26 سبتمبر 2011
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والأولمبي الدولي لرياضة ذوي الإعاقة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مســـلم محمـد البــراك
خـالد مشعان الطاحوس عـلي ســالم الدقباســـي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بإنشاء مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والأولمبي الدولي لرياضة ذوي الإعاقة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2007م بشأن استكمال المنشآت الرياضية،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الإنسان ذوي الإعاقة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تلتزم بلدية الكويت خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بتخصيص أرض لا تقل مساحتها عن مائتي ألف متر لإنشاء مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والأولمبي الدولي لرياضة ذوي الإعاقة، تكون مشتملة على الملاعب والصالات المغلقة وحمامات السباحة وغير ذلك من المنشآت، سواءً كانت خاصة بنشاطات الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية والنشاط الأولمبي الخاص أو لم تكن خاصة بها، ما دامت تخدم احتياجات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي منشآت مساندة أخرى.
(مادة ثانية)
يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ وإنجاز المدينة المشار إليها في المادة السابقة، على أن يكون تنفيذها بما يتفق مع المواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية والنشاط الأولمبي الخاص، بحسب الأحوال، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في موازنة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإنشاء مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والأولمبي الدولي لرياضة ذوي الإعاقة
لقد أكدت دولة الكويت حرصها على الاستمرار في رعاية ذوي الإعاقة وتطوير هذه الرعاية خصوصاً بعد صدور القانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا شك أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ستاد أولمبي متكامل لرياضة المعاقين كما جاء في قراره رقم (967) المتخذ في اجتماعه رقم 33/2010م بتاريخ 20/6/2010م هي خطوة في إتجاه تقديم كل التسهيلات الممكنة لذوي الإعاقة لممارسة نشاطاتهم الرياضية، إلا أنه لتحقيق ذلك بالشكل المناسب الذي يسمح بالإضافة إلى ممارسة النشاط المحلي إمكانية تنظيم بطولات إقليمية وقارية ودولية، فلا بد أن تتوافر للموقع الذي يقام عليه هذا الصرح أمور عدة، من بينها كفاية مساحة الأرض التي يقام عليها بما يتطلبه ذلك من إمكانية استيعاب كل النشاطات إضافة إلى وجود مواقف كافية لاستيعاب السيارات في حالة إقامة البطولات المختلفة، وهو ما لا يتوافر في الموقع الحالي في حولي لوجوده في مكان غير مناسب لاستيعاب أنواع الأنشطة وأعدادها، علاوة على أنه كان موقعاً لنادي الاستقلال الذي تم حله سنة 1977م وقدمت مطالبات بإعادته.
ومن أجل تحقيق انشاء صرح متكامل للنشاط الرياضي لذوي الإعاقة أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والأولمبي الدولي لرياضة ذوي الإعاقة ناصاً في مادته الأولى على أن تلتزم بلدية الكويت خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتخصيص أرض لا تقل مساحتها عن مائتي ألف متر مربع لإنشاء هذه المدينة، يراعى فيها أن تكون مشتملة على الملاعب والصالات المغلقة وحمامات السباحة وغير ذلك من المنشآت سواءً كانت خاصة بنشاطات الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة وكل من اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة الأولمبية والنشاط الاولمبي الخاص أو لم تكن خاصة بها، ما دامت تخدم احتياجات ذوي الإعاقة.
ونصت المادة الثانية على أن يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ وإنجاز مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والأولمبي لرياضة ذوي الإعاقة، على أن يكون تنفيذها متفقاً مع المواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية والنشاط الأولمبي الخاص، بحسب الأحوال، ونصت كذلك على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.