18 إبريل 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البـراك     عـلي سـالم الدقباسـي

 

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

 

الصيفي مبــارك الصيفي

—————————————————————————————

اقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1982م المشار إليه النص التالي:

“يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل ممن لا يتولون أي وظيفة عامة، ولا يجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة في أي شركة من الشركات التي تساهم الهيئة في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له في أثناء العضوية مزاولة أي عمل تجاري أو صناعي أو مهني”.

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

صباح الأحمد الصباح

—————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار

نظمت المادة الثالثة من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار تشكيل مجلس إدارة الهيئة وأعضاءه إلا أن المشرع قد أغفل النص على عدم جواز تعيين عضو مجلس الإدارة في أي من الشركات التابعة للهيئة، كما أغفل النص على عدم أحقية عضو مجلس الإدارة في مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، ونأياً بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عن شبهة الانتفاع والإنشغال بأمور أخرى غير أعمال الهيئة، أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي نص على تعديل المادة الثالثة بتضمينها ما يفيد عدم جواز تعيين عضو مجلس الإدارة في أي شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، وعدم جواز مزاولته لأي أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.