وان يتم كل ذلك قبل طرح النسبة المقررة للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية، كما نصت على أنه لايجوز بعد ترسية المزاد تعديل أي من هذه الشروط ومنعا لأي سوء تفسير وسداً للذرائع فقد نصت هذه الفقرة ايضا على أن يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل قرض يقدم وكل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.